الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني الوقف على النفس (انتفاع الواقف بوقفه)
هنالك قولان لدى المذاهب الفقهية في الوقف على النفس وجواز انتفاع الواقف بوقفه هما:
القول الأول: جواز الوقف على النفس، وانتفاع الواقف بوقفه: وإلى ذلك ذهب الحنفية في المذهب، والمالكية في المذهب، وهو ورأي عند الشافعية، ورأي عند الحنابلة، والمذهب عند الحنابلة عند اشتراط الواقف الانتفاع بوقفه، كما ذهب إليه الظاهرية، والزيدية في المذهب.
القول الثاني: عدم جواز الوقف على النفس، ولا انتفاع الواقف بوقفه: وهو رأي عند الحنفية، ورأي عند المالكية، وذهب إليه الشافعية في المذهب، والحنابلة في المذهب باستثناء اشتراطه انتفاعه بوقفه، والإمامية في المذهب.
وتفصيل ذلك على النحو الآتي:
القول الأول: الذي يجيز الوقف على النفس، وانتفاع الواقف بوقفه:
أولا: الحنفية في المذهب:
أ) المذهب أنه يجوز الوقف على النفس، وهو رأي أبي يوسف
(1)
، وهناك من علّلها بترغيب الناس في الوقف وتكثيرًا للخير"
(2)
.
ب) ما يتفرع على الوقف على النفس في المذهب الحنفي:
(1)
انظر: فتح القدير (بأعلى الصفحة كتاب الهداية للمرغيناني يليه مفصولًا بفاصل "فتح
القدير"، كمال بن الهمام وتكملته "نتائج الأفكار" لقاضي زاده)، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، دار الفكر، طبعة بدون تاريخ، 6/ 225، ورد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، 4/ 362، والفتاوي الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، 2/ 371 و 397 - 399.
(2)
انظر: فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، 6/ 227، ورد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، 4/ 384، والفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، 2/ 398.