الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
أن لكل واحدة منهما اسمًا، وجنسية، ووطنًا، وبداية، ونهاية.
4 -
أن لكل واحدة منهما حق تقاضي الآخرين لحقوقها، كما أن للآخرين حق تقاضيهما لأداء حقوقهم.
ب) أوجه الاختلاف بينهما:
1 -
أن الشخصية الاعتبارية أخص من الشخصية الطبيعية للإنسان من حيث:
• إنها لا تشمل الجوانب الخاصة بالإنسان مثل أهلية الزواج والطلاق، والحقوق الأسرية من النفقة ونحوها.
• إن الإدراك والتمييز (العقل) غير متوافر فيها، في حين يعد العقل من خصائص الإنسان، ويترتب على ذلك أن الشخصية الاعتبارية يجب أن يكون لها ممثل يعبر عن إرادتها، ويدير شؤونها، ويكون الناطق باسمها مثل مجلس الإدارة، أو المدير.
• إنها محددة بما قرره القانون، في حين أن الشخصية الطبيعية ليست محددة بما قرره القانون.
2 -
الشخص الاعتباري تقديري معنوي له وجود قانوني فقط وليس له وجود مادي محسوس، على عكس الشخص الطبيعي.
3 -
الشخص الطبيعي (إذا كان عاقلًا) فهو مكلف بالتكاليف الشرعية كلها من العبادات، وأما الشخص الاعتباري فليس مكلفًا بها.
4 -
الشخص الطبيعي تثبت له أهلية الوجوب الناقصة وهو جنين في بطن أمه ثم أهلية الوجوب الكاملة بمجرد الولادة، ثم أهلية الأداء الناقصة عند التمييز، وأهلية الأداء الكاملة عند الرشد والبلوغ. فهذه الأطوار غير موجودة في الشخص الاعتباري، حيث تثبت له الأهلية مرة واحدة عن طريق اعتراف القانون بها.
5 -
الشخص الطبيعي لا ينحصر نشاطه في أهداف محددة، بل يستطيع أن يمارس كافة الأنشطة، فهو حر في نشاطاته إلا ما كان محرمًا حسب أحكام الشريعة، أو مخالفًا للنظام العام حسب القوانين. وأما الشخص الاعتباري فليس حرًا في ذلك، بل هو مقيد بالغرض، أو الأغراض التي أنشيء لأجلها.
6 -
الشخص الطبيعي مستقل بنفسه لتحقيق مصالح فردية خاصة به، وأما الشخص الاعتباري فهو يسعى إلى تحقيق مصالح جماعية تعود إلى مجموعة من الأشخاص أو الأموال.
7 -
نهاية الشخص الطبيعي بموته، وأما نهاية الشخص الاعتباري بانتهاء مدته التي حددها القانون.
8 -
مسؤولية الشخص الاعتباري محددة في حين أن مسؤولية الشخص الطبيعي غير محددة.
9 -
الزكاة تجب على الشخص الطبيعي إذا توافرت الشروط المطلوبة لوجوب الزكاة، ولا تجب على الشخص الاعتباري (الشركات) من حيث هو عند جماهير المعاصرين إلا إذا فرضه المساهمون أو صدر بذلك قانون أو نحو ذلك وذلك لأن ملكية الشخص الاعتباري ليست ملكية حقيقية كاملة.
10 -
الشخص الاعتباري الثابت للوقف أو الدولة، أو بيت المال أو المساجد، أو الجهات الخيرية لا تجب عليه الزكاة، في حين أن الزكاة تجب على الشخص الطبيعي في جميع أمواله إذا توافرت فيها الشروط المطلوية، في حين أن الزكاة تجب في الوقف المعين أو ما يسمى بالوقف الأهلي.
11 -
لا تُقطع اليد في سرقة أموال الشخص الاعتباري العام مثل أموال الدولة، وإن كان السارق يعاقب بعقوبات أخرى، في حين أن اليد تقطع في الأموال الخاصة للأفراد والشركات المملوكة للأفراد.
12 -
مدة التقادم أمام القضاء لسماع الدعوى في شأن الشخص الطبيعي 15 سنة، وفي حق الشخص الاعتباري 9 سنوات
(1)
.
(1)
انظر فيما سبق: المواد: 172، 180، 187، 388، 474، من القانون المدني المصري، وانظر بالتفصيل: الوسيط في شرح القانون المدني، د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 5/ 291 - 292.