الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصورة الثانية: إذا لم يحدد الواقف بينهم قسمة معينة:
وفيها قولان وردا لدى المذهب الشافعي والحنبلي على النحو الآتي:
القول الأول: أنه يقسم بينهم بالتساوي:
وإليه ذهب الشافعية في المذهب (ومثاله: أنه لو جمع بين سبيل الله تعالى، وسبيل الثواب، وسبيل الخير: صرف الثلث إلى الغزاة، والثلث إلى أقاربه، والثلث إلى الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل وفي الرقاب
(1)
)، والحنابلة في المذهب (ومثاله
(2)
: أنه لو أطلق الْوَقْف فقال: وقفت داري هذه على أولادي وعلى المساكين، فهي بينهما نصفين؛ لأن إطلاق الإضافة إليهما تقتضي التسوية بين الجهتين، ولا تتحقق التسوية إلا بالتنصيف. وإن قال: وقفتها على زيد وعمر والمساكين، فهي بينهم أثلاثًا
(3)
.
القول الثاني: أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة:
وهذا رأي عند الحنابلة
(4)
.
(1)
انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، 5/ 321.
(2)
انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، 7/ 78 - 79، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 10/ 41.
(3)
انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، 5/ 375.
(4)
انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، 7/ 78.