الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال ابن عابدين من الحنفية: للواقف عزل الناظر مطلقًا سواء شرط له العزل أو لا، وهذا عند أبي يوسف؛ لأنه وكيل عنه، وخالفه محمد؛ لأنه وكيل الفقراء عنده
(1)
.
وقال الحلي من الإمامية بعد أن ذكر وجوب اتباع ما شرط الواقف: "وإنه إذا شرط النظر لنفسه صحَّ، وإن أطلق ولم يبيّن؛ فإن قلنا: إنه ملك للموقوف عليه؛ كان له، وإن قلنا: للواقف؛ كان النظر له، وبعده للحاكم، وإن قلنا: لله تعالى؛ كان النظر للحاكم، وكذا البحث لو شرطه لأحد فمات"
(2)
.
ب) عزل وصي الواقف الناظر:
الفقهاء الذي يثبتون الولاية على الوقف لوصي الواقف؛ وهم الحنفية والمالكية والزيدية يعدُّون وصي الواقف ناظرًا على أوقافه، فيكون له نصب الناظر، وعزل الناظر المنصوب من قِبله
(3)
؛ كالموكِّل فإنه يجوز له عزل وكيله
(4)
.
قال ابن نجيم من الحنفية: "وصي الواقف ناظر على أوقافه كما هو متصرف في أمواله"
(5)
.
وقال الدسوقي من المالكية: "فإن مات الناظر والواقف حي جعل النظر لمن شاء، فإن مات فوصيه إن وجد، وإلا فالحاكم"
(6)
.
وقال أحمد الصنعاني الزيدي: "ولاية الوقف إلى الواقف ثم إلى منصوبه بعد موته سواء كان وصيًا للواقف في الوقف وغيره أو وليًا للواقف في الوقف فقط"
(7)
.
(1)
انظر: حاشية ابن عابدين، 4/ 427.
(2)
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحلي، 3/ 314.
(3)
انظر: حاشية ابن عابدين، 4/ 626، وحاشية الدسوقي، 4/ 88، والتاج المذهب، صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، 3/ 312.
(4)
إعانة الطالبين، الدمياطي، 3/ 186.
(5)
غمز عيون البصائر، الحموي، 2/ 259.
(6)
حاشية الدسوقي، 4/ 88.
(7)
التاج المذهب، صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، 3/ 312.