الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خامسًا: الإمامية:
أ) يشترط المذهب صحة التملك إذا كان الموقوف عليه أفرادًا
(1)
، فلا بد أن يكون الموقوف عليه ابتداء ممن يملك المنفعة، ولا يجوز أن يقف شيئًا على من لا يملك في الحال
(2)
، في حين لا يشترط ذلك في الوقف على جهة؛ كالقناطر والمساجد والمارستان وغيرها مما فيه مصالح المسلمين، وإن كانت هذه الأشياء لا تملك؛ لأن الوقف عليها لمصالح المسلمين، فالوقف عليها وقف على المسلمين، والمسلمون يملكون
(3)
.
ب) من الأمثلة على عدم صحة التملك، وبالتالي عدم صحة الوقف عليهم في المذهب الإمامي
(4)
:
1 -
على الحمل
(5)
. لكن لو وقف على الحمل تبعا للموجود صح
(6)
.
(1)
انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد، المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي، 9/ 38، وإرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، العلامة الحلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي، 1/ 451.
(2)
انظر: المبسوط في فقه الإمامية، شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسي، 3/ 292.
(3)
انظر: المرجع السابق، 3/ 292.
(4)
لم يتم ذكر رأي المذهب في عدم صحة الوقف على العبد والمكاتب (لانتفاء وجود العبيد في الوقت الحاضر)، ولم يذكر رأيهم في عدم صحة الوقف على الملائكة والجن والشياطين والخلاف الوارد في بعضها (وذلك لعدم منطقية الوقف عليهم) ويمكن الرجوع لمن أراد إلى كل من: المبسوط في فقه الإمامية، شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسي، 3/ 292، وجامع المقاصد في شرح القواعد، المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي، 9/ 45، وإرشاد الأذهان إلى أحكام الايمان، العلامة الحلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي، 1/ 451.
(5)
انظر: المبسوط في فقه الإمامية، شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسي، 3/ 292، وإرشاد الأذهان إلى أحكام الايمان، العلامة الحلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي، 1/ 451، وجامع المقاصد في شرح القواعد، المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي، 9/ 38.
(6)
انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد، المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبدالعالي الكركي، 9/ 38 - 39.