الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاءت توصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس بالدعوة إلى تعمير الوقف واعتبرت ذلك "من الأمور المطلوبة شرعًا، وهي من أهم مهمات الناظر حيث تبقى أعيان الوقف ذات نفع دائم وَفقا لقصد الواقف"
(1)
.
فعمارة الوقف، أي صيانته وترميمه لما تعرض له بعوامل بشرية أو طبيعية واجبة ومتعينة على الناظر القيام بها؛ لأنها متضمنة في القواعد الشرعية الخاصة بمسؤولية الإنسان عموما عن مسؤوليته الدينية والمدنية عن تصرفاته عن وظيفته كقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"كُلُكُّمْ راعٍ، وكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عنْ رَعِيَّتِهِ"
(2)
.
وبما نصَّت عليه القاعدة الفقهية من أن "ما قارب الشيء؛ أُعطي حكمه"
(3)
، فالمحافظة على الوقف واجبة لاستمرار مقاصده؛ ولا يتأت ذلك إلا بعمارته أو صيانته، فتكون العمارة واجبة. وبمقاصد القاعدة المقاصدية:"للوسائل أحكام المقاصد"
(4)
.
تاسعًا: استثمار الأصول الموقوفة:
تتنوع طرق الاستثمار الوقفي باختلاف أنواعه، واختلاف الصيغ المتوصل إليها، ففي كل زمن يستحدث الناس بحسب تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية طرقا جديدة لتنمية المؤسسات الاقتصادية والتي يستفيد منها الوقف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
(1)
قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس باسطنبول، تركيا، 13 - 15 مايو 2011 م، الموافق 10 - 12 جمادى الآخرة 1433 هـ.
(2)
الجامع الصحيح المختصر، البخاري، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة بيروت، ط 3، 1407 هـ/ 1987 م، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، 1/ 304.
(3)
المنثور في القواعد، الزركشي، تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، ط 3، 1405 هـ. 3/ 144.
(4)
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد البهية، صالح بن محمد بن حسن الأسمري، اعتني بإخراجها: متعب بن مسعود الجعيد، دار الصميعي للنشر والتوزيع ط 1، 1420 هـ/ 2000 م، 80.
فعرف الوقف قديها الاستثمار بالإبدال والاستبدال وعقد الإجارتين؛ والذي مضمونه استثمار العقار الوقفي المتوهن
(1)
، والحكر؛ والذي مضمونه العقد على أرض الوقف
(2)
، والكدك
(3)
، والقرار
(4)
، والمرصد؛ والذي مضمونه الإذن لمستأجر الوقف بالبناء مقابل تعلُّقه في ذمَّة الوقف
(5)
، وحديثًا نبَّه الباحثون في شؤون الوقف إلى التعمير بالمعاملات الجديدة في أعراف الناس كالمضاربة ويشراء الصكوك وعن طريق المشاركات وتطبيق نظام (B.O.T)، أي نظام البناء والتشغيل والتحويل، وغيرها من الطرق الاستثمارية المعاصرة
(6)
.
فيجوز للناظر أن يستثمر الأصول الموقوفة التي يشرف على تسييرها قصد الحصول على أرباح منها من خلال النظر فيما فيه مصلحة شرعية للوقف ومقاصده والتي حصرها الفقهاء في الآتي:
أ) الاستثمار ببيع العين الموقوفة واستبدالها بغيرها (الإبدال والاستبدال): تختلف أعيان الوقف من عقارات ومنقولات وما شابهها، ونظرا لاختلاف أجناسها اختلف الفقهاء في القول بمدى بيعها أو استبدالها من مذهب لآخر؟ ومدى حرية الناظر العام ممثلا في القاضي والخاص ممثلا فيمن عينه الواقف في التصرُّف في ذلك؟
وإن الإبدال والاستبدال صيغة اقتصادية تمويلية للوقف عند الفقهاء قديمًا وحديثًا إن توافرت جملة من الشروط، أحصرها في الآتي
(7)
:
(1)
انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، تحقيق وتعريب: المحامي فهمي الحسيني، بيروت، 2/ 559.
(2)
انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم الحنفي، 5/ 220.
(3)
انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 451.
(4)
انظر: المرجع السابق، 4/ 405.
(5)
انظر: المرجع السابق، 4/ 402.
(6)
انظر: تعمير أعيان الوقف واختلاف وسائله قديمًا وحديثًا، د. جمعة محمود الزريقي، 10 وما بعدها، وص 16 وما بعدها، وقرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول بالكويت، 2003 م/ 1423 هـ.
(7)
أعمال منتدي قضايا الوقف الفقهية الرابع، بحوث ومناقشات المنتدى لمجموعة من المؤلفين الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، 1423 هـ/ 2011 م.