الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء عن الإباضية: "وكل شرط جاء في الوقف، فهو ثابت، إلا إن كان شرطًا باطلًا؛ فمنبوذ"
(1)
؛ فاتَّفق الفقهاء على إثبات حقوق في غلَّة الوقف يؤديها الناظر عملا بشرط واقفه أو باجتهاده.
وعند الزيدية: "فإن كان اللبس بين مصارف منحصرات؛ قسمت الغلَّة بين تلك المصارف بالسوية. وإن كانت المصارف غير منحصرات، بل وقع اللبس مطلقًا؛ فإن الغلَّة تكون لبيت المال، وكذلك الرقبة إذا لم يعلم كونها وقفًا، وإن عرف أنها وقف بقيت وقفًا"
(2)
.
د) قضاء الديون المتعلقة في ذمَّة الوقف:
يتمتع الوقف بشخصية اعتبارية عند عموم فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والإمامية، مما يؤهله أن يكون له أهلية أداء وأهلية وجوب، فترتب عليه حقوق، وتثبت عليه واجبات والتي منها الديون التي يستلفها الناظر لحاجة الوقف لها لترميمه أو لإحداث فيه زيادة ترجع بالفائدة عليه.
فجاء عن الحنفية: "قيم أنفق في عمارة المسجد من مال نفسه ثمّ رجع بمثله في غلَّة الوقف؛ جاز؛ سواء كانت غلته مستوفاة أو غير مستوفاة"
(3)
.
وجاء عنهم أيضًا: "حوانيت مال بعضها إلى بعض، والأول منها وقف والباقي ملك، والمتولي لا يعمر الوقف، قال أَبُو قاسم: إن كان للوقف غلَّة، كان لأصحاب الحوانيت أن يأخذوا القيم ليسوي الحائط المائل من غلَّة الوقف. وإن لم يكن للوقف غلَّة في يد القيم، رفعوا الأمر إلى القاضي ليأمر القاضي القيم بالاستدانة على الوقف في إصلاح الوقف وليس له أن يستدين بغير أمر القاضي"
(4)
.
(1)
نتائج الأقوال، سعيد بن حمد بن سليمان الحارثي، تحقيق: سالم بن سعيد بن مُحَمَّد العيسري، مكتبة الجيل الواعد، سلطنة عمان، ط 1، 1431 هـ/ 2010 م، 2/ 88.
(2)
التاج المذهب، صفي الدِّين أحمد بن قاسم الصنعاني، 3/ 325.
(3)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم الحنفي، 5/ 228.
(4)
البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، 5/ 223.
وجاء عن المالكية أنه: "لا يُباع، ويعمر طالب العمارة، ويستوفي ما صرفه على الوقف من غلته"
(1)
.
وجاء أيضًا عنهم: "قال عبد الملك: فلولي الصدقة أن يعمر خراب الصدقة من ماله، ويرجع بذلك في كرائها، إذا رأى ذلك نظرا لهم، فيلزمهم، ويرجع به في الغلَّة"
(2)
.
وجاء عن الشافعية: "إن صرف من ماله بإذن الحاكم
…
أنه لو مات صار ما أصرفه دينًا لورثته على الوقف"
(3)
.
وجاء عن الحنابلة: "ومن عمر وقفًا بالمعروف ليأخذ عوضه، فله أخذه من غلته"
(4)
.
وجاء عن الإمامية: "كما يجوز له الاقتراض عليه والاقراض بينية الرجوع عليه"
(5)
.
وعند الزيدية: "من عمَّر في عرصة الوقف حانوتًا أو نحوها بأمر المتولي، فإن عمر للوقف كانت غرامته وقيمة مواد البناء دينًا له على الوقف ولزمه كراء الحانوت معمورة"
(6)
.
وجاءت توصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول بالتنبيه على "أن يحسم الدَّين أو ما يخصه في كل فترة زمنية من الغلَّة قبل التوزيع". وجاء فيها أيضًا: "لا يجوز توزيع الريع على المستحقين قبل تسديد الديون الحالة إلا إذا كان الريع أكثر من الدَّين أو أقساطه"
(7)
.
(1)
بلغة السالك، أحمد الصاوي، 3/ 304.
(2)
النوادر والزيادات، ابن أَبِي زيد القيرواني، تحقيق: مُحَمَّد الأمين بوخبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 1، 1999 م، 12/ 96.
(3)
الفتاوى الكبرى الفقهية، الهيتمي، 3/ 295.
(4)
الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، تحقيق: مُحَمَّد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، بيروت، ط 1، 1408 هـ/ 1987 م، 5/ 433.
(5)
منهاج الصالحين، السيد مُحَمَّد سعيد الحكيم، 2/ 281.
(6)
التاج المذهب، صفي الدِّين أحمد بن قاسم الصنعاني، 3/ 324.
(7)
قرارات وتوصيات وفتاوي منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول.