الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للمصرف الأخير وهو الفقراء
(1)
)، والحنابلة في المذهب (ويصرف في الحال إلى من يجوز الوقف عليه
(2)
)، كما أنه رأي عند الإمامية
(3)
.
القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الوسط:
وإليه ذهب الحنفية في المذهب (ويصرف للفقراء
(4)
)، ورأي عند الإمامية
(5)
.
النقطة الثالثة: رأي المذاهب في منقطع الآخر (الانتهاء)
مثاله: كالوقف على أولاده ثم على معصية، وكوقفته على أولادي ولم يذكر المصرف بعدهم، وكما لو وَقَفَ على جِهَةٍ تَنْقَطِعُ ولم يذكر له مَآلًا أو على من يَجُوزُ ثُمَّ على من لا يَجُوزُ كأن يقف على أولاده ثم على البيع أو الكنائس، ومثل أن يقول:"وَقَفْت" وَيَسْكُتُ.
(1)
انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي، 3/ 197. والوسيط في المذهب، حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، 4/ 251، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، 5/ 325 و 328، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب، 2/ 362، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، 5/ 374 - 375، وكنز الراغبين، الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلى، 341.
(2)
انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، 7/ 34 - 35، والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، 4/ 364 - 365، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، 2/ 200 - 201، وشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 2/ 407، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 10/ 33.
(3)
انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد، المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي، 9/ 104 - 105 و 110 - 111.
(4)
انظر: رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، 4/ 430.
(5)
انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد، المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي، 9/ 104 - 105 و 110 - 111.