الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانيًا: المالكية في المذهب:
المذهب في الوقف على الذرية أنه يصح الوقف على الجنين، وعلى من سيولد
(1)
.
ثالثًا: الشافعية في المذهب:
المذهب أنه إذا ظهر الموقوف عليه أو عاد يعود الوقف إليه: فإذا وقف على أولاده الأرامل وأولاده الفقراء فلا تدخل المتزوجة ولا يدخل الغني، لكن لو عادت أرملة أو عاد فقيرا عاد الاستحقاق، وتستحق غير الرجعية في زمن عدتها
(2)
، وَلَوْ وَقَفَ عَلَى رَجُلٍ لِيَحُجَّ عَنْه، وارْتَدَّ عَنِ الإسلام لا يصح أَنْ يَصْرفَ الْوَقْفَ وَالْحَجَّ عَنْهُ وَصُرِفَ فِي الفُقَرَاءِ وَالمسَاكِينِ، فَإِنْ عَادَ إِلَى الإسلام أُعِيدَ الْوَقْفُ إِلَى الْحَجِّ عَنْهُ
(3)
.
رابعًا: الحنابلة في المذهب:
المذهب على أن من ليس موجودًا في الوقف الذري حال الوقف ثم ظهر بعد ذلك فإنه يدخل في الوقف ويستحق أن يأخذ منه؛ ومن الأمثلة على ذلك: لو وقف على أولاده ومن يحدث له ثم أولادهم، ومات أولاده وانتقل الوقف لأولادهم ثم حدث له ولد أخذ الوقف من أولاد إخوته
(4)
.
خامسًا: الزيدية في المذهب:
المذهب أنه إذا غاب مصرف الوقف على الذرية ثم عاد بعد ذلك؛ فإنه يعود الصرف له
(5)
؛ ومن الأمثلة على ذلك:
(1)
انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، 6/ 302، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، 7/ 632.
(2)
انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب، 2/ 364.
(3)
انظر: الحاوي الكبير، العلامة أبو الحسن الماوردي، 7/ 524.
(4)
انظر: شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 2/ 421، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 10/ 78 و 87.
(5)
انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، 3/ 292.