الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
43) الأستر، الأورع:
- الأستر في أصل اللغة: من ستر، والستر، التغطية
(1)
، والأستر، من لم تظهر عيوبه.
- الأورع في أصل اللغة: من ورع، والورع الكاف من المحارم
(2)
.
يستعمل الفقهاء لفظ الورع والأورع للتفرقة بين الناس من جهة المفاضلة في درجات التقوى عندهم فقد يراد به عند بعضهم الأكثر تركًا للشبهات
(3)
، وقد يخصصه البعض الآخَر بالتارك لبعض المباحات تحرزا عن الوقوع في المحظورات
(4)
، وقد يراد به الأكثر طاعة أو زيادة حسن سيرة
(5)
.
ظاهر المذاهب الفقهية من المالكية
(6)
، والشافعية، والزيدية
(7)
، والإباضية
(8)
، والظاهرية
(9)
، والإمامية
(10)
استعمال لفظ الأورع في معنى الأصلح، والأتقى، المبتعد عما حرم الله تعالى
…
إلخ، فيفسر لفظ الواقف إن اشترط أن يكون وقفه عليه على هذا المعنى.
(1)
انظر: تاج العروس، الزبيدي، 11/ 502.
(2)
انظر: المرجع السابق، 22/ 313.
(3)
انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، 1/ 368، وشرح الأزهار، عبد الله بن مفتاح، 3/ 473 - 474.
(4)
انظر: شرح مختصر خليل، الخرشي، 2/ 45.
(5)
انظر: المجموع شرح المهذب، النووي، 4/ 283، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، 2/ 247، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني الشافعي، المحقق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، دار الخير - دمشق، ط 1، 1994 م، ص 30، ونهاية الإحكام، العلامة الحلي، تحقيق: السيد مهدي الرجائي، الناشر: مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع، قم إيران، 1410 هـ، 2/ 156.
(6)
انظر باب شروط التقدم للإمامة عند الفقهاء في: البيان والتحصيل، ابن رشد، 1/ 346.
(7)
شرح الأزهار، عبد الله بن مفتاح، 3/ 473 - 474.
(8)
انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، الحصني، 306.
(9)
انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، 7/ 535 و 8/ 114 و 9/ 93.
(10)
انظر: باب شروط التقدم للإمامة في: شرح الأزهار، أحمد المرتضي، 3/ 473.
ومثاله ما جاء عن الشافعية في اتباع شرط الواقف: "من تقديم أو تأخير
…
أو إدخال من شاء بصفة وإخراجه
…
كقوله: وقفت على أولادي بشرط أن يقدم الأورع منهم فإن فضل شيء كان للباقين"
(1)
.
ومثاله ما جاء عن الإباضية: لو قال الواقف: وقفت على أولادي بشرط تقديم الأورع"
(2)
، فيجب تقديم الكافِّ عن المحارم عن غيره، أو المجانب للكبائر.
ومثاله أيضًا ما جاء عن الزيدية قولهم: "ومن وقف ماله على الأستر من أولاده كان للأورع، لا من يكثر الصلاة والصوم، لأن الإنسان قد يعتاد كثرة الصلاة والصوم ولا يتورع عن بعض القبائح، فإن استووا في الورع اشتركوا فلو كان أحدهم أكثر تركًا للشبهة، أو لِمَا كُره فعله فهو أولى"
(3)
.
وأما بالنسبة لقول الواقف: وقف على الأستر من أولادي أو من المسلمين أو من قبيلتي:
فظاهر المنقول عن الفقهاء من الحنفية
(4)
، والمالكية
(5)
، والشافعية
(6)
، والحنابلة
(7)
، والمحدثين
(8)
، والإمامية
(9)
استعمال لفظ قريب منه، وهو المستور، والذي يراد به عندهم عدم الفسق، فلو قال الواقف وقف على الأستر؛ أي وقف على من يظهر فسقه.
(1)
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي المحقق: مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر، بيروت، 2/ 363.
(2)
انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، الحصني، 306.
(3)
شرح الأزهار، عبد الله بن مفتاح، 3/ 473 - 474.
(4)
انظر: قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار، علاء الدين محمد بن محمد أمين المعروف بابن عابدين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسيني الدمشقي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 7/ 494، وأحكام الأوقاف، الخصاف، 332 - 333.
(5)
انظر: المدخل، أبو عبد الله محمد بن محمد بن حمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج، دار التراث، د ط، د. ت، 4/ 4.
(6)
انظر: السراج الوهاج على متن المنهاج، الغمراوي، 314.
(7)
انظر: مطالب أولي لنهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، 5/ 65.
(8)
انظر: مقدمة ابن الصلاح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن، تقي الدين المعروف بابن الصلاح، المحقق: نور الدين عتر، دار الفكر - سوريا، دار الفكر المعاصر، بيروت، 1406 هـ / 1986 م، ص 31.
(9)
انظر: شرح الأزهار، أحمد المرتضي، 3/ 473.