الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 -
وَلَوْ قَالَ: الْغَلَّةُ لِقَرَابَتِي وَجِيرَانِي وَمَوَالِي وَالْمَسَاكِينِ، يَضْرِبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَرَابَةِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْجِيرَانِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مَنِ الْمَوالِي بِسَهْمٍ وَالْمَسَاكِينِ بِأَسْرِهِمْ بِسَهْمٍ
(1)
.
10 -
وَلَوْ قَالَ: الْغلَّةُ لِقَرَابَتِي وَلِلْمَسَاكِينِ، ضَرَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَرَابَةِ بِسَهْمٍ وَالْمَسَاكِينِ بِسَهْمٍ.
11 -
وَلَوْ قَالَ: لِلْفُقَرَاءِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَفِي الرِّقَابِ، يَضْرِبُ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْ هَؤُلَاءِ بِسَهْمَيْنِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ بِسَهْمٍ.
12 -
فَإِن قَالَ: عَلَى وُجُوهِ الصَّدَقَاتِ وَوُجُوهِ الْبِرِّ، يُضْرِبُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ بِسَهْمٍ وَلِلرِّقَابِ بِسَهْمٍ وَلِلْغَارِمِينَ بِسَهْمٍ وَلِسَبِيلِ اللهِ بِسَهْمٍ وَابْنِ السَّبِيلِ بِسَهْمٍ وَلِوُجُوهِ الْبَرِّ بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ.
13 -
فَإِن قَالَ: لِلْفُقَرَاءِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَالْحَجِّ، وَسَمَّى لِكُلِّ وَجْهٍ دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً فَزَادَتِ الْغَلَّةُ قُسِّمَتْ عَلَى عَدَدِ الْوُجُوهِ.
14 -
رَجُلٌ وَقَفَ ضَيْعَةً عَلَى رَجُلٍ وشَرَطَ أَنْ يُعْطَى كِفَايَتَهُ كُلَّ شَهْرٍ وَلَيْسَ لَهُ عِيَالٌ فَصَارَ لَهُ عِيَالٌ فَإِنَّهُ يُعْطَى لَهُ وَلِعِيَالِهِ كِفَايَتَهُمْ
(2)
.
ثانيا: الحنابلة في المذهب:
المذهب أنه يقسّم بين الذرية وغيرهم حسبما قسم الواقف
(3)
، فإن وقف داره على جهتين مختلفتين، مثل أن يقفها على أولاده وعلى المساكين، نصفين، أو أثلاثًا، أو كيفما كان؛ جاز
(4)
.
(1)
انظر: الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، 2/ 64 - 429.
(2)
انظر: المرجع السابق، 2/ 429.
(3)
انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، 7/ 79، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 10/ 41.
(4)
انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، 5/ 375.