الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الدردير المالكي: "واتبع وجوبًا شرط الواقف إن جاز شرعًا كتخصيص مذهب من المذاهب الأربعة أو ناظر معين"
(1)
.
وقال النَّوَوِي من الشافعية: "لو شرط الواقف للمتولي شيئًا من الغلَّة جاز وكان ذلك أجرة"
(2)
.
وقال البهوتي من الحنابلة: "وإن شرط الواقف لناظره أجرة أي عوضًا ملومًا، فإن كان المشروط لقدر أجرة المثل اختص به، وكان مما يحتاج إليه الوقف من أمناء وغيرهم من غلَّة الوقف، وإن كان المشروط أكثر فكلفة ما يحتاج إليه الوقف من نحو أمناء وعمال على الناظر يصرفها من الزيادة"
(3)
.
وقال مُحَمَّد الجواد العاملي من الإمامية: "إن عيَّن (أي الواقف) له شيئًا جاز وإن كان أقل من أجرة المثل، وإن أطلق كان له أجرة مثل عمله مع زيادة قصده الأجرة به"
(4)
.
وقال أطفيش من الإباضية: "ومن عنده مال مسجد وقاطع على عمله عاملًا له وينفق عليه من ماله هو ويأخذ من مال المسجد إذا تم جاز له"
(5)
.
ثانيًا: عدم اشتراط الواقف أجرًا للناظر:
اختلف الفقهاء في أجر الناظر إذا لم يشترط الواقف أجر الناظر من غلَّة الوقف على خمسة أقوال:
القول الأول: إذا لم يشترط الواقف للناظر شيئًا فله أجر مثل عمله، وإليه ذهب الحنفية، وبه يقول الإمامية
(6)
.
(1)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 4/ 88.
(2)
روضة الطالبين، النَّوَوِي، 5/ 348.
(3)
كشاف القناع، البهوتي، 4/ 271.
(4)
مفتاح الكرامة، الحسيني العاملي، 9/ 41.
(5)
شرح النيل، أطفيش، 5/ 276.
(6)
انظر: الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 401، ومفتاح الكرامة، الحسيني العاملي، 9/ 41.
قال ابن نجيم في البحر الرائق: "وأما بيان ما له فإن كان من الواقف فله المشروط ولو كان أكثر من أجرة المثل، وإن كان منصوب القاضي فله أجر مثله، واختلفوا هل يستحقه بلا تعيين القاضي: فنقل في القنية، أولًا: أن القاضي لو نصب قيما مطلقًا ولم يعين له أجرًا فسعى فيه سنة فلا شيء له، وثانيًا: أن القيم يستحق أجر مثل سعيه سواء شرط له القاضي أو أهل المحلة أجرًا أو لا؛ لأنه لا يقبل القوامة ظاهرًا إلا بأجر والمعهود كالمشروط، قال وقالوا إذا عمل القيم في عمارة المسجد والوقف كعمل الأجير لا يستحق الأجر؛ لأنه لا يستحقُّ له أجر القوامة وأجر العمل، فهذا يدل على أنه يستحقُّ بالقوامة أجرًا، وإذا لم يعمل الناظر لا يستحق شيئًا لما في الخانية ولو وقف أرضه على مواليه مثلًا ثمّ مات فجعل القاضي للوقف قيما وجعل له عشر الغلَّة في الوقف وللوقف طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا يحتاج فيها إلى القيم وأصحاب الوقف يقبضون غلتها منه لا يستحق القيم عشر غلتها؛ لأن ما يأخذه بطريق الأجرة ولا أجرة بدون العمل، وفي فتح القدير بعد نقله فهذا عندنا فيمن لم يشترط له الواقف إما إذا شرط كان من جملة الموقوف عليهم"
(1)
.
وقال زين الدِّين العاملي من الإمامية: "ثمّ إن شرط له شيء عوضًا عن عمله لزم وليس له غيره وإلا فله أجرة المثل من عمله"
(2)
.
القول الثاني: إذا لم يشترط له الواقف شيئًا لا يستحق أجرة، وإليه ذهب الشافعية في الصحيح
(3)
.
قال الشيخ زكريا الأنصاري من الشافعية: "وأخذ المتولي من ريع الوقف مشروطه أي ما شرطه له الواقف ولو زاد على أجرة المثل، ثمّ إن شرطه لنفسه تقيَّد بأجرة المثل، فإن لم يشرط له شيئًا فلا أجر له كما علم من باب الإجارة، فلو رفع الأمر إلى الحاكم ليقرر له أجره فهو كما إذا تبرَّم الولي بحفظ مال الطفل ورفع الأمر إلى القاضي ليثبت له أجرة، قاله البلقيني، قال الشارح في تحريره: ومقتضى تشبيهه
(1)
البحر الرائق، ابن نجيم، 5/ 264.
(2)
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، زين الدِّين الجبعي العاملي، 3/ 178.
(3)
انظر: مغني المحتاج، الشربيني الشافعي، 2/ 394.