الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - فعل الصحابة رضي الله عنه
-:
- قال الشافعي: أخبرني واحد من آل عمر وآل علي: أن عمر رضي الله عنه ولي صدقته حتى مات، وجعلها بعده إلى حفصة، وأن عليًّا ولي صدقته حتى مات، ووليها بعده حسن بن علي، وأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليت صدقتها حتى ماتت
(1)
.
علَّق الإمام الشافعي في "الأم" على فعل الصحابة؛ فذكر أن هذا ما جرى عليه عمل الصحابة رضي الله عنه؛ وأنهم كانوا يشترطون بعدهم نُظَّارًا على أوقافهم، ولم ينكره أحد منهم، بل ورث هذا الأمر خلف عن سلف، وقال الشافعي:"لقد حكى لي عدد كثير من أولادهم وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا، ينقل ذلك العامة منهم عن العامة، لا يختلفون فيه"
(2)
.
- فعل فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها، فقد شرطت النظر في حوائطها السبعة التي وقفتها لأمير المؤمنين، ثم للحسن، ثم للحسين، ثم للأكبر من ولدها (
3).
3 -
المعقول: وهو من وجهين:
الوجه الأول: قالوا: إن مصرف الوقف يتَّبع فيه شرط الواقف، فكذلك الناظر فيه
(4)
، وقد روى الترمذي عن عَمْرِو بن عَوْفِ الْمَزَنِيُّ: أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شرطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"
(5)
.
(1)
أخرجه البيهقي في سننه، كِتَابُ الْوقْفِ، بَابُ جَوَازِ الصَّدَقَةِ الْمُحَرَّمِة وَإنْ لَمْ تُقْبَضْ، 6/ 161، حديث رقم 11902.
(2)
الأم، محمد بن إدريس الشافعي، 4/ 53.
(3)
انظر: فقه الإمام جعفر الصادق، محمد جواد مغنية، 5/ 73.
(4)
انظر: المغني، ابن قدامة عبد الله بن أحمد المقدسي، 5/ 377، وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين، عثمان الدمياطي البكري، 3/ 184.
(5)
أخرجه الترمذي في سننه، أبواب في البيوع، باب ما ذُكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس، برقم 1271، وقال أبو عيسى: حديث حسن صحيح، كما صحَّحه الألباني في صحيح سنن الترمذي، برقم 1352، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الشركة، بَابُ الشَّرْطِ فِي الشَّرِكَةِ وَغَيْرِهَا، برقم 11430.