الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثالثًا: الجنون:
المراد بالجنون زوال العقل واختلاله، ممَّا يمنع الأفعال والأقوال أن تجري على نهج مستقيم
(1)
.
والجنون على قسمين؛ أحدهما: المجنون المطبق؛ وهو الذي يستوعب جنونه جميع أوقاته، والثاني: المجنون غير المطبق؛ وهو الذي يكون في بعض الأوقات مجنونًا ويفيق في بعضها
(2)
.
ومن مسوِّغات عزل الناظر الجنون، فإذ طرأ الجنون على ناظر الوقف زالت ولايته
(3)
.
فعند الحنفية؛ قال ابن الهمام: "وينعزل الناظر بالجنون المطبق إذا دام سنة، نص عليه الخصاف لا إن دام أقل من ذلك، ولو عاد إليه عقله وبرأ من علته عاد إليه النظر"
(4)
.
وقال ابن عابدين بعد أن نقل عبارة ابن الهمام بشأن عودة النظر إلى الناظر بعد برئه: "والظاهر أن هذا في المشروط له النظر؛ أما منصوب القاضي فلا"
(5)
.
وعند المالكية لا تبطل النظارة بالجنون، فإن كان المستحق معيَّنًا رشيدًا؛ فهو الذي يتولى أمر الوقف، وإن كان غير رشيد فوليُّه
(6)
.
وصرَّح الشافعية بأن الجنون والإغماء كالفسق في الانعزال به
(7)
.
(1)
انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المادة 944.
(2)
انظر: المرجع السابق، المادة 944.
(3)
انظر: حاشية ابن عابدين، 4/ 380، وكشاف القناع، البهوتي، 4/ 270، والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، زين الدين الجبعي العاملي، 3/ 177، والتاج المذهب، صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، 4/ 139.
(4)
شرح فتح القدير، ابن الهمام، 6/ 242.
(5)
حاشية ابن عابدين، 4/ 380.
(6)
انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه، 4/ 88.
(7)
انظر: تحفة المحتاج وحواشيه، الهيتمي، 7/ 88.