الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الساكن
…
ولا بيع ماء الصهاريج، ولا هبته
…
فيما لم تجر العادة، ويُستثنى من ذلك الشيء اليسير
…
ولا يُتغطى ببسط الْوَقْف ونحو ذلك"
(1)
.
وجاء في ظاهر مذهب الإمامية ما يفيد منع إعارته؛ ومن ذلك قولهم: "وكذا لا يجوز بيعه ولا هبته، ولا غير ذلك من الأسباب الناقلة للعين، بلا خلاف فيه على الجملة"
(2)
.
القول الثاني: جواز إعارة الْوَقْف:
وهو مذهب الشافعية، وظاهر مذهب الحنابلة.
فيجوز للناظر إعارة الْوَقْف عند الشافعية، ويشترط الشافعية لصحة العارية صحة تبرعه وملكه المنفعة، ولو بوصية أو وقف، وإن لم يملك العين؛ لأن الإعارة ترد على المنفعة دون العين، وقيد ابن الرفعة جواز الإعارة من الموقوف عليه إذا كان ناظرًا، والمراد بملك المنفعة ما يعم الاختصاص بها والتصرف فيها إلا بطريق الإباحة، وعلى هذا لا يرد ما عليه العمل من إعارة الصوفي والفقيه مسكنهما بالرباط والمدرسة وما في معناهما؛ أي على القول بجواز ذلك، والمعتمد أنه لا يجوز كما قاله الأذرعي وغيره
(3)
.
كما نصَّ عليه البجيرمي الشافعي؛ فقال: "وله إقراض مال الْوَقْف كما في مال اليتيم"
(4)
.
وجاء عن المرداوي الحنبلي: "لا يضمن الْوَقْف إذا استعاره وتلف بغير تفريط؛ ككتب العلم وغيرها، في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب، قاله في الفروع"
(5)
.
(1)
الخرشي على مختصر سيدي خليل، 6/ 122.
(2)
رياض المسائل، السيد علي الطبطبائي، 9/ 346.
(3)
انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الشافعي، 3/ 31، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب، الأنصاري، 2/ 324 - 325 وتحفة المحتاج، الهيتمي، 5/ 413.
(4)
حاشية البجيرمي على شرح المنهج، 3/ 213 - 214.
(5)
الإنصاف، المرداوي، 6/ 84.