الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الحنفية: "لا يُعاد الناظر الفاسق إلى النظارة، إلا إذا أقام بينة أنه صار أهلًا لذلك"
(1)
.
ج) عدم تجزُّؤ الفسق:
إذا كان الشخص ناظرًا على أوقاف عديدة وثبت فسقه بسبب خيانته في واحد منها فيسري فسقه في كلها ويعزل.
فقد جاء في فتاوى المفتي أبي السعود العمادي: "ناظر على أوقاف متعددة ظهرت خيانته في بعض من الأوقاف هل يلزم عزله من الكل أو لا؟ الجواب: لا بدَّ من ذلك البته"
(2)
.
ثانيًا: الخيانة:
المراد بخيانة الناظر تصرُّفه في الوقف تصرُّفًا غير جائز عالمًا مختارًا
(3)
.
واتفق فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، والزيدية على أن الخيانة من موجبات عزل الناظر
(4)
.
قال ابن نجيم الحنفي نقلًا عن البزازية: "إن عزل القاضي للخائن واجب عليه"
(5)
.
(1)
الفتاوي الهندية، 2/ 426.
(2)
منحة الخالق على البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، 7/ 86، وحاشية ابن عابدين، 4/ 381.
(3)
انظر: حاشية ابن عابدين، 4/ 380، وغمز عيون البصائر، الحموي، 3/ 278.
(4)
انظر: غمز عيون البصائر، الحموي، 3/ 278، والفتاوي الهندية 2/ 412، والذخيرة، القرافي، 6/ 179 و 329، وأسنى المطالب، الأنصاري، 2/ 471 و 477، وكشاف القناع، البهوتي، 4/ 270، والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى، 5/ 334، والتاج المذهب، صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، 3/ 321، وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي، 2/ 203.
(5)
البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، 5/ 261، ومنحة الخالق على البحر الرائق، 5/ 253، وغمز عيون البصائر، الحموي، 3/ 268 - 269.
وعند المالكية: "إذا كان الناظر على الوقف سيئ النظر، غير مأمون؛ فإن القاضي يعزله"
(1)
.
ونقل القرافي المالكي عن اللخمي: "يعزل الوصي إذا اطلع منه على خيانة أو بَلَهٍ أو تفريط"
(2)
.
وقال النووي من الشافعية: "الأمين ينعزل بالخيانة"
(3)
.
وقال البهوتي من الحنابلة: "فإن لم يكن الأجنبي المولى من حاكم أو ناظر أصلي عدلًا؛ لم تصح ولايته لفوات شرطها وهو العدالة وأزيلت يده عن الوقف حفظًا له"
(4)
.
وقال ابن قدامة من الحنابلة: "وإن وكل أمينًا وصار خائنًا فعليه عزله؛ لأن تركه يتصرَّف مع الخيانة تضييع وتفريط، والوكالة تقتضي استئمان أمين وهذا ليس بأمين فوجب عزله"
(5)
.
وقال الحلي من الإمامية: "ولو ظهر من الوصي عجز ضم إليه، وإن ظهر منه خيانة وجب على الحاكم عزله ويقيم مقامه أمينًا"
(6)
.
وقال أحمد المرتضى من الزيدية: "على الحاكم عزل الخائن لا غيره، ولا يُنقض ما تصرَّف فيه إن وافق الحقَّ، بل يُنقض لفسقه وخيانته، فإن خالف عزله وضمنه اتفاقًا"
(7)
.
(1)
مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الحطاب، 6/ 37.
(2)
الذخيرة، القرافي، 7/ 179.
(3)
روضة الطالبين، النووي، 3/ 498.
(4)
كشاف القناع، البهوتي، 2/ 270.
(5)
المغني مع الشرح الكبير، ابن قدامة، 5/ 210، وكشاف القناع، البهوتي، 3/ 466.
(6)
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي، 2/ 203.
(7)
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى، 5/ 334.