الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحالة الثانية: إذا قدَّر الواقف للناظر أجرًا أقل من أجر المثل:
قال ابن عابدين من الحنفية: "وأما الناظر بشرط الواقف فله ما عينه الواقف ولو أكثر من أجر المثل كما في البحر، ولو عين له أقل فالقاضي أن يكمل له أجر المثل بطلبه"
(1)
.
رابعًا: مورد أجر ناظر الوقف:
لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا شرط الواقف للناظر أجرًا من غلَّة الوقف؛ فإنه يأخذ أجره من الوقف اتباعًا لشرط الواقف
(2)
.
واختلفوا في مورد أجر الناظر إذا لم يشترط الواقف أجره من الوقف على قولين:
القول الأول: يجوز للناظر أن يأخذ ما يستحقه من أجر من غلَّة الوقف وإن لم يشرط الواقف أجره من الوقف، وإليه ذهب الحنفية، والمالكية في الراجح، والشافعية والحنابلة والإمامية والإباضية
(3)
.
فقد جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية من كتب الحنفية: "سُئل في الناظر إذا أراد أخذ العشر من كامل غلَّة الوقف نظير عمله وهو قدر أجر مثله ويعارضه بقية المستحقين زاعمين أن له عشر الفاضل بعد المصارف؛ فهل له ذلك؟ الجواب: حيث كان العشر أجر مثله ولم يجعل له الواقف شيئًا له أخذه من كامل الغلَّة قبل حساب المصارف"
(4)
.
وقال الدسوقي المالكي نقلًا عن البدر القرافي المالكي: "للقاضي أن يجعل للناظر شيئًا من الوقف إذا لم يكن له شيء"
(5)
.
(1)
حاشية ابن عابدين، 4/ 436 - 451.
(2)
انظر: مشمولات أجرة الناظر المعاصرة، د. عجيل جاسم النشمي، أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول، 306.
(3)
انظر: حاشية ابن عابدين، 4/ 437، وحاشية الدسوقي، 4/ 88، ومغني المحتاج، الشربيني الشافعي، 2/ 394، وكشاف القناع، البهوتي، 4/ 270، ومطالب أولي النهى، الرحيباني، 4/ 418، والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، زين الدِّين الجبعي العاملي، 3/ 178، وجواهر الكلام، النجفي، 28/ 23.
(4)
العقود الدرية، ابن عابدين، 1/ 208.
(5)
حاشية الدسوقي، 4/ 88.
وجاء في نهاية الزين من كتب الشافعية: "ويُصرف ريع ما وقف على المسجد وقفًا مطلقًا أو على عمارته في بناء وتجصيص
…
وأجرة قيّم"
(1)
.
وقال الرحيباني من الحنابلة: "ولناظر وقف - ولو لم يحتج - أكل منه بمعروف نصًّا، إلحاقًا له بعامل الزكاة، وكل ذلك حيث لم يشرط الواقف له شيئًا، وإلا بأن شرط الواقف له شيئًا فله ما شرط له الواقف فقط"
(2)
.
وقال زين الدِّين العاملي من الإمامية: "ثمّ إن شرط له شيء عوضًا عن عمله لزم وليس له غيره، وإلا فله أجرة المثل عن عمله"
(3)
.
وقال أطفيش من الإباضية: "ويجوز الصّلاح كله لمال المسجد؛ كشراء سماد لأرضه للجمعة، وطناء ماء لها، وكبناء جدار عليها، وفسل الفسيل فيها، وإعطاء الأجرة من ماله"
(4)
.
وجاء ضمن قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول: يُحمل ما يستحقه الناظر من أجر على ريع الأوقاف الداخلة تحت نظارته، وتوزَّع على الأوقاف بحسب ريعها
(5)
.
القول الثاني: لا يحلُّ للناظر أن يأخذ أجره من غلَّة الوقف، وإنما يأخذه من بيت المال، وإليه ذهب بعض المالكية.
جاء في مواهب الجليل: "قال ابن عرفة المالكي عن ابن فتوح: للقاضي أن يجعل لمن قدمه للنظر في الأحباس رزقًا في كل شهر باجتهاده في قدر ذلك بحسب عمله وفعله الأئمة، "وعن" ابن عتاب عن المشاور لا يكون أجره إلا من بيت المال، فإن أخذها من الأحباس أُخذت منه، ورجع بأجره في بيت المال، فإن لم يُعط منها
(1)
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين، مُحَمَّد بن عمر نووي الجاوي البنتني التناري، دار الفكر، بيروت، ط 1، د ت، 272.
(2)
مطالب أولي النهى، الرحيباني، 4/ 418.
(3)
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، زين الدِّين الجبعي العاملي، 3/ 178.
(4)
شرح النيل، أطفيش، 5/ 276.
(5)
انظر: أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول، 411.