الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
د) القيمة التي يضمن بها المتولي المتعدي أو المقصر:
سُئل الرملي الشافعي: عن أمين تحت يده عين مقومة فتعدَّى أو قصر فيها حَتَّى تلفت هل يضمنها بأقصى قيمها أو بقيمة يوم التلف؟ فأجاب بأنه يضمنها بأقصى قيمها من التعدي أو التقصير فيها إلى تلفها
(1)
.
المسألة الثانية: أحوال إسقاط الضمان عن الناظر:
الأصل أن الناظر أمين ويده على الوقف يد أمانة، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط
(2)
.
قال علي حيدر: يد المتولي يد أمانة فلذلك إذا ضاع أو تلف مال الوقف الذي في يد المتولي بلا تعدّ ولا تقصير فلا يلزم المتولي ضمان
(3)
.
ونذكر فيما يلي بعض الحالات التي لا يضمن فيها الناظر:
لا يضمن الناظر إذا فعل شيئًا في مال الوقف وترتب عليه ضرر على الوقف من غير تعدٍّ أو تفريط منه أو كان فعله بأمر من القاضي، وتفصيله على النحو الآتي:
أولًا: صور عدم التعدي والتفريط:
وقد وردت هذه الصور لدى المذهب الحنفي، والشافعي، والمالكي، والزيدي، والإباضي:
1 -
جاء في تنقيح الحامدية من كتب الحنفية: سُئل فيما إذا دفع الناظر استحقاق رجل توفي من المستحقين إلى جماعة في درجة المتوفى من أهل الوقف فادعى رجل آخر من مستحقي الوقف أنه يشارك الجماعة في الاستحقاق المذكور ويطالب الناظر بما خصه من ذلك في السنين الماضية فهل إذا أثبت دعواه بالوجه الشرعي فطلبه على المتناولين لذلك لا على الناظر؟ الجواب: نعم إذ
(1)
انظر: فتاوى الرملي، 2/ 257.
(2)
انظر: العقود الدرية، ابن عابدين، 2/ 206.
(3)
انظر: درر الحكام شرح المجلة الأحكام، 4/ 411، المادة (1774).
الناظر دفع ما لا يستحقه غير المدفوع إليه عمن ظن أنه يستحقه المدفوع إليه فلا ضمان عليه في ذلك لعدم تعديه بعدم علمه المستحق وله مطالبته به مع عدم الضمان وقد أفتى بذلك الخير الرملي في الوقف والعلامة الشيخ إسماعيل
(1)
.
2 -
لو شرط الواقف قضاء دينه ثمّ يصرف الفاضل إلى الفقراء فلم يظهر دَيْن في تلك السنة فصرف الفاضل إلى المصرف المذكور ثمّ ظهر دَيْن على الواقف يسترد ذلك من المدفوع إليهم؛ لأن الناظر ليس بمتعد في هذه الصورة لعدم ظهور الدين وقت الدفع فلم يملكة القابض فكان للناظر استرداده
(2)
.
3 -
قال البجيرمي من الشافعية: "يجوز للناظر صرف الأجرة المعجلة لأهل البطن الأول ولا ضمان عليه لو مات الآخذ قبل انقضاء المدة وانتقل الاستحقاق لغيره ولا ضمان على المستأجر بل يرجع أهل البطن الثاني على تركة القابض من وقت موته"
(3)
.
4 -
ما تلف من غلات الوقف قبل وصوله إلى الناظر فلا ضمان عليه، ففي البحر الزخار: وما تلف من غلات الوقف قبل وصوله إلى المتولي فلا ضمان عليه ولا بعد القبض إلا حيث فرط
(4)
.
ومما يلحق بهذا الباب ما جاء في المعيار المعرب من كتب المالكية: فقد سُئل عن الناظر وقف أكره بالتهديد والوعيد على صرف جملة دراهم من فوائد الوقف لوزير ليصرفها في غير وجهها، فأجاب: بأنه لا ضمان عليه وذمته بريئة منها
(5)
.
(1)
انظر: العقود الدرية، ابن عابدين، 2/ 202، وأدب المفتي والمستفتي، أَبُو عمرو تقي الدِّين عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح الشهرزوري، تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط 2، 1423 هـ/ 2002 م، 1/ 389.
(2)
انظر: الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 219.
(3)
انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب، 3/ 185.
(4)
انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يَحْيَى المرتضي، 4/ 166.
(5)
انظر: المعيار المعرب، 7/ 184.