الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول تفسير ألفاظ الواقفين
لا تختلف ألفاظ الواقفين في الوقف عن غيرها من العقود التي ينشئها الإنسان، فهي لا تخرج عن مراتب الكلام المعهود في اللسان العربي، وتأتي صريحة أو كناية، وعامة أو خاصة وحقيقة أو مجازا، أو حقيقة لغوية أو عرفية
(1)
.
لأجل هذا خصها الفقهاء بالبحث والشرح والتمييز، ضبطا لعقد الوقف من جهة، وحماية الشرط الواقف في وقفه من جهة أخرى.
ومن المسائل الفقهية التي نالت اهتمام الفقهاء مسألة ضبط الفتوى ضبط دلالات ألفاظ الواقفين، من حمل اللفظ على ظاهره أو على العرف اللغوي، وطريقة الترجيح عند التعارض بينهما، وتجلت اجتهادات الفقهاء فيها في المسائل الآتية:
أ) حمل اللفظ على ظاهره:
- الظاهر في أصل اللغة: عبارة عن الواضح، ويقال: ظهر الأمر إذا اتضح وانكشف. والظاهر خلاف الباطن
(2)
.
- الظاهر في الاصطلاح الأصولي: ما احتمل معنيين إلا أن أحدهما أحق باللفظ
(3)
.
وعرّف الغزالي اللفظ الظاهر بأنه "الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غير قطع"
(4)
.
(1)
انظر: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، الناشر محمد علي بيضون، ط 1، 1418 هـ/ 1997 م، 40 وما بعدها.
(2)
انظر: لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط 3، 1414 هـ، 4/ 420 وما بعدها.
(3)
انظر: العدة في أصول الفقه، القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء، حققه وعلق عليه وخرج نصه: د. أحمد بن علي بن سير المباركي، بدون ناشر، ط 2، 1410 هـ/ 1990 م، 1/ 141، والمحصول في أصول الفقه، ابن العربي، تحقيق: حسين علي البدري وسعيد فودة، دار البيارق - عمان، ط 1، 1420 هـ/ 1999 م، 1/ 37.
(4)
الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي، تحقيق عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت - دمشق، 3/ 52.