الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أولًا: الشروط الخاصة بالعين الموقوفة التي يشترطها الواقف:
من الشروط التي يشترطها الواقف ما يأتي:
1 -
اشتراط عدم التصرف في العين الموقوفة، بالبيع، والاستبدال، ونحوهما.
2 -
اشتراط حق الاستبدال مطلقًا أو مقيدا بالمصلحة ونظر الواقف.
3 -
شروط الواقف في كيفية الاستفادة من الشيء الموقوف.
4 -
شروط الواقف في عمارة الموقوف.
5 -
اشتراط الواقف تحديد جهة الصرف على المرمة والإصلاح.
6 -
اشتراط الواقف استدانة الناظر عند الحاجة.
وتفصيل هذه الشروط يأتي في ثنايا محاور المدونة.
ثانيًا: الشروط الخاصة بالموقوف عليهم (المستفيدين):
وهي كثيرة نذكر أهمها:
1 -
اشتراط تحديد جهات الصرف؛ كأن تكون المسجد كذا، أو تحديد الصرف الأشخاص معينين، سواء كان هذا التعيين بالاسم أو بالوصف كالمدرسين في مدرسة فلانية، ومن هذا القبيل ما ذكره الفقهاء من تخصيص الوقف بمذهب معين من المذاهب الفقهية المعتبرة، فمن وقف على علماء المذهب الفلاني؛ صحّ شرطه واعتُبر. فالالتزام بهذه الشروط مطلوب شرعا على التفصيل السابق.
2 -
البدء بشخص معين، أو تقديمه، أو تخصيص شيء معين له، مثل أن يقول: وقفت على أقاربي، بشرط أن يصرف أولًا لأولادي أولًا، ثم بقية أقاربي، أو يقول: بشرط أن يصرف على زيد وعمرو ما بقيا، ثم بعدهما لبقية أقاربي، أو يقول: بشرط أن يعطى أولًا لزيد، ثم لعمرو، ثم للمساكين أو يقول: بشرط أن يعطى من غلة الموقوف عليه في كل عام ألف دينار، أو في كل شهر عشرة دنانير، أو نحو ذلك
(1)
.
(1)
انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 3/ 365 وما بعدها.
جاء في روضة الطالبين وعمدة المفتين عند الشافعية: "يراعى شرط الواقف في الأقدار، وصفات المستحقين وزمن الاستحقاق فإذا وقف على أولاده وشرط التسوية بين الذكر والأنثى أو تفضيل أحدهما اتبع شرطه وكذا الوقف على العلماء بشرط كونهم على مذهب فلان أو على الفقراء بشرط الغربة أو الشيخوخة اتبع ولو قال على بني الفقراء أو على بناتي الأرامل؛ فمن استغنى منهم وتزوج منهن خرج عن الاستحقاق، فإن عاد فقيرا، أو زال نكاحها؛ عاد الاستحقاق قلت: ولم أر لأصحابنا تعرضًا لاستحقاقها في حال العدة وينبغي أن يقال إن كان الطلاق بائنًا أو فارقت بفسخ أو وفاة استحقت لأنها ليست بزوجة في زمن العدة وإن كان رجعيًا فلا لأنها زوجة والله أعلم
…
وقال (أي العبادي في الزيادات): وقفتُ على أولادي، فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي؛ فعلى الفقراء .. فهذا وقف منقطع الوسط على الصحيح، وحكمه ما سبق؛ لأنه لم يجعل لأولاد الأولاد شيئًا، وإنما شرط انقراضهم الاستحقاق الفقراء، وقيل: يستحقون بعد انقراض أولاد الصلب"
(1)
.
وقد ذكر الحنفية أنه: لو شرط الواقف أن يبدأ بالصرف من الغلة بالأقرب فالأقرب من فقراء قرابته، فيعطى من الغلة ما يغنيه: يعطى الأقرب منهم مائتا درهم (وهو قدر النصاب) ثم الذي يليه كذلك إلى آخر البطون، ولو قال: أرضي هذه موقوفة لله تعالى أبدًا على زيد وعمرو ما عاشا، ومن بعدهما على المساكين، على أن يبدأ بزيد، فيعطى من غلة هذه الصدقة في كل سنة ألف درهم، ويعطى لعمرو قوته السنة جاز الوقف، ويبدأ بزيد فيدفع إليه ألف، ثم يعطى عمرو قوته لسنة، ومهما فضل كان بينهما نصفين لجمعه اياهما أولًا بقوله: على زيد وعمرو، ولو لم يزد على ذلك لكان الكل بينهما أنصافًا، فلما فصل في البعض عمل به فيه، فإن لم تف الغلة بما قال، يقدم زيد، ثم إن فضل عنه شيء يدفع إلى عمرو، والا فلا شيء له
(2)
.
(1)
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، 5/ 338 و 340.
(2)
انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي، الحنفي، المطبعة الهندية، مصر، ط 2، 1320 هـ/ 1902 م، 118 و 123.