الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثالثًا: المالكية:
فقد اشترط فقهاء المالكية أن يكون الموقوف مملوكًا للواقف، فلا يصح وقف الدار المستأجرة، صرح بذلك ابن الحاجب وابن عرفة
(1)
، ولو كان الملك بالتعليق، كأن يقول: إن ملكت دار فلان فهي وقف، أو كان الوقف مشتركا شائعا فيما قبل القسمة، وأما ما لا يقبل القسمة ففيه قولان مرجحان، والوقف المملوك ما يشمل ملك الذات وملك المنفعة، فإن كانت الدار مؤجرة فله حبس منفعتها مدة الإجارة وينقضي الوقف بانقضائها
(2)
.
رابعًا: الحنابلة:
أ) هنالك اتفاق على أنه لا يصح الوقف على من لا يملك؛ وذلك لأن الوقف تمليك، فلا يصح على من لا يملك
(3)
.
ومن الأمثلة التي ساقوها على عدم صحة الوقف على من لا يملك
(4)
: أنه لا يصح الوقف على:
1 -
الميت.
(1)
التاج والإكليل التاج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المواق المالكي، 10/ 303.
(2)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ("الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل" بأعلى الصفحة، يليه مفصولًا بفاصل "حاشية الدسوقي" عليه)، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، 16/ 202.
(3)
انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، 5/ 376.
(4)
انظر: المرجع السابق، 5/ 376 - 377، وشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 2/ 404، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 10/ 25 - 26، ولم يتم ذكر رأي المذهب في عدم صحة الوقف على العبد وأم الولد والمدبر (لانتفاء وجود العبيد في الوقت الحاضر)، ولم يذكر رأيهم في عدم صحة الوقف على الملائكة والجن والشياطين والخلاف الوارد في بعضها (وذلك لعدم منطقية الوقف عليهم) ويمكن الرجوع لمن أراد إلى: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، 7/ 21 - 22، والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، 5/ 376 - 377.
2 -
الحمل: وهناك من يعتبر أن الحمل من المعدوم؛ فلا يصح الوقف عليه
(1)
.
3 -
الْبَهِيمَةُ: لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عليها وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الأَصْحَاب، وهنالك قول بالصِّحَّةَ كما في الْوَقْفِ على الْقَنْطَرِة والسِّقَايَةِ وَيُنْفِقُ عليها
(2)
.
فإن قيل: قد جوزتم الوقف على المساجد والسقايات وأشباهها، وهي لا تملك، قلنا: الوقف هناك على المسلمين
(3)
.
ب) لا يصح الوقف على الحمل أصالة بل تبعا في المذهب الحنبلي:
لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ على الْحَمْلِ بِنَاءً على أَنَّهُ تَمْلِيكٌ وَأَنَّهُ لَا يَمْلِك، وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ منهم. لكن مَنْع الْوَقْفِ على الْحَمْلِ يَخْتَصُّ بِمَا إذَا كان الْحَمْلُ أَصْلًا في الْوَقْفِ، أَمَّا إذَا كان تَبَعًا بأن وَقَفَ على أَوْلادِهِ أو أَوْلادِ فُلَانٍ وَفِيهِمْ حَمْلٌ أو انْتَقَلَ إلَى بَطْنِ وَفِيهِمْ حَمْلٌ فَيَصِحُّ بِلَا نِزَاعٍ لَكِنْ لَا يُشَارِكُهُمْ قبل وِلَادَتِهِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ، فمن قال وَقَفْت على من سَيُولَدُ لي أو من سَيُولَدُ لِفُلَانٍ لم يَصِحَّ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الأَصْحَابِ (وَإن كان هنالك من فقهاء المذهب الحنبلي من أجاز الْوَقْفِ على الْحَمْلِ ابْتِدَاءً)
(4)
، فمن وقف على أولاده أو أولاد غيره، وفيهم حمل، لم يستحق شيئًا قبل انفصاله؛ لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا قبل انفصاله
(5)
.
(1)
انظر: شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 2/ 404، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 10/ 25 - 26، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، 7/ 23.
(2)
انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، 7/ 23.
(3)
انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، 5/ 376 - 377.
(4)
انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، 7/ 22 - 23، وشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 2/ 404، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 10/ 25 - 26.
(5)
انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، 5/ 358.