الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محمد بن الحسن
(1)
، وهو قول عند الإمامية
(2)
.
سبب الخلاف:
يرجع سبب اختلاف الفقهاء إلى من له التصرُّف والملك في الشيء الموقوف، فإن قيل: إن الملك في الموقوف للواقف أو للموقوف عليه؛ كان لكلٍّ النظر، وإن قيل: لله تعالى؛ كان النظر للقاضي
(3)
.
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: القائلون بأن ولاية النظر إلى الواقف مدة حياته وإن لم يشترطها، فإن مات الواقف كانت الولاية لوصية بالشرط، فإن مات كانت الولاية للقاضي.
السنة والمعقول:
1 -
السنة: عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ؛ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالَحٍ يَدْعُو لَهُ"
(4)
.
وجه الدلالة:
دلَّ الحديث من وجه على أن الموقوف يزول عن ملك الواقف، ولا يدخل في ملك الموقوف عليه، لكنه ينتفع بغلته بالتصدق عليه
(5)
.
وعلَّق الكساني وغيره على الحديث؛ فقالوا: الوقف حبس الأصل وتصدُّق بالفرع، والحبس لا يوجب ملك المحبوس كالرهن، والعين وإن زالت بالوقف عن ملك الواقف حقيقة، فهي باقية على ملكه حكمًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"إلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ"
(6)
.
(1)
انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين بن إبراهيم بن نجيم، 5/ 251.
(2)
انظر: مستند القضاء الجعفري، السيد عبد الله فحص، 500.
(3)
انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين، عثمان الدمياطي البكري، 3/ 185، وحاشية البجيرمي، 3/ 214.
(4)
رواه مسلم في صحيحه، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، حديث رقم 3084.
(5)
انظر: نيل الأوطار، الشوكاني، 6/ 27.
(6)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر الكاساني، 6/ 220 - 221، ولسان الحكام في معرفة الأحكام، ابن الشحنة، 1/ 299.