الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 -
إن هذه الشروط قابلة للإسقاط عند الجمهور حيث يحق للواقف إسقاطها، بأن يقول: أسقطت حقي من جميعها، أو من بعضها، ولكن بعض الفقهاء يرون أنها غير قابلة للإسقاط قياسًا على الملكية، ولذلك لا يسقط حق الاستحقاق في الوقف بالإسقاط.
ولكن الراجح هو رأي الجمهور؛ لأن قياسها على الملكية قياس مع الفارق؛ لأن حق الواقف في التبديل ونحوه حق مجرد؛ مثل حق الرهن وحق الشفعة، حيث يسقط بإسقاط من له الحق.
ج) مخالفة الشروط الصحيحة:
مع أن الأصل أن شرط الواقف واجب الاتباع عند الفقهاء؛ إلا أنه جاز عندهم مخالفته إذا اقتضته الضرورة أو المصلحة للوقف، قال ابن الهمام:"إن مخالفة شرط الواقف إلى خير منه جائزة"
(1)
، وبناء على ذلك ذكر الحنفية ثلاث عشرة مسألة نصوا فيها على مخالفة شرط الواقف، ذكر منها ابن نجيم سبعًا، وهي:
الأولى: شرط أن القاضي لا يعزل الناظر فله عزل غير الأهل.
الثانية: شرط أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة والناس لا يرغبون في استئجاره سنة أو كان في الزيادة نفع للفقراء؛ فللقاضي المخالفة دون الناظر.
الثالثة: لو شرط أن يقرأ على قبره فالتعيين باطل، قال ابن عابدين: "أي على القول بكراهة القراءة على القبر، والمختار خلافه
(2)
.
الرابعة: شرط أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد كذا كل يوم؛ لم يراع شرطه، وللقيم التصدق على سائل غير ذلك المسجد أو خارج المسجد أو على من لا يسأل.
(1)
فتح القدير، ابن الهمام، 5/ 440.
(2)
رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين،3/ 557.
الخامسة: لو شرط للمستحقين خبزا ولحما معينا كل يوم؛ فللقيم أن يدفع القيمة من النقد، وقيل: لهم طلب العين وأخذ القيمة؛ أي فالخيار لهم لا له، وذكر في الدر المنتقى أنه الراجح.
السادسة: تجوز الزيادة من القاضي على معلوم الإمام (أي راتبه) إذا كان لا يكفيه وكان عالمًا تقنيًّا.
السابعة: شرط الواقف عدم الاستبدال فللقاضي الاستبدال إذا كان أصلح
(1)
.
وزاد نجم الدين الطرسوسي الحنفي مسألة وهي: إذا نص الواقف على أن أحدًا لا يشارك الناظر في الكلام على هذا الوقف، ورأى القاضي أن يضم إليه مشارفًا؛ جاز له ذلك كالوصي
(2)
.
وزاد البيري مسألتين هما
(3)
:
الأولى: لو شرط أن لا يؤجر بأكثر من كذا وأجر المثل أكثر.
الثانية: لو شرط أن لا يؤجر لصاحب جاه؛ فتجوز المخالفة إن آجره منه بأجرة معجلة، واعترض بأن السبب هو الخوف على رقبة الوقف، كما هو مشاهد من كثير من أصحاب الجاه والسلطة.
قال ابن عابدين: وينبغي التفصيل بين الخوف على الأجرة والخوف على الوقف؛ ففي الأول يصح بتعجيل الأجرة
(4)
.
وزاد الحصكفي في الدر المنتقى ثلاث مسائل:
(1)
انظر: الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 195، وحاشية ابن عابدين مع الدر المختار، ابن عابدين، 3/ 389.
(2)
انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين،3/ 389.
(3)
انظر: المرجع السابق، 3/ 390.
(4)
المرجع السابق، 3/ 389.