الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هنالك قولان في هذه النقطة:
القول الأول: يرى صحة منقطع الآخر (الانتهاء): وإليه ذهب أبو يوسف من الحنفية، والمالكية في المذهب، ورأي عند الشافعية، كما ذهب إليه الحنابلة في المذهب، والإمامية في المذهب، والإباضية.
القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الآخر (الانتهاء): وإليه ذهب الحنفية في المذهب، والشافعية في المذهب، والإباضية.
وتفصيل ذلك على النحو الآتي:
القول الأول: الذي يرى صحة منقطع الآخر (الانتهاء):
أولًا: أبو يوسف من الحنفية: إذ لا يشترط جعل آخر الوقف لجهة لا تنقطع بل يصح الوقف ويكون بعدها للفقراء وَإِنْ لم يُسَمِّهِمْ لأَنَّ قَصْدَ الْوَاقِفِ أَنْ يَكُونَ أَجْرُهُ لِلْفُقَرَاءِ، فَكَانَتْ تَسْمِيَةُ هذا الشَّرْطِ ثَابِتَةً دَلالَةً
(1)
.
ثانيًا: المالكية في المذهب: فلا يضر الانقطاع، فيبطل فيما لا يجوز الوقف عليه أو يتعذر، ويصح فيما يصح إذا أمكن الوصول إليه
(2)
.
ثالثًا: رأي عند الشافعية
(3)
: وهنالك قولان في المذهب لمن رأى جواز الوقف المنقطع الآخر (الانتهاء) بشأن المصرف بعد انقطاع الوقف بانقراضهم: أحدهما أنه يعود ملكا فيصرف إلى ورثة الواقف، والثاني أنه يبقى وقفا ويصرف إلى أهم الخيرات (وفي هذا القول الثاني ثلاثة آراء؛ الأول: أنه يصرف إلى أقرب الأقارب "وهنالك
(1)
انظر: الفتاوي الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، 2/ 357، ورد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، 4/ 350، وفتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، 6/ 213.
(2)
انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، 6/ 339 - 340.
(3)
انظر: الوسيط في المذهب، حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، 4/ 246، والحاوي الكبير، العلامة أبو الحسن الماوردي، 7/ 521، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، 5/ 328.
وجهان في اشتراك الأغنياء والفقراء، كما أن هنالك وجهان في تقديم من قدم في الإرث أو يراعى قرب الدرجة"، والثاني: أنه يصرف إلى المساكين لأنه أعم جهات الخير، والثالث: أنه يصرف إلى مصالح الإسلام فإنه الأعم)
(1)
.
رابعًا: الحنابلة في المذهب، وهو صحيح عندهم على الصحيح من المذهب، ويصرف في وجوه البر والخير، أو لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، أو في مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَعْنَى مُتَّحِدٌ
(2)
.
خامسًا: الإمامية في المذهب: ويرون أنه يرجع للواقف أو ورثته ميراثا بعد انقراض من يجوز الوقف عليه
(3)
.
سادسًا: الإباضية: ويرون حفظ مال الواقف إذا انقطعت جهته رجاء وجودها مستقبلا، وإن انقرضوا رجعت للوارث، إلا المسجد وموارد الماء فلا يعود ميراثا ولو إلى يوم القيامة، فجاء في التاج المنظوم:"ومن أوقف ماله على فقراء قرية كذا، فعدموا منها حبس حتَّى يوجدون فيها ولو خربت، لإمكان عمارتها ووجودهم فيها. وإن أوقفه على قوم ونُسولِهم فانقرضوا رجعت لوارثه على ما ورثه الأولون. وما وقف على مسجد أو بئر أو فلج أو نحو ذلك فخرب فهو بحاله ما رُجي عمرانه، وتجمع غلته وتوقف، ولو إلى يوم القيامة. وكذا ما وقف على الجهاد ونحوه"
(4)
.
(1)
انظر: الوسيط في المذهب، حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، 4/ 246 - 247، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، 5/ 326، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب، 2/ 362.
(2)
انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، 7/ 34 - 35، والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، 5/ 364 - 365، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، 2/ 200 - 201، وشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 2/ 407، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 10/ 33.
(3)
انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد، المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي، 9/ 103.
(4)
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، عبد العزيز بن الحاج بن إبراهيم الثميني، ضبط النص: محمد موسى بابا عمر ومصطفى بن محمد شريفي، 6/ 104.