الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني: الناظر الذي أجر الوقف تنفسخ الإجارة بموته وعزله، وإليه ذهب الحنابلة في أحد الوجهين.
قال المرداوي الحنبلي: "ويجوز إجارة الوقف فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة في أحد الوجهين .. والوجه الثاني: تنفسخ، جزم به القاضي في خلافه وأبو الحسين أيضًا، وحكياه عن أبي إسحاق بن شاقلا، واختاره ابن عقيل، وابن عبدوس في تذكرته، والشيخ تقي الدين وغيرهم"
(1)
.
ثانيًا: تصرُّف الناظر قبل العلم بالعزل:
صرَّح الفقهاء بأن الناظر كالوكيل في مواضع
(2)
.
فإذا عزل الناظر ممن يملك عزله وهو غائب ولم يخبره بالعزل أحد
(3)
، فقد اختلف الفقهاء في حكم تصرُّفاته قبل علمه بالعزل على قولين:
القول الأول: تصرُّف الناظر بموجب ولايته في الوقف بعد عزله وقبل أن يبلغه العزل كتصرفه قبل العزل
(4)
، يعني أن العزل قبل العلم لا يصح أصلًا
(5)
، وإليه ذهب الحنفية، والمالكية في الراجح، والشافعية في قول.
قال المرغيناني من الحنفية: "فإن لم يبلغه العزل فهو على وكالته، وتصرُّفه جائز حتى يعلم"
(6)
.
وقال الدردير من المالكية: "وفي عزل الوكيل بعزل الموكل ولم يعلم الوكيل بذلك، وعدم عزله حتى يعلم به - وهو الراجح - خلاف"
(7)
.
(1)
الإنصاف، المرداوي، 6/ 39، وحاشية الروض المربع، 5/ 316.
(2)
انظر: غمز عيون البصائر، الحموي، 3/ 157.
(3)
انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 6/ 37.
(4)
انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 4/ 409، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي الزيلعي، 4/ 287، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 3/ 393، ومغني المحتاج، الشربيني الشافعي، 2/ 232.
(5)
انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، 4/ 287.
(6)
الهداية مع العناية، 8/ 139.
(7)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 3/ 393.