الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في جواهر العقود من كتب الشافعية: "ويصرف إلى الإمام الراتب بالتربة في كل شهر كذا، وإلى المؤذن كذا وإلى القائم كذا وإلى الخادم كذا وإلى البواب كذا وإلى الناظر كذا وإلى المعمار كذا وإلى الجابي كذا وإلى المباشر كذا"
(1)
.
وعند الحنابلة يستحقُّ الناظر الأجرة من وقت نظره في الوقف؛ لأنها في مقابلته فلا يستحق إلا بقدره
(2)
.
ب) وقت استحقاق الأجر إذا كان مقدرًا من قبل الواقف:
اختلف الفقهاء في الوقت الذي يبدأ فيه استحقاق الناظر الأجر إذا كان مقدرًا من قبل الواقف على ثلاثة أقوال:
القول الأول: الناظر يستحق أجره المقدر له من قبل الواقف من وقت مباشرته الفعلية للنظارة على الوقف، وإليه ذهب الحنابلة والإمامية، وهذا ما يؤخذ من عبارات الحنفية.
قال البهوتي من الحنابلة: وله أي الناظر الأجرة من نظره في الوقف؛ لأنها في مقابلته فلا يستحق إلا بقدره"
(3)
.
وقال زين العاملي من الإمامية: "ثمّ إن شرط له شيء عن عمله لزم، وليس له غيره، وإلا فله أجرة المثل عن عمله"
(4)
.
جاء في البحر الرائق من كتب الحنفية: "إذا لم يعمل الناظر لا يستحق شيئًا لما في الخانية، ولو وقف أرضه على مواليه مثلًا ثمّ مات فجعل القاضي للوقف قيمًا وجعل له عشر الغلَّة في الوقف وللوقف طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا يحتاج فيها
(1)
جواهر العقود، السيوطي، 1/ 300.
(2)
انظر: كشاف القناع، البهوتي، 4/ 272، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، 3/ 418.
(3)
كشاف القناع، البهوتي، 4/ 272.
(4)
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، زين الدِّين الجبعي العاملي، 3/ 178.
إلى القيم وأصحاب الوقف يقبضون غلتها منه لا يستحق القيم عشر غلتها؛ لأن ما يأخذه بطريق الأجرة ولا أجرة بدون عمل. وفي فتح القدير بعد نقله: فهذا عندنا فمن لم يشترط له الواقف، أما إذا شرط كان من جملة الموقوف عليهم"
(1)
.
وقال الحموي الحنفي بعد نقل المسألة: "لكن هذا في ناظر لم يشترط له الواقف أما إذا اشترط كان من جملة الموقوف عليهم فيستحقه بالشرط لا بالعمل"
(2)
.
القول الثاني: الناظر الذي شرط له الواقف أجره يستحق أجره من حين شرط الواقف معلومه، وهذا ما أفتى به الشهاب الرملي من الشافعية.
قال ابن حجر الهيتمي من الشافعية: "شرط الواقف لناظر وقفه فلان قدرًا، فلم يقبل النظر إلا بعد مدة بَانَ استحقاقه لمعلوم النظر من حين آل إليه، كذا قيل، وقال الشرواني من الشافعية: في تعليقه على عبارة "كذا قيل": أفتى بذلك شيخنا شهاب الرملي"
(3)
.
القول الثالث: التفرقة بين كون الأجر المشروط للناظر أكثر من أجر المثل أو مساويًا له أو أقل.
فإن كان المشروط أكثر من أجر المثل استحقه الناظر من حين آل النظر إليه وإن لم يباشر، وإن كان مساويًا لأجر المثل، أو أقل عنه فإنه لا يستحقه فيما مضى، وإنما يستحقه من حين مباشرة عمل النظارة.
وهذا ما ذهب إليه ابن حجر الهيتمي من الشافعية، فقد قال في تحفة المحتاج:"شرط الواقف لناظر وقفه قدرًا فلم يقبل النظر إلا بعد مدة بان استحقاقه لمعلوم النظر من حين آل إليه كذا قيل، وإنما يتجه في المعلوم الزائد على أجرة المثل؛ لأنه لا يقصد كونه في مقابلة عمل بخلاف المعلوم المساوي الأجرة مثل نظر هذا الوقف، أو الناقص عنه لا يستحقه فيما مضى؛ لأنه في مقابلة عمله ولم يوجد منه فلا وجه لاستحقاقه"
(4)
.
(1)
البحر الرائق، ابن نجيم، 5/ 264.
(2)
غمز عيون البصائر، الحموي، 2/ 246.
(3)
تحفة المحتاج وحواشيه، الهيتمي، 6/ 287.
(4)
تحفة المحتاج، الهيتمي، 6/ 287.