الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكتاب والمعقول:
أمَّا الكتاب: فقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}
(1)
.
وجه الدلالة:
دلَّت الآية على أن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلًا شرعًا، فإن وُجد فبخلاف الشرع
(2)
، وقال الشوكاني:"الآية صالحة للاحتجاج بها على كثير من المسائل"
(3)
.
المعقول: وهو من وجهين:
الوجه الأول: أن يكون الناظر مسلمًا، وتولية غير المسلم النظارة على ما وُقف على مسلم أو جهة من جهات الإسلام؛ كالمساجد والمدارس والربط .. ونحوها؛ غير جائز؛ لأنها داخلة في جملة ما نفاه الله عز وجل شرعًا
(4)
.
الوجه الثاني: إن كان الوقف على معيَّن كافر فلغير المسلم النظر عليه؛ لأن الموقوف ملكه؛ فينظر فيه لنفسه أو وليِّه، كما أن شرط النظر لأحدهم أو غيرهم من الكفار يصحّ، كما في وصية الكافر لكافر على كافر
(5)
.
الشرط الثاني: البلوغ:
لا يخلو الصبي إما أن يكون من أهل الحفظ أو لا يكون كذلك؛ فإن لم يكن من أهل الحفظ فلا يصح توليته على الوقف بحال، لا على سبيل الاستقلال بالنظر،
(1)
سورة النساء، الآية 141.
(2)
انظر: الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، مصر، 1387 هـ/ 1967 م، 5/ 420.
(3)
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، دار الفكر، دمشق، د. ت، 1/ 609.
(4)
انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، 4/ 270.
(5)
انظر: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، ابن النجار محمد بن محمد الفتوحي، 2/ 413، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، 4/ 270، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي، 4/ 327.
ولا على سبيل المشاركة لغيره، وذلك باتفاق الفقهاء من الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
، والإمامية
(5)
.
وأما إن كان الصبي من أهل الحفظ؛ فقد اختلف فيه الفقهاء على قولين:
القول الأول: يشترط في الناظر على الوقف أن يكون بالغًا، فلا يصحُّ تولية الصبي على الوقف ولو كان من أهل الحفظ، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، كما ذهبوا إلى إن الموقوف عليه إن كان صغيرًا ولم يشترط الواقف النظر لغيره؛ قام وليُّه في النظر مقامه؛ لأنه يملكه، فهو كملكه الطلق، قياسًا على المجنون، وإلى هذا ذهب المالكية
(6)
، والشافعية
(7)
، والحنابلة
(8)
، والإمامية
(9)
.
القول الثاني: إذا فوَّض القاضي التولية إلى صبي صحَّ إذا كان أهلًا للحفظ، وتكون له ولاية التصرُّف، وإلى هذا ذهب الحنفية
(10)
.
(1)
انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين بن إبراهيم بن نجيم، 5/ 245، وانظر: رد المحتار على الدر المختار، 4/ 381.
(2)
انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن عبد الرحمن الحطاب، 6/ 38.
(3)
انظر: السراج الوهاج، محمد الزهري الغمراوي، 1/ 307، وحاشية البجيرمي، سليمان بن عمر البجيرمي، 3/ 288.
(4)
الفروع، ابن مفلح محمد بن مفلح المقدسي، 4/ 450، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علي بن سليمان المرداوي، 7/ 66.
(5)
انظر: مستند القضاء الجعفري، السيد عبد الله فحص، 503، وأحكام الشريعة طبقًا لفتاوي المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله، 326، وفقه الإمام جعفر الصادق، محمد جواد مغنية، 5/ 73.
(6)
انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن عبد الرحمن الحطاب، 6/ 38.
(7)
انظر: السراج الوهاج، محمد الزهري الغمراوي، 1/ 307، وحاشية البجيرمي، سليمان بن عمر البجيرمي، 3/ 288.
(8)
انظر: الفروع، ابن مفلح محمد بن مفلح المقدسي، 4/ 450، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علي بن سليمان المرداوي، 7/ 66.
(9)
انظر: مستند القضاء الجعفري، السيد عبد الله فحص، 503، وأحكام الشريعة طبقًا لفتاوي المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله، (326)، وفقه الإمام جعفر الصادق، محمد جواد مغنية، 5/ 73.
(10)
انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، إبراهيم بن موسى الطرابلسي الحنفي، 56.