الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والبر
(1)
، ومن يرى أنه يحمل على المقصود بأحباس تلك الجهة ووجه الحاجة فيها
(2)
).
ثانيًا: رأي عند الشافعية:
هنالك قول بجواز عدم اشتراط تعيين الجهة الموقوف عليها
(3)
. فَلَوْ قَالَ: وَقَفْتُ هَذِهِ الدَّارَ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا ففي مَصْرِفِهِ ثَلاثَةُ أَوْجُهٍ: أولها: أَنَّهُ يَصْرِفُ إلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِين لأَنَّ مَقْصُودَ الْوَقْفِ الْقُرْبَى، وَمَقْصُودَ الْقُرْبَى في الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، وَيَكُونُ أَقْرَبُ النَّاس نَسَبًا وَدَارًا مِنْ ذَوِي الْحَاجَة أَحَقَّ بِهَا. وَالَثَّاني: أَنَّهُ يَصْرِفُ فِي وُجُوهِ الْخَيْر وَالْبَرِّ لعُمُوم النَّفْع بَهَا. وَالثَّالثُ: أَنَّ الأَصْلَ وَقْفٌ، والْمَنْفَعَةُ لَهُ وَلوَرَثَتِهِ وَوَرَثَةِ وَرَثَته مَا بَقَوْا، فَإذَا انَقْرَضُوا كَانَتْ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ
(4)
.
ثالثًا: الظاهرية في المذهب:
لا يشترط المذهب تعيين الجهة المستفيدة من الوقف، وتحديدها وبيان مصرفها، وللواقف أن يحدد هذه الجهة متى ما أراد ما دام حيًّا على من شاء لقول رسول الله رضي الله عنه:"وسبّل الثمرة"
(5)
، فإن مات ولم يفعل كانت الغلة لأقاربه وأولى الناس به حين موته
(6)
.
رابعًا: الزيدية في المذهب:
لا يرى المذهب اشتراط تحديد الموقوف عليه، بل يرى التَّخْيِيرُ فِي الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ: وَقَفْت دَارِي عَلَى أَحْمَدَ أَوْ عَلَى أَبِيهِ، فَيَصِحُّ وَيَصْرِفُهُ فِي أَيِّهمَا شَاءَ
(7)
، فللواقف على أكثر من جهة الْخِيَار فِي صَرْفِ مَنَافِعِ الوقف إلى أَيُّهَا شَاءَ
(8)
.
(1)
انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، 6/ 326، والتلقين في الفقه المالكي، القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي، 1/ 549.
(2)
انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، 6/ 312.
(3)
انظر الرأيان في: الوسيط في المذهب، حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، 4/ 250، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، 5/ 319 و 331 و 341.
(4)
انظر: الحاوي الكبير، العلامة أبو الحسن الماوردي، 7/ 520 و 522.
(5)
انظر: المحلى، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، 9/ 182.
(6)
انظر: المرجع السابق، 9/ 183.
(7)
انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، 3/ 284.
(8)
انظر: المرجع السابق، 3/ 286 - 287.