الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و) تصرف الناظر الوقف تصرفًا يضر بالموقوف عليهم:
نقل التُّسُولي من السيوطي الشافعي: أن ناظر الوقف إذا قبض كراء ريع الوقف وأخر صرفه لأربابه عن وقته المشروط صرفه فيه مع إمكانه حتى تغير النقد بنقص فإنه يضمن النقص في ماله لتعديه عليه
(1)
.
الحالة الثانية لتضمين الناظر: التقصير والتفريط:
المراد بالتقصير: "عدم بذل الوسع في تحصيل المقصود"
(2)
، وبه يفسَّر التفريط؛ قال البعلي الحنبلي:"التفريط: التقصير في الشيء حتى يضيع ويفوت"
(3)
.
وكثيرًا ما يفسر الفقهاء التفريط بالتقصير أو العكس؛ قال البُجَيْرمي الشافعي: "وأما التفريط فيُطلق على التقصير وتضييع الشيء"
(4)
، وقال الرحيباني الحنبلي:"الوديعة أمانة لا تضمن بلا تعدٍّ أو تفريط؛ أي تقصير في حفظ الوديعة"
(5)
، وقال المرداوي الحنبلي:"وأما التفريط فهو التقصير في المأمور به"
(6)
، وقال زين الدين العاملي من الإمامية:"والشريك أمين لا يضمن إلا بتعدٍّ وهو فعل ما لا يجوز فعله في المال، أو تفريط؛ وهو التقصير في حفظه وما يتم به صلاحه"
(7)
.
والمراد بتقصير الناظر وتفريطه: تركه ما وجب عليه من أعمال نظارة الوقف
(8)
.
أ) تضمين الناظر بالتقصير والتفريط:
اختلف الفقهاء فيما يترتب على تقصير الناظر وتفريطه في مصالح الوقف على قولين:
(1)
انظر: البهجة شرح التحفة، 2/ 20.
(2)
حاشية الدسوقي، 1/ 28.
(3)
حاشية الدسوقي، 1/ 28، والمطلع على أبواب المقنع، 142.
(4)
حاشية البجيرمي على الخطيب، 3/ 138.
(5)
مطالب أولي النهى، 4/ 148.
(6)
الإنصاف، المرداوي، 6/ 165.
(7)
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، زين الدين الجمعية العاملي، 4/ 203.
(8)
انظر: مطالب أولي النهى، الرحيباني، 4/ 148.