الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فشرط وقف الذمي في المذهب أن يكون قربة عند أهل الإسلام وعندهم كالوقف على الفقراء أو على مسجد القدس
(1)
. ومثله الحَرْبِيُّ الذي دخل دَارَ الإسلام بِأَمَانٍ وَوَقَفَ جازَ من ذلك ما يَجُوزُ من الذِّمِّيِّ
(2)
. لكن لم يجز المذهب الوقف على حربي غير مستأمن لأنا قد نهينا عن برهم
(3)
.
ثانيًا: رأي عند الشافعية:
هنالك من يرى أن يظهر فيه قصد القربة كالوقف على المساكين وفي سبيل الله تعالى والعلماء والمتعلمين والمساجد والمدارس والربط والقناطر
(4)
.
ثالثًا: رأي عند الحنابلة:
فقد اشترطوا أن يكون قربة وطاعة، فلا يصح الوقف فيما ليس برا
(5)
، وإذا لم يكن الوقف على بر فهو باطل
(6)
، فعلى المذهب اشتراط العُزُوبَةِ بَاطِلٌ؛ لأنَّ الوَصْفَ لَيس قُرْبَة
(7)
.
(1)
انظر: رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، 4/ 341 - 342، والفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي،2/ 353 حيث ذكر هنا أمثلة كثيرة على الوقف الذي لا يجوز من قبل غير المسلمين، ومن ذلك: لا يصحُّ وَقْفُ الذمي على البيعة والكنيسة أو بيت نارٍ ولا على إصلاحهم أو دَهْنِ سِرَاجِهم، ولا على فُقَراءِ أهل الحرب، ولا على بناء مسجد للمسلمين.
(2)
انظر: الفتاوي الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، 2/ 353.
(3)
انظر: رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، 4/ 342.
(4)
انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، إشراف: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط 3، 1412 هـ - / 1991 م، 5/ 319 - 320.
(5)
انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، تحقيق قدم له ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، 1423 هـ/ 2002 م، 2/ 205.
(6)
انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، 2/ 205.
(7)
انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، صححه وحققه: محمد حامد الفقي، الناشر مطبعة السنة 1، محمدية، ط 1، 1374 هـ/ 1955 م، 7/ 13.