المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الاتجاه الأول: يذهب إلى جواز التصرف في الأصول الموقوفة لزيادة قيمتها الرأسمالية؛ مراعاة للمصلحة أو عملا بشرط الواقف: - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الخامس شروط الموقوف عليه

- ‌المبحث الأول اشتراط القربة

- ‌القول الأول: الذي يشترط أن يكون الوقف على قربة وطاعة:

- ‌أولًا: الحنفية:

- ‌ثانيًا: رأي عند الشافعية:

- ‌ثالثًا: رأي عند الحنابلة:

- ‌رابعًا: الزيدية:

- ‌خامسًا: الإمامية:

- ‌أ) ذهب الإمامية إلى أنه يشترط نية التقرب

- ‌ب) المذهب أنه لا يجوز الوقف على جهة معصية

- ‌ج) الجهات التي فيها خلاف من حيث جوازها باعتبارها قرية، وعدم جوازها باعتبارها غير قرية في المذهب الإمامي:

- ‌الجهة الأولى: أهل الذمة

- ‌الجهة الثانية: المرتدون:

- ‌الجهة الثالثة: الفسّاق:

- ‌الجهة الرابعة: الكفّار:

- ‌القول الثاني: الذي يشترط أن لا يكون الوقف على معصية:

- ‌أولًا: المالكية:

- ‌ثانيًا: الشافعية في المذهب:

- ‌أ) يشترط المذهب في الوقف أن لا يكون على معصية

- ‌ب) ما يجوز الوقف عليه في المذهب الشافعي

- ‌ج) المسائل الخلافية في المذهب الشافعي (التي فيها خلاف حول جوازها من عدمه):

- ‌ثالثًا: الحنابلة في المذهب:

- ‌أ) أن لا يكون معصية:

- ‌ب) أن يكون مباحًا:

- ‌ج) يمكن الوقف على مكروه:

- ‌د) أن لا يكون بدعة:

- ‌رابعا: الإباضية:

- ‌المبحث الثاني الوقف على النفس (انتفاع الواقف بوقفه)

- ‌القول الأول: الذي يجيز الوقف على النفس، وانتفاع الواقف بوقفه:

- ‌أولا: الحنفية في المذهب:

- ‌ثانيا: المالكية في المذهب:

- ‌ثالثًا: رأي عند الشافعية:

- ‌رابعا: رأي عند الحنابلة، والمذهب على جواز انتفاع الواقف بوقفه باشتراطه:

- ‌خامسًا: الظاهرية:

- ‌سادسًا: الزيدية في المذهب:

- ‌القول الثاني: الذي لا يجيز الوقف على النفس، ولا انتفاع الواقف بوقفه:

- ‌أولًا: رأي عند الحنفية:

- ‌ثانيًا: رأي عند المالكية:

- ‌ثالثًا: الشافعية في المذهب:

- ‌رابعًا: الحنابلة في المذهب باستثناء اشتراطه انتفاعه بوقفه:

- ‌خامسًا: الإمامية في المذهب:

- ‌المبحث الثالث اشتراط صحة التملك

- ‌القول الأول: الذي يشترط صحة التملك للموقوف عليه:

- ‌أولًا: الحنفية:

- ‌ثانيًا: الشافعية:

- ‌ثالثًا: المالكية:

- ‌رابعًا: الحنابلة:

- ‌خامسًا: الإمامية:

- ‌سادسًا: الإباضية:

- ‌القول الثاني: الذي لا يشترط صحة التملك للموقف عليه، وهو قول الزيدية:

- ‌المبحث الرابع اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف

- ‌القول الأول: الذي يرى اشتراط حيازة (قبض) الموقوف عليه للوقف ولو حكمًا عن طريق وليه أو من ينوب عنه:

- ‌أولًا: مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية:

- ‌ثانيًا: المالكية في المذهب:

- ‌ثالثًا: رأي عند الحنابلة:

- ‌رابعًا: الإمامية في المذهب:

- ‌القول الثاني: الذي لا يرى اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف:

- ‌أولًا: قول أبي يوسف:

- ‌ثانيًا: رأي عند المالكية:

- ‌ثالثًا: الشافعية في المذهب:

- ‌رابعًا: الحنابلة في المذهب:

- ‌خامسًا: الظاهرية في المذهب:

- ‌سادسًا: الزيدية في المذهب:

- ‌المبحث الخامس الوقف على الجهات الخيرية

- ‌المسألة الأولى: اشتراط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها

- ‌القول الأول: الذي يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها:

- ‌أولًا: الشافعية في المذهب:

- ‌ثانيًا: الحنابلة في المذهب:

- ‌ثالثًا: الإمامية في المذهب:

- ‌القول الثاني: الذي لا يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها ولا بيان مصرفها:

- ‌أولًا: المالكية في المذهب:

- ‌ثانيًا: رأي عند الشافعية:

- ‌ثالثًا: الظاهرية في المذهب:

- ‌رابعًا: الزيدية في المذهب:

- ‌خامسًا: الإباضية في المذهب:

- ‌المسألة الثانية: اشتراط عدم انقطاع الجهة

- ‌النقطة الأولى: رأي المذاهب في منقطع الأول (الابتداء)

- ‌النقطة الثانية: رأي المذاهب في منقطع الوسط

- ‌هنالك قولان في هذه النقطة:

- ‌القول الأول: يرى صحة منقطع الوسط:

- ‌القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الوسط:

- ‌النقطة الثالثة: رأي المذاهب في منقطع الآخر (الانتهاء)

- ‌هنالك قولان في هذه النقطة:

- ‌القول الأول: الذي يرى صحة منقطع الآخر (الانتهاء):

- ‌القول الثاني: الذي يرى عدم صحة منقطع الآخر (الانتهاء):

- ‌النقطة الرابعة: رأي المذاهب في منقطع الطرفين (الأول والآخر)

- ‌هنالك قولان في هذه النقطة:

- ‌القول الأول: يرى صحة منقطع الطرفين

- ‌القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الطرفين

- ‌النقطة الخامسة: رأي المذاهب في منقطع الأطراف كلها (الأول والوسط والآخر):

- ‌المبحث السادس قسمة الوقف الذُرِّي

- ‌المسألة الأولى: كيفية القسمة بين الأولاد في الوقف

- ‌هنالك قولان في كيفية القسمة بين الأولاد في الوقف:

- ‌القول الأول: التسوية في القسمة بين الأولاد في الوقف، وتفصيله كالآتي:

- ‌أولًا: كثير من فقهاء الحنفية:

- ‌ثانيًا: المالكية:

- ‌ثالثًا: رأي عند الحنابلة:

- ‌رابعًا: الظاهرية:

- ‌خامسًا: رأي عند الزيدية:

- ‌سادسًا: الإمامية في المذهب:

- ‌سابعًا: الإباضية في المذهب:

- ‌ثامنًا: منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني:

- ‌القول الثاني: المفاضلة بين الأولاد (حسب قسمة الميراث)، وتفصيله على النحو الآتي:

- ‌أولًا: بعض فقهاء الحنفية:

- ‌ثانيًا: الحنابلة في المذهب:

- ‌ثالثًا: رأي عند الزيدية:

- ‌المسألة الثانية: الاشتراك في الْوَقْف على القرابة

- ‌أولًا: المذهب الحنفي:

- ‌ثانيا: المذهب المالكي:

- ‌ثالثًا: المذهب الشافعي:

- ‌رابعًا: المذهب الحنبلي:

- ‌المسألة الثالثة: الاشتراك في الْوَقْف على العقب

- ‌القول الأول: الذي يرى عدم دخول أبناء البنات في العقب:

- ‌أولًا: الحنابلة في المذهب:

- ‌ثانيًا: الظاهرية:

- ‌القول الثاني: الذي يدخل في العقب الرجال دون النساء، وهو ما ذهب إليه الإباضية في المذهب:

- ‌القول الثالث: الذي يساوي بين العقب في الْوَقْف:

- ‌أولًا: رأي عند المالكية:

- ‌ثانيًا: رأي عند الحنابلة:

- ‌القول الرابع: الذي يراعي في العقب الحاجة، وهو رأي عند المالكية:

- ‌المسألة الرابعة: الاشتراك في الوقف على أقرب الناس

- ‌أولا: المذهب الحنفي:

- ‌ثانيا: المذهب الإمامي:

- ‌المسألة الخامسة: الاشتراك في الوقف على غير القرابة

- ‌القول الأول: الذي ساوى بين الموقوف عليهم من غير القرابة؛ سواء كانوا معينين أم غير معينين:

- ‌أولا: المالكية في المذهب:

- ‌ثانيا: الحنابلة في المذهب:

- ‌القول الثاني: الذي ساوى بينهم إن كانوا معينين، وصرف إلى بعضهم إن كان جهة غير محصورة، وهذا ما ذهب إليه الإباضية في المذهب:

- ‌المبحث السابع: الْوَقْف المشترك بين الذُّرِّي والخيري (توزيع ريع الْوَقْف بين الذرية والخيرات)

- ‌الصورة الأولى: إذا قم الواقف بينهم قسمة معينة:

- ‌أولًا: الحنفية في المذهب:

- ‌ثانيا: الحنابلة في المذهب:

- ‌الصورة الثانية: إذا لم يحدد الواقف بينهم قسمة معينة:

- ‌القول الأول: أنه يقسم بينهم بالتساوي:

- ‌القول الثاني: أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة:

- ‌المبحث الثامن انقراض الموقوف عليهم

- ‌الصورة الأولى: انقراض جزء من الموقوف عليهم

- ‌الصورة الثانية(2): انقراض الموقوف عليهم وآخر الوقف لجهة تنقطع

- ‌الصورة الثالثة: انقراض الموقوف عليهم ولم يجعل آخره لجهة لا تنقطع

- ‌المبحث التاسع غيبة المستحقين في الوقف الذري

- ‌أولًا: الحنفية في المذهب:

- ‌ثانيًا: المالكية في المذهب:

- ‌ثالثًا: الشافعية في المذهب:

- ‌رابعًا: الحنابلة في المذهب:

- ‌خامسًا: الزيدية في المذهب:

- ‌سادسًا: الإباضية في المذهب:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الخامس

- ‌الفصل السادس شروط الواقف الجعلية

- ‌المبحث الأول التعريف بشروط الواقفين

- ‌أولًا: هل الأصل في الشروط الحظر أو الإباحة

- ‌ثانيًا: العمل بشرط الواقف (آثار الشرط):

- ‌المبحث الثاني المعتبر في دلالة ألفاظ الواقفين

- ‌أولًا: آراء العلماء في اعتبار العرف:

- ‌أ) من أقوال أهل العلم في اعتبار عرف الواقف:

- ‌ب) دليل الخطاب عند الحنفية في ألفاظ الواقفين

- ‌ج) أمثلة وفروع على اعتبار بعض هذه القواعد:

- ‌ثانيا: معنى: شرط (أو نص) الواقف كنص الشارع:

- ‌ثالثًا: وسائل التعبير عن الشروط:

- ‌رابعًا: حالات عدم الالتزام بالشروط:

- ‌المبحث الثالث تقسيمات الفقهاء لشروط الواقفين الجعلية

- ‌التقسيم الأول: باعتبار الوصف الشرعي

- ‌التقسيم الثاني، باعتبار الحكم الوضعي

- ‌القسم الأول: الشروط الصحيحة:

- ‌القسم الثاني: الشروط الباطلة

- ‌القسم الثالث: الشروط الفاسدة:

- ‌النوع الأول: شروط باطلة مبطلة للوقف:

- ‌النوع الثاني: شروط فاسدة غير مبطلة للوقف (عند الحنفية):

- ‌مسألة: المراد بالشرط المخالف:

- ‌التقسيم الثالث: باعتبار محل الشرط ومتعلَّقه

- ‌أولًا: الشروط الخاصة بالعين الموقوفة التي يشترطها الواقف:

- ‌ثانيًا: الشروط الخاصة بالموقوف عليهم (المستفيدين):

- ‌مسألة: الشروط العشرة

- ‌أ - شرطة الإدخال والإخراج:

- ‌ب - شرطة الاستبدال (التغيير أو التبديل) وعدم الاستبدال:

- ‌الفرق بين التبديل والتغيير في الشروط:

- ‌مسألة: استبدال عين الوقف:

- ‌شرط الاستبدال عند المالكية:

- ‌شرط الاستبدال عند الشافعية:

- ‌شرط الاستبدال عند الحنابلة:

- ‌شرط الاستبدال (التغيير) أو التبديل عند الزيدية:

- ‌مسألة: استبدال المسجد:

- ‌حالة عدم الانتفاع بالمسجد:

- ‌عدم بيع العقار الموقوف عند مالك:

- ‌ثمن الوقف:

- ‌شروط الاستبدال:

- ‌الخلاصة في مسألة الاستبدال:

- ‌ج - شرطا الزيادة والنقصان:

- ‌د - شرطا المنح والحرمان:

- ‌هـ - شرطا تعديل مصارف غلة الوقف، أو عدم تعديله:

- ‌ثالثًا: الشروط الخاصة بالناظر أو متولي الوقف:

- ‌1 - اشتراط النظارة للواقف نفسه:

- ‌2 - اشتراط النظارة لأشخاص معينين:

- ‌3 - اشتراط تعدد النظار:

- ‌4 - اشتراط الواقف تفويض النظارة للناظر:

- ‌5 - شرط الواقف في تحديد ناظر الوقف:

- ‌6 - التزام الناظر بشروط الواقف، ومدى جواز الخروج عنها

- ‌التقسيم الرابع للشروط: باعتبار وجوب تنفيذها أو منع تنفيذها، أو جوازه:

- ‌أ) تقسيم الشروط:

- ‌ب) ضوابط اللزوم لشروط الواقف الصحيحة

- ‌ج) مخالفة الشروط الصحيحة:

- ‌د) مخالفة شروط الواقف في تعيين جهة خيرية واحدة لتشمل جهة خيرية أخرى:

- ‌هـ) ما هو لله لا بأس أن ينتفع به فيما هو لله:

- ‌و) جواز شراء دار للإمام من وفر الوقف:

- ‌ز) جواز المسالفة بين المساجد:

- ‌المبحث الرابع العبرة في شروط الواقف والقواعد الأصولية لتفسير ألفاظ الواقف

- ‌أولًا: هل العبرة في شروط الواقف بالألفاظ أو بالمقصود

- ‌ثانيًا: من يفسر ويرجح القصد على اللفظ:

- ‌للواقف الحيّ تفسير ألفاظه:

- ‌المبحث الخامس إثبات شروط الواقفين

- ‌أ) اشتراط تأقيت الوقف:

- ‌أدلة هذا القول

- ‌ب) تقييد ولي الأمر الواقف في شروطه:

- ‌مصادر ومراجع الفصل السادس

- ‌الفصل السابع ألفاظ الواقفين وشرحها

- ‌المبحث الأول تفسير ألفاظ الواقفين

- ‌أ) حمل اللفظ على ظاهره:

- ‌ب) حمل اللفظ على العرف:

- ‌ج) تعارض الظاهر مع العرف:

- ‌المبحث الثاني: دلالة حروف العطف: مثل "ثم" و "الواو" على الترتيب أو الاشتراك

- ‌المبحث الثالث ترتيب الوقف على طبقات

- ‌أولًا: المذهب الحنفي:

- ‌ثانيًا: المذهب المالكي:

- ‌أ) اتجه المذهب إلى أن من الألفاظ التي تدل على الترتيب في المذهب:

- ‌ب) هنالك قولان في المذهب المالكي في حالة إذا مَاتَ وَاحِدٌ من الطبقة الْعُلْيَا:

- ‌ثالثًا: المذهب الشافعي:

- ‌رابعًا: المذهب الحنبلي:

- ‌خامسًا: المذهب الزيدي:

- ‌1 - الترتيب بِالْفَاءِ أَوْ "ثُمَّ

- ‌2 - مِمَّا يَقْتَضِي التَّرْتِيبَ في المذهب أَنْ يَقُولَ:

- ‌سادسًا: المذهب الإباضي:

- ‌المبحث الرابع دلالة معاني ألفاظ الواقفين

- ‌1) الابن - البنون:

- ‌الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: وقفت على ابني:

- ‌الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: وقفت على بِنِيّ:

- ‌الصيغة الثالثة: أن يقول الواقف: وقفتُ على بَنِيّ وبَنِي بَنِيّ:

- ‌الصيغة الرابعة: أن يقول الواقف: وقفت على البنين:

- ‌2) الابنة - البنات:

- ‌الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: وقفت على بناتي:

- ‌الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: وقفت على البنات:

- ‌الصيغة الثالثة: أن يقول الواقف: وقفت على ابنتي أو بنتي:

- ‌3).3) الأبناء:

- ‌4) أبناء البنين:

- ‌5) الذكور:

- ‌الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: وقفت على الذكور من ولدي:

- ‌الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: وقفت على الذكور من ولدي وعلى ولدي الذكور من نسلي:

- ‌6) الإناث:

- ‌7) الولد - الأولاد:

- ‌الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: حبست على ولدي أو أولادي:

- ‌الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: حبست على ولدي وولد ولدي، أو على أولادي وأولاد أولادي:

- ‌الصيغة الثالثة: أن يقول الواقف: حبست على ولدي وأولادهم أو أولادي وأولادهم:

- ‌الصيغة الرابعة: أن يقول الواقف: وقفت على أولادي ذكورهم وإناثهم، ولم يسمهم بأسمائهم، ثم قال وعلى أعقابهم:

- ‌الصيغة الخامسة: أن يقول الواقف: وقفت على أولادي - ويسميهم بأسمائهم - ذكورهم وإناثهم، ثم يقول: وعلى أولادهم:

- ‌8) ذكور الأولاد:

- ‌9) ولد الولد - أولاد الأولاد:

- ‌10) ولد الظهر:

- ‌11) ولد البنت - أولاد البنات:

- ‌12) ولد بنات البنات:

- ‌13) أولاد بنات البنين:

- ‌1).14) أولاد الذكور:

- ‌15) أولاد الإناث:

- ‌16) الصلب (من يولد من ظهره - ولده من صلبه - ابن الصلب - بنت الصلب):

- ‌17) الذرية:

- ‌18) الأخ - الأخت (الإخوة):

- ‌19) أبناء الأخ - أبناء الأخت:

- ‌20) العقب - الأعقاب - أعقاب الأعقاب:

- ‌21) القرابة:

- ‌22) الآباء:

- ‌صورة المسألة: أن يقول الواقف: وقفت على آبائي أو على الآباء:

- ‌23) الأمهات:

- ‌24) الأحفاد - أحفاد الأحفاد:

- ‌25) الأعمام:

- ‌26) العصبة:

- ‌27) الأقرب، فالأقرب:

- ‌28) البطن (بطنا بعد بطن):

- ‌29) النسل (التناسل - ما تناسلوا):

- ‌30) الورثة:

- ‌الحالة الأولى: أن يقع الوقف في صحة الواقف:

- ‌الحالة الثانية: أن يقع الوقف في مرض الواقف:

- ‌31) الطبقة (الطبقة الأولى - الطبقة الثانية - الطبقة الثالثة…إلخ):

- ‌32) الانتساب في أصل اللغة:

- ‌33) الأرشد:

- ‌34) الأصلح:

- ‌35) اليتيم:

- ‌36) الصغير - الصغار:

- ‌37) الفقراء:

- ‌38) الانقراض:

- ‌39) القبيلة، والبطن، والفخذ، والعشيرة:

- ‌40) الْعِتْرَةِ:

- ‌41) الأجنبي:

- ‌42) الأسْبَاطُ:

- ‌43) الأستر، الأورع:

- ‌44) الموالي:

- ‌45) أهل بيته:

- ‌46) بنو آدم:

- ‌47) بنو فلان:

- ‌48) المسلمون والمسلمات:

- ‌49) وما يحصى، ما يحصون، ما لا يحصى:

- ‌50) الأرامل، الأرملة:

- ‌51) الهاشميون:

- ‌52) القوم:

- ‌53) سبيل الله:

- ‌54) سبيل البر (أو الخير أو الثواب):

- ‌55) ابن السبيل:

- ‌56) الغارمون:

- ‌مصادر ومراجع الفصل السابع

- ‌الفصل الثامن: النظارة على الوقف

- ‌تمهيد:

- ‌أولًا: حكمة تشريع النظارة على الوقف:

- ‌ثانيًا: مفهوم النظارة على الوقف:

- ‌تعريف الناظر لغة:

- ‌تعريف ناظر الوقف اصطلاحًا:

- ‌المبحث الأول ولاية النظارة على الوقف

- ‌مقدمة:

- ‌أ) تعيين الناظر:

- ‌ب) مسؤولية الناظر:

- ‌أولًا: اشتراط الواقف النظارة لنفسه:

- ‌ تحرير محلِّ النزاع:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌الأدلة:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌ثانيًا: حصر النظارة على معيَّن:

- ‌الأدلة:

- ‌1 - السنة:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌2 - فعل الصحابة رضي الله عنه

- ‌3).3 -المعقول: وهو من وجهين:

- ‌مسائل في: استخلاف الناظر عند موته وفقده:

- ‌أدلتهم: الأثر والمعقول:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌الأدلة:

- ‌من السنة والمعقول:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌وأدلتهم السنة والمعقول:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌الأدلة:

- ‌السنة والمعقول:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌المبحث الثاني شروط ناظر الوقف

- ‌أولا: شروط ناظر الوقف المتفق عليها بين الفقهاء:

- ‌الشرط الأول: أهلية التصرُّف:

- ‌الشرط الثاني: الكفاية:

- ‌(أ) كفاية الناظر:

- ‌ب) الكفاية عند الفقهاء:

- ‌الشرط الثالث: العقل:

- ‌مسألة: الجنون(2)الطارئ بعد ولاية النظارة:

- ‌الشرط الرابع: الأمانة

- ‌مسألة: خيانة ناظر الوقف:

- ‌مسألة: بقاء الناظر الخائن:

- ‌الشرط الخامس: الرشد

- ‌الشرط السادس: الذكورة:

- ‌ثانيًا شروط ناظر الوقف المختلَف فيها عند الفقهاء:

- ‌الشرط الأول: الإسلام:

- ‌الأدلة:

- ‌أدلة أصحاب القول الأول: القائلون بأن إسلام الناظر شرط لصحة النظارة:

- ‌أدلة أصحاب القول الثاني: القائلون بأن إسلام الناظر ليس شرطًا لصحة النظارة:

- ‌أدلة أصحاب القول الثالث: القائلون باشتراط إسلام الناظر إن كان الوقف على مسلم أو جهة من جهات الإسلام، وعدم اشتراط إسلامه إن كان الوقف على كافر معيَّن:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌الشرط الثاني: البلوغ:

- ‌الأدلة:

- ‌المعقول:

- ‌الشرط الثالث: العدالة

- ‌الأدلة:

- ‌مسألة: طروء الفسق على الناظر وعَوْد العدالة:

- ‌الشرط الرابع: الحرية:

- ‌الأدلة:

- ‌الشرط الخامس: عدم طلب النظارة:

- ‌الأدلة:

- ‌المبحث الثالث أعمال الناظر

- ‌أولًا: زيادة الأصول الموقوفة:

- ‌القول الأول: جواز زيادة الأصول الموقوفة بإذن القاضي:

- ‌القول الثاني: جواز زيادة الأصول الموقوفة تقديرًا لمصلحة الوقف:

- ‌القول الثالث: منع زيادة الأصول الموقوفة:

- ‌ثانيًا: الزيادة الرأسمالية للأصول الموقوفة (زيادة القيمة):

- ‌الاتجاه الأول: يذهب إلى جواز التصرُّف في الأصول الموقوفة لزيادة قيمتها الرأسمالية؛ مراعاة للمصلحة أو عملًا بشرط الواقف:

- ‌الاتجاه الثاني: منع التصرُّف في الأصول الموقوفة لزيادة قيمتها الرأسمالية احترامًا لشرط الواقف:

- ‌ثالثًا: تحويل الريع إلى أصل موقوف:

- ‌رابعًا: استثمار ريع الوقف:

- ‌خامسًا: صرف ما يتعلق بالريع من حقوق:

- ‌أ) العمل على إصلاح الوقف لما فيه من المحافظة عليه وعلى مقاصده

- ‌ب) دفع مستحقات العمال والقائمين عليه

- ‌ج) دفع مستحقات المصارف المشروعة التي شرطها الواقف على قدر الإمكان:

- ‌د) قضاء الديون المتعلقة في ذمَّة الوقف:

- ‌هـ) دفع التعويضات المالية للضرر الناتج عن الوقف:

- ‌سادسًا: دفع زكاة العين الموقوفة:

- ‌الاتجاه الأول: عدم وجوب الزكاة في الأعيان الزكوية الموقوفة:

- ‌الاتجاه الثاني: وجوب الزكاة في الأعيان الزكوية الموقوفة:

- ‌الاتجاه الثالث: وجوب الزكاة في غلَّة الأعيان الزكوية الموقوفة:

- ‌مسألة: دفع زكاة غلَّة الأرض وثمار الشجر (ريع الوقف):

- ‌الاتجاه الأولى: وجوب الزكاة في غلَّة الأرض وثمار الشجر الوقف:

- ‌الاتجاه الثاني: عدم وجوب الزكاة في غلَّة الأرض وثمار الأشجار الموقوفة:

- ‌سابعًا: استثمار أرض الوقف بالبناء والغراس:

- ‌ثامنًا: تعمير أعيان الوقف:

- ‌تاسعًا: استثمار الأصول الموقوفة:

- ‌المسألة الأولى: حكم بيع العقارات الموقوفة (إبدال واستبدال العقارات الموقوفة):

- ‌الاتجاه الأول: جواز بيع العقار الموقوف عند تحقق جملة من الشروط:

- ‌الاتجاه الثاني: منع بيع العقارات الموقوفة مطلقًا:

- ‌المسألة الثانية: حكم بيع الأعيان الموقوفة غير العقارات:

- ‌عاشرًا: توزيع الريع على مستحقيه:

- ‌حادي عشر: تنفيذ شروط الواقف:

- ‌الجهة الأولى: أن يحدِّد الواقف شروطًا لوقفه:

- ‌الجهة الثانية: ألا يحدِّد الواقف شروطًا لوقفه:

- ‌ثاني عشر: المحافظة على حقوق الْوَقْف:

- ‌1 - المخاصمة أمام المحاكم لحساب الْوَقْف:

- ‌2 - تضمين المتعدي على الْوَقْف:

- ‌3 - إبراء الذمَّة المالية للوقف عن طريق عقد الحوالة:

- ‌4 - أخذ الرهن لحق الْوَقْف:

- ‌ثالث عشر: أحوال الاستدانة على الْوَقْف:

- ‌القول الأول: منع الاستدانة على الْوَقْف:

- ‌القول الثاني: جواز الاستدانة على الْوَقْف:

- ‌رابع عشر: إسقاط حقوق الْوَقْف:

- ‌1 - الصلح على حقوق الْوَقْف:

- ‌2 - رفع الضرر الناتج عن الْوَقْف:

- ‌3).3 -إسقاط الحقِّ في الشفعة:

- ‌خامس عشر: إعارة الناظر الْوَقْف:

- ‌الإعارة في اللغة:

- ‌الإعارة في الاصطلاح:

- ‌القول الأول: منع إعارة الناظر الْوَقْف:

- ‌القول الثاني: جواز إعارة الْوَقْف:

- ‌سادس عشر: رهن الْوَقْف:

- ‌الرهن في اللغة:

- ‌القول الأول: منع رهن الْوَقْف وتوابعه:

- ‌القول الثاني: جواز رهن توابع الْوَقْف:

- ‌سابع عشر: ضبط حسابات الْوَقْف وتوثيقها:

- ‌1 - ضبط مدفوعات أو مصاريف الْوَقْف:

- ‌2 - معاينة الأوقاف وتفتيش السجلات ومحاسبة الوكلاء:

- ‌المبحث الرابع تفويض النظارة للغير

- ‌أ) التوكيل بالنظر:

- ‌ب) إيصاء الناظر بالنظارة:

- ‌القول الأول: للمتولي أن يفوض لغيره:

- ‌القول الثاني: ليس للناظر الإيصاء بالنظر إلى غيره إلا أن يجعل له الواقف ذلك:

- ‌القول الثالث: للناظر بالأصالة والناظر المشروط الذي جعل له الواقف أن يوصي الوصية بالنظر، وأما من لم يكن ناظرا أصليًّا أولم يشرط له الواقف الإيصاء فليس له الإيصاء بالنظر:

- ‌ج) المصادقة على النظر:

- ‌د) إسقاط الناظر حقه في النظر لغيره:

- ‌هـ) حكم تفويض النظارة للغير:

- ‌و) اشتراط قبول الناظر للنظارة:

- ‌أولًا: قبول النظارة باللفظ:

- ‌ثانيًا: قبول النظارة بغير اللفظ:

- ‌1 - القبول بالفعل:

- ‌2 - قبول النظارة بالسكوت:

- ‌ثالثًا: تراخي قبول النظارة عن الإيجاب:

- ‌(ز) النزول عن النظارة:

- ‌ح) الاعتياض عن نزول حقِّ النظر للغير:

- ‌المبحث الخامس الرقابة على أعمال الناظر

- ‌الحالة الأولى: الطعن في أمانة الناظر:

- ‌الحالة الثانية: ضعف الناظر:

- ‌الحالة الثالثة: فسق الناظر:

- ‌الحالة الرابعة: ظهور خيانة الناظر:

- ‌مسألة: مدى استقلالية الناظر الأصيل عند ضمِّ ناظر حسبة إليه:

- ‌مسألة: محاسبة الناظر:

- ‌مسألة: محاسبة الموقوف عليهم الناظر:

- ‌مسألة: كيفية محاسبة الناظر:

- ‌الاتجاه الأول: التفرقة بين كون الناظر أمينًا أو غير أمين:

- ‌الاتجاه الثاني: التفرقة في محاسبة الناظر بين كون الموقوف عليهم معيَّنين أو غير معيَّنين:

- ‌الاتجاه الثالث: التفرقة في المحاسبة بين ما إذا كان الناظر متبرِّعًا في نظره على الوقف أو غير متبرِّع:

- ‌المبحث السادس عزل الناظر

- ‌أولًا: عزل الناظر نفسه:

- ‌ثانيًا: عزل الناظر من قبل من له تولية النظر:

- ‌أ) عزل الواقف للناظر:

- ‌1 - اشتراط الواقف العزل لنفسه:

- ‌2 - اشتراط الواقف النظارة لنفسه:

- ‌3 - عدم اشتراط الواقف النظارة لنفسه ولا عزل الناظر:

- ‌ب) عزل وصي الواقف الناظر:

- ‌ج) عزل الموقوف عليه الناظر:

- ‌د) عزل القاضي الناظر:

- ‌مسألة: مسوِّغات عزل الناظر:

- ‌أولًا: الفسق:

- ‌أ) عزل الناظر بمجرد فسقه:

- ‌ب) إعادة الناظر الفاسق بعد توبته إلى الولاية:

- ‌ج) عدم تجزُّؤ الفسق:

- ‌ثانيًا: الخيانة:

- ‌ثالثًا: الجنون:

- ‌رابعا: موت الواقف:

- ‌خامسًا: موت القاضي:

- ‌سادسًا: زوال الأهلية:

- ‌سابعًا: العجز عن إدارة الوقف:

- ‌ثامنًا: إهمال الوقف:

- ‌مسألة: الآثار المرتبة على عزل الناظر:

- ‌أولًا: أثر عزل الناظر على تصرُّفاته:

- ‌ثانيًا: تصرُّف الناظر قبل العلم بالعزل:

- ‌ثالثًا: قبول قول الناظر المعزول في التصرُّف في الوقف:

- ‌المبحث السابع ضمان الناظر

- ‌المسألة الأولى: أحوال تضمين الناظر:

- ‌الحالة الأولى: تعدي الناظر:

- ‌أ) الإتلاف:

- ‌ب) إنكار مال الوقف:

- ‌ج) تصرف الناظر بما يتعارض مع مصلحة الوقف:

- ‌1 - إقراض مال الوقف:

- ‌2 - إيداع مال الوقف:

- ‌3 - إبراء الناظر المستأجر عن الأجرة:

- ‌4 - إجارة الناظر الوقف بأقل من أجر المثل:

- ‌5 - استئجار العمال بأكثر من أجر المثل:

- ‌6 - تأخير عمارة الوقف التي لا يجوز تأخيرها:

- ‌7 - الإسراف:

- ‌8 - أخذ مال الوقف:

- ‌9 - الإهمال والتفريط:

- ‌د) مخالفة شرط الواقف:

- ‌هـ) تصرف الناظر في مال الوقف بما يعود على الناظر:

- ‌و) تصرف الناظر الوقف تصرفًا يضر بالموقوف عليهم:

- ‌الحالة الثانية لتضمين الناظر: التقصير والتفريط:

- ‌أ) تضمين الناظر بالتقصير والتفريط:

- ‌ب) من صور تقصير الناظر في صرف الغلَّة التي وردت لدى الفقهاء:

- ‌ج) اتجاهات الفقهاء في تضمين الناظر المجهّل إذا مات:

- ‌د) القيمة التي يضمن بها المتولي المتعدي أو المقصر:

- ‌المسألة الثانية: أحوال إسقاط الضمان عن الناظر:

- ‌أولًا: صور عدم التعدي والتفريط:

- ‌ثانيًا: صور لما يفعله الناظر بأمر من القاضي:

- ‌المسألة الثالثة: علاقة ذمَّة الناظر المالية بذمَّة الوقف المالية:

- ‌فهل معنى ذلك أن للوقف نوعًا من ذمَّة وأهلية كذمَّة الإنسان

- ‌ذمَّة الوقف المالية:

- ‌المبحث الثامن أجرة الناظر

- ‌أولًا: اشتراط الواقف أجرًا للناظر:

- ‌ثانيًا: عدم اشتراط الواقف أجرًا للناظر:

- ‌ثالثًا: من يقدر أجرة الناظر:

- ‌أ) تقدير الواقف أجر الناظر:

- ‌ب) تقدير القاضي أجر الناظر:

- ‌والقاضي يقدِّر أجر الناظر في حالتين:

- ‌الحالة الأولى: إذا لم يعين الواقف للناظر أجرًا:

- ‌الحالة الثانية: إذا قدَّر الواقف للناظر أجرًا أقل من أجر المثل:

- ‌رابعًا: مورد أجر ناظر الوقف:

- ‌خامسًا: وقت استحقاق الناظر الأجر:

- ‌أ) وقت استحقاق الأجر إذا كان مقدرًا من قبل القاضي:

- ‌ب) وقت استحقاق الأجر إذا كان مقدرًا من قبل الواقف:

- ‌سادسًا: تبرع الناظر بالنظارة:

- ‌1 - عدم تعيين القاضي لمنصوبه شيئًا:

- ‌2).2 -عدم اشتراط الواقف للناظر شيئًا:

- ‌3 - قبول النظر على الوقف مجانًا:

- ‌4 - وكيل الناظر:

- ‌سابعًا: تقدير أجرة المثل للناظر:

- ‌ثامنًا: صور ضوابط تقدير أجرة المثل للناظر:

- ‌الصورة الأولى: تعيينه بتقدير أرباب الخبرة الخالين عن الغرض:

- ‌الصورة الثانية: تعيينه بإقرار المدعى عليه:

- ‌الصورة الثالثة: تعيينه بالشهادة الشرعية:

- ‌الصورة الرابعة: تعيينه باليمين:

- ‌تاسعًا: أجرة أعوان ناظر الوقف:

- ‌أ) عند الحنفية:

- ‌ب) وعند المالكية:

- ‌ج) وعند الشافعية:

- ‌د) وعند الحنابلة:

- ‌هـ) وعند الإباضية:

- ‌مسألة: مورد أجر أعوان ناظر الوقف:

- ‌عاشرًا: ضابط الأعمال الداخلة في اختصاص الناظر على الوقف:

- ‌حادي عشر: مشمولات أجرة الناظر المعاصرة:

- ‌1 - التسويق

- ‌2 - العلاقات العامة والإعلام:

- ‌3 - الحوافز والمكافآت:

- ‌4 - بناء مقار لإدارات الأوقاف وتأثيثها:

- ‌5 - أجرة المحامين:

- ‌6 - النثريات:

- ‌المبحث التاسع نظارة الوقف بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية

- ‌أولًا: الشخصية الطبيعية:

- ‌أمَّا الخصائص القانونية للشخص الطبيعي؛ فهي

- ‌ثانيًا: الشخصية الاعتبارية:

- ‌وبذلك تتنوع الأشخاص الاعتبارية بين

- ‌أ - الأشخاص الاعتبارية العامة (أشخاص القانون العام):

- ‌ب - الأشخاص الاعتبارية الخاصة (أشخاص القانون الخاص):

- ‌ثالثً‌‌ا: أوجه التشابهوالاختلاف بين الشخصيتين الطبيعية والاعتبارية

- ‌ا: أوجه التشابه

- ‌ب) أوجه الاختلاف بينهما:

- ‌المبحث العاشر نظارة المؤسسات (الأشخاص الاعتبارية)

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثامن

الفصل: ‌الاتجاه الأول: يذهب إلى جواز التصرف في الأصول الموقوفة لزيادة قيمتها الرأسمالية؛ مراعاة للمصلحة أو عملا بشرط الواقف:

وفي القنية: اجتمع من مال المسجد شيء؛ فقيل: ليس للقيم أن يشتري به دارًا للوقف؛ ولو فعل ووقف يكون وقفه، ويضمن "

(1)

.

‌ثانيًا: الزيادة الرأسمالية للأصول الموقوفة (زيادة القيمة):

نبَّه فقهاء المدارس الفقهية الإسلامية إلى أهمية عناية الناظر بتنمية قيمة الأصول الرأسمالية للأصول الموقوفة؛ تحقيقًا للمقاصد الشرعية من الوقف، والتي لا تتمُّ إلا من خلال أمور؛ أهمها:

- تحديد مكانها؛ لاختلاف قيمة الأماكن بقيمة تواجدها، فالعقار الموجود في المدينة يختلف عن المتواجد بالريف.

- تحديد طبيعة النشاط الممارس في الوقف أو المرغوب أن يُمارس فيه مستقبلًا.

- تحديد مدى توفر الطلب على النشاط الممارس في الوقف أو الذي سوف يُمارس فيه.

- البحث عن إمكانية إعادة تأهيلها لاستثمارها وفق مقصد الواقف وشرطه.

- تصنيفها بالنظر إلى كونها عقارات وقفية أثرية أو زراعية .. بغية حسن استغلالها، وما يناسبها من استثمار.

- إعادة تقويم العقارات الوقفية المؤجَّرة بالنظر إلى مكان تواجدها، والبحث في مدى إمكانية تغيير نشاطها.

وفي مجال زيادة القيمة الرأسمالية للأصول الموقوفة عند الفقهاء نقف على اتجاهين:

‌الاتجاه الأول: يذهب إلى جواز التصرُّف في الأصول الموقوفة لزيادة قيمتها الرأسمالية؛ مراعاة للمصلحة أو عملًا بشرط الواقف:

(1)

مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، أبو محمد بن غانم بن محمد البغدادي، 329.

ص: 390

تختلف أشكال زيادة القيمة الرأسمالية باختلاف طبيعة الأصل الموقوف أو شكله، إذ إنها غالبًا ما تؤدي إلى تغيير صورته كليًّا أو جزئيًّا؛ بإضافة ما يعود بالفائدة على الوقف، ويزيد من قيمته الرأسمالية، وفي كلتا الحالتين فإنه يتصرَّف في شرط الواقف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة:

القول الأول: جواز زيادة القيمة الرأسمالية للوقف بتغيير صورة الانتفاع منه مطلقًا:

أجاز الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية والإباضية (في ظاهر الرواية الأولى عنهم) زيادة القيمة الرأسمالية للوقف بتغيير صورة الانتفاع من الأصل الموقوف أو شكله، من صورة الأخرى أو من شكل لآخر؛ كتغيير الاستفادة من العقار الموقوف من كونه سكنًا مؤجرًا إلى مستشفى مثلًا، أو إلى فندق .. إلخ.

فجاء عن الحنفية ما يتضمَّن الزيادة الرأسمالية للأصول الموقوفة بالدعوة إلى إعادة تأهيل الأرض الموقوفة؛ كما في قولهم: "فإن كانت قطعة من هذه الأرض سبخة لا تُنبت شيئًا، فيحتاج إلى كشح وجهها وإصلاحها حتى تنبت؛ كان للقيِّم أن يبدأ من غلَّة جملة الأرض بمؤنة إصلاح تلك القطعة؛ لأنها إذا صلحت كبرت الغلَّة، فكان أنفع للفقراء"

(1)

.

فيعدُّ القول بتوجيه جزء من ريع الوقف - في النص السابق - لإعادة تأهيل هذه الأرض السبخة المعطَّلة عن دورة الإنتاج والاستثمار .. تكثيرًا للأصول الموقوفة، وكذا زيادة لرأسمالها؛ بما يرجع بالفائدة على الوقف والموقوف عليهم والمجتمع.

ويعضِّد قول الحنفية بجواز تغيير صورة الوقف بزيادة القيمة الرأسمالية لأصوله؛ ما جاء في مجمع الضمانات من قوله: "لو كانت أرض الوقف متصلة ببيوت المصر، يرغب الناس في استئجار بيوتها، وتكون غلَّة ذلك فوق غلَّة الزرع والنخل؛ كان للقيِّم أن يبني فيها بيوتًا ويؤاجرها؛ إذ الاستغلال بهذا الوجه أنفع للفقراء"

(2)

.

(1)

المحيط البرهاني، ابن مازة، 6/ 136.

(2)

مجمع الضمانات، أبو محمد البغدادي، 1/ 331.

ص: 391

وجاء عن المالكية ما يدلُّ على مشروعية تغيير صورة الوقف إلى صورة أخرى ترفع من قيمة رأسماله؛ في حالة قيام مصلحة أو الحاجة لذلك؛ كتعمير أرض الوقف بعقد الحكر، وضبطوه بقولهم:"إلا أن يتعطَّل الوقف بالمرَّة، ولم يكن هناك ريع له يُقيمه، ولم يمكن إجارته بما يقيمه؛ فأذن الناظر لمن يبني فيه أو يغرس في مقابلة شيء يدفعه لجهة الوقف، أو لا، يقصد إحياء الوقف، على أن ما بناه أو غرسه يكون له ملكًا، ويدفع عليه حكرًا معلومًا في نظير الأرض الموقوفة لمن يستحقه من مسجد أو آدمي، فلعل هذا يجوز إن شاء الله تعالى، ويسمَّى البناء والغرس حينئذ خلوًا؛ يُملك ويُباع ويُورث"

(1)

.

فالقول بجواز عقد الحكر بالغرس أو البناء في أرض الوقف فيه تغيير لصورة الوقف من جهة، وتحقيق زيادة في القيمة الرأسمالية للأصل الموقوف المعطل من خلال تهيئته للاستثمار مستقبلًا بعد انقضاء العقد بما يحفظ العين الموقوفة ويسهم في تنميتها، فالبناء أو الغراس تغيير الصورة الوقف بالانتقال من مصلحة إلى أخرى ترجع بالفائدة على الوقف ومقاصده.

ومثاله أيضًا ما جاء من تجويزهم تحويل مراحيض مستغني عنها بحوانيت

(2)

ترجع بالفائدة على الوقف والموقوف عليهم وتزيد من قيمة رأسماله.

وجاء عن الشافعية ما يفيد مشروعية التصرُّف بالتغيير في الوقف في مسألة مفادها "أن شخصًا أراد عمارة مسجد خرب بآلة جديدة غير آلته، ورأى المصلحة في جعل بابه في محل آخر غير المحل الأول لكونه بجوار من يمنع الانتفاع به على وجه المعتاد، وهو أنه يجوز له ذلك لأن فيه مصلحة للجامع والمسلمين"

(3)

؛ فالشاهد

(1)

بلغة السالك لأقرب المسالك، الصاوي، تحقيق: ضبطه وصححه محمد عبد السلام شاهين، بيروت، طـ 1415 هـ / 1995 م، 3/ 395.

(2)

انظر: المعيار المعرب، الونشريسي، تحقيق: محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 1، 1410 هـ / 1981 م، 7/ 15.

(3)

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب)، سليمان بن محمد بن عمر البُجَيرميُّ المصري الشافعي، دار الفكر، 1415 هـ / 1995 م، 3/ 257.

ص: 392

هنا أنه "رأى المصلحة في جعل بابه في محلٍّ آخر غير المحلِّ الأول لكونه بجوار من يمنع الانتفاع به على وجه المعتاد"، والتي يُستفاد منها مشروعية التصرُّف في الوقف بما يزيد منافعه ويحقق أغراضه والتي منها زيادة رأسمال أصوله.

ولقد قيَّد الإمام السبكي التغيير في صورة الوقف بقوله: "والذي أراه أنه: يجوز تغييره في غير ذلك أيضًا بثلاثة شروط:

- أن يكون يسيرًا لا يغير مسمى الوقف.

- وأن لا يزيل شيئا من عينه؛ بل ينقل نقضه من جانب إلى جانب.

- وأن تكون فيه مصلحة للوقف"

(1)

.

وجاء عن ابن تيمية من الحنابلة قوله: "وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة، كجعل الدور حوانيت"

(2)

.

فتغيير صورة الوقف من مساكن إلى حوانيت أو إلى مجمعات تجارية يزيد من القيمة الرأسمالية للوقف وريعه.

وجاء عن الزيدية ما يفيد بظاهره جواز التصرُّف في الأصل الموقوف بالتغيير زيادة في ريعه، بإطلاق التصرُّف للناظر بالبيع والشراء المصلحة الوقف؛ بل أعتبره الشوكاني من باب الواجب، إذ قال:"بل عليه ذلك، ولا يجوز له الإخلال به"

(3)

.

فإن كان مراعاة المصلحة الشرعية محقق بالبيع والشراء لحساب الوقف؛ فتغيير صورته من حال لآخر لزيادة قيمته الرأسمالية يكون بظاهر هذا القول من باب أولى.

(1)

أسنى المطالب في شرح روض الطالب، الأنصاري، 2/ 476.

(2)

الفتاوى الكبرى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الحنبلي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1408 هـ/ 1987 م، 5/ 433.

(3)

السيل الجرار، الشوكاني، 3/ 333.

ص: 393

ويتأكد هذا القول: تجويزهم نقل الوقف من مصلحة إلى ما هو أصلح منها، إذ جاء عن الشوكاني من جواز نقل الوقف:"إلى ما هو أصلح منه باعتبار الغرض المقصود من الوقف والفائدة المطلوبة من شرعيته، حسن سائغ شرعًا وعقلًا"

(1)

.

وجاء في هذا المضمون عن الإمامية: "إذا أمكن تبديل الوقف من حال الذي وقف عليه إلى حال آخر، كتبديل البستان شقة سكنية وتبديل الدار إلى محلات تجارية وتبديل المدرسة بمستشفى

فيجوز - في الصورة الأولى - مع كونه أنفع للموقوف عليهم أو أصلح للوقف؛ بل قد يجب، ولا سيما مع تعذر الانتفاع به على الوجه الأول الذي وقف عليه لفقده للوازم ذلك، كالبستان ينقطع عنه الماء، والدار في محلة يعرض الناس عن السكنى فيها"

(2)

.

وجاء عن الإباضية، ما يفيد مشروعية التصرُّف بالزيادة في الأصل الموقوف بالتصرف بتغيير المنفعة ما جاء في كتاب الفتاوى للشيخ الخليلي من سؤال بعض الناس: "هناك قطعة أرض للوقف، مقام على جزء منها دكان، وهناك جزء خالي من ذلك؟ يريد أحد الأشخاص بناء منزل مكان الدكان، وقد رأينا أن البنيان أفضل وأغلى وأجدى من الأرض - إذ العائد من البنيان أكبر من العائد من الأرض - فما رأي سماحتكم في ذلك؟

الجواب: لا بدَّ في ذلك من مراعاة مصلحة الموقوف له، فإن تعينت المصلحة فلا حرج في ذلك"

(3)

.

القول الثاني: جواز زيادة القيمة الرأسمالية للوقف بتغيير صورة الانتفاع منه إن اشترطه الواقف:

(1)

السيل الجرار، الشوكاني، 3/ 336.

(2)

منهاج الصالحين، السيد محمد سعيد الحكيم، دار الصفوة، بيروت، ط 1، 1415 هـ / 1994 م، 2/ 28.

(3)

الفتاوى، أحمد الخليلي بن حمد الخليلي، الأجيال للتسويق، مسقط، ط 1، 1424 هـ/ 2004 م، 4/ 213.

ص: 394

أجاز الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، والزيدية، والإمامية، والإباضية - في ظاهر الرواية الثانية عنهم - زيادة القيمة الرأسمالية للوقف بتغيير صورة أو شكل الانتفاع من الأصل الموقوف من صورة الأخرى إن اشترطه الواقف في وقفيته.

فجاء عن أبي يوسف من الحنفية: "ولو شرط الواقف أن يستبدل به أرضًا أخرى إذا شاء ذلك، فهو جائز"

(1)

.

والاستبدال نوع من أنواع تغيير صورة الانتفاع التي يلجأ إليها لزيادة أصول الوقف المالية.

وجاء عن ابن حاجب من المالكية قوله: "مهما شرط الواقف ما يجوز له؛ اتبعه"

(2)

، فيفهم من كلامه جواز كل أنواع التصرفات المشروعة والتي منها تغيير صورة الانتفاع من الوقف بتغييره من هيئة الأخرى زيادة رأسماله.

وجاء عن الشافعية: "إن شرط الواقف العمل بالمصلحة، فيجوز التغيير بحسبها عملًا بشرطه"

(3)

.

وجاء عن ابن قدامة من الحنابلة: "ويرجع في الوقف، ومصرفه، وشروطه، وترتيبه، وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها، وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه إلى شرط الواقف"

(4)

.

فيفهم من كلامه جوز التصرُّف فيه بتغيير منفعته زيادة لرأسماله.

وجاء عن الزيدية: "وإذا عين الواقف موضعا للصرف

أو عين موضع الانتفاع

تعين الصرف والانتفاع في ذلك الموضع"

(5)

.

(1)

الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني، تحقيق: طلال يوسف، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 3/ 20.

(2)

التاج والإكليل لمختصر خليل، المواق، بيروت، ط 1، 1416 هـ/1994 م، 7/ 649.

(3)

أسنى المطالب في شرح روض الطالب، الأنصاري، 2/ 476.

(4)

رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل، السيد علي الطبطبائي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، إيران، ط 1، 1412 هـ، 9/ 345.

(5)

شرح الأزهار، ابن مفتاح، 3/ 466.

ص: 395

وجاء عن الإمامية: "لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه

الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها"

(1)

، فيؤخذ من مفهوم المخالفة أنه إن اشترط شروطًا معتبرة شرعًا تحقق مصالح الوقف؛ جاز، والتي منها تغيير صورة الانتفاع به زيادة لرأسماله.

وجاء عن الإباضية في ظاهر الرواية ما يفيد مشروعية تغيير الوقف من صورة من صور الانتفاع إلى أخرى زيادة في رأسماله كقول بعضهم: "كل شرط جاء في الوقف، فهو ثابت، إلا إن كان شرطًا باطلًا؛ فمنبوذ"

(2)

.

القول الثالث: جواز المراجعة الدورية لإجارة الأصول الموقوفة لزيادة رأسمالها:

يعد عقد الإجارة من العقود المؤثرة على تنمية رأسمالية أصول الوقف والتي جاءت فتاوى المدارس الفقهية بالقول بمشروعية التعامل بها كصيغة تمويلية للوقف ومؤسساته، وإن هذه الزيادة للقيمة تقوم على المراجعة الدورية لأجرة الأصل الموقوف، والتي يجب أن تمر عبر إعادة تأهيلها وتصنيفها بالنظر إلى:

- مكان تواجدها (منطقة ريفية/ حضارية).

- من جهة طبيعتها (أراض بور/ أرض زراعية).

- من جهة قيمتها التاريخية (عقارات أثرية/ عقارات غير أثرية).

ويمكن ملاحظة أن المدارس الفقهية تناولت هذه المسألة المرتبطة بالزيادة الرأسمالية للأصول الموقوفة بطريقة غير مباشرة لم تسمها بمصطلح زيادة القيمة، وإنما بحثتها ضمن مسائل الوقف الفرعية المرتبطة بمسألة المحافظة على شرط الواقف في تحديد أجرة العقار الموقوف وكذا حدود سلطة الناظر في تحديدها إن لم ينص عليها الواقف صراحة وغيرها من المسائل الحقوقية والمالية المماثلة لها والتي تخدم بطريقة مباشرة

(1)

عمدة الفقه، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي، تحقيق: أحمد محمد عزوز، المكتبة العصرية، القاهرة، 1425 هـ / 2004 م، ط 1425 هـ / 2004 م، 69.

(2)

نتائج الأقوال، سعيد بن حمد بن سليمان الحارثي، تحقيق: سالم بن سعيد بن محمد العيسري، مكتبة الجيل الواعد، سلطنة عمان، ط 1، 1431 هـ/ 2010 م، 2/ 88.

ص: 396

أو غير مباشرة، مسألة الزيادة الرأسمالية للأصول الموقوفة العقارية، ولقد بحثت المدارس الفقهية هذه المسألة؛ فجاءت اجتهاداتهم كالآتي:

(أ) من جهة تحديد مدة الإجارة: جاء عن فقهاء الحنفية والمالكية والإمامية في ظاهر الرواية عنهم ما يفيد مراعاة ناظر الوقف للمصلحة الشرعية لتنمية الوقف وأصوله، وزيادة رأسماله بترك تقدير مدة عقد الإجارة للأصول الموقوفة بما يخدم الوقف ومقاصده بحسب ظروف المكان والزمان.

فجاء - في الرواية الثالثة - عن الحنفية قولهم: "فالمتقدمون من أصحابنا قالوا: يجوز إجارته أي مدة كانت"

(1)

.

وتوسَّع بعض متأخري المالكية في حالة الحاجة أن تصل إلى تسع وتسعين سنة، ومثاله ما جاء في فتح العلي: "ما قولكم: في أرض نحو ألف ذراع محبسة على الجامع الكبير بمدينة إسنا بأقصى صعيد مصر، طرح الناس أتربة وأقذارا فيها حتى صارت لا ينتفع به في الحال، فأجرها نائب القاضي تسعة وتسعين سنة لمن ينقل ما فيها من الأتربة والأقذار ويبنيها خانا، كل سنة بأربعة أرطال زيت لا غير، وأزال المكتري ما فيها، وأصلحها، فحصلت الرغبة فيها بزائد عن تلك الأجرة فهل تفسخ تلك الإجارة ويصير الأنفع للوقف؟ أفيدوا الجواب، فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، نعم تفسخ إن وجد حين عقد الإجارة من يستأجرها بأجرة زائدة عما ذكر؛ أما إن لم يوجد حين العقد من يستأجرها بزائد عما ذكر، فإنها لا تفسخ، ولا تعتبر الرغبة في إجارتها بزائد عما استؤجرت به الحادثة بعد عقد الإجارة ونقل ما فيها.

وقد أفتى جماعة من محققي المتأخرين بجواز إجارة الوقف المدة الطويلة لمن يعمره ويختص بزائد غلته إذا لم يكن للوقف ريع يعمر به ووقعت الإجارة بأجرة المثل في وقتها"

(2)

.

(1)

المحيط البرهاني، ابن مازه، 5/ 746.

(2)

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، عليش، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، 1378 هـ/ 1958 م، 2/ 239.

ص: 397

وظاهر مذهب الإمامية القول: بعدم تحديد مدة زمنية لإجارة الوقف؛ وإنما يكون الأمر إلى الناظر وتقديره للمصلحة الشرعية بحسب ظروف المكان والزمان، إذ جاء عنهم:"وحكم الوقف في أنه يجوز أن يؤجر مهما شرط المؤجر، حكم طلق، ما لم يخالف تقدير الواقف"

(1)

.

(ب) من جهة تحديد قيمة الإجارة: جاء عن فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية والإباضية إلزام ناظر الوقف بوجوب مراعاة المثل عند إجارته المرافق الوقفية، بل نجدهم يغرمونه فارق الإجارة عند التقصير، كما منعوا استغلالها من غير أجرة، وذلك لما فيه من حفظ الوقف ومقاصده وتنمية لأصول الرأسمالية.

فجاء عن الحنفية: "وليس للقيم أن يسكن فيها أحدًا بغير أجر؛ لأنه إتلاف منافع الوقف بغير عوض"

(2)

.

وجاء عنهم أيضًا: "وإجارة الوقف ومال اليتيم، لا يجوز إلا بأجر المثل؛ فلو أجر بدون أجرة المثل؛ يلزم المستأجر تمام الأجرة، وعليه الفتوى"

(3)

.

وجاء عن المالكية: "الحبس إذا صدرت إجارته بأجرة المثل ثم جاء شخص يزيد فيه، فإن الإجارة لا تنفسخ لتلك الزيادة، فإن صدرت إجارته بدون أجرة المثل؛ فإن الزيادة تقبل ممن أرادها كان حاضر الإجارة الأولى أو كان غائبًا.

ويعتبر كون الكراء كراء المثل وقت عقد الإجارة، فإن كان أقل من كراء المثل وقت العقد قبلت الزيادة"

(4)

.

(1)

تذكرة الفقهاء، الحلي، 2/ 316.

(2)

الاختيار لتعليل المختار، الموصلي، تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن، بيروت ط 3، 1426 هـ/ 2005 م، 3/ 53.

(3)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم الحنفي، 8/ 4.

(4)

الخرشي على مختصر سيدي خليل، دار الفكر للطباعة، بيروت، 7/ 98.

ص: 398

وجاء عن الشافعية: "وإذا أجر الناظر العين الموقوفة على غيره مدة بأجرة مثله؛ فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة عليها لم ينفسخ العقد في الأصح؛ لأن العقد قد جرى بالغبطة في وقتها"

(1)

.

وجاء عن الحنابلة: "إذا أجره بدون أجرة المثل صح، وضمن النقص كبيع الوكيل بأنقص من ثمن المثل"

(2)

.

وجاء عن الزيدية ما يفيد عدم مشروعية إجارته أو بيعه بغير ثمن المثل: "ولا يبيع بثمن المثل مع وقوع الطلب بالزيادة"

(3)

.

وجاء عن الإمامية: "ولو أجر الناظر في المدة، فزادت الأجرة في المدة، أو ظهر طالب بالزيادة لم يفسخ العقد؛ لأنه جرى بالغبطة في وقته"

(4)

.

وجاء عن الإباضية ما يفيد مشروعية اشتراط أجرة المثل إلا في الحالات الخاصة كنقص الطلب عليها، كما جاء في سؤال بعضهم:"توجد أموال وقف في بلدتنا، وليس لها شخص محدد يرعاها، وفي الآونة الأخيرة اتفق الأهالي على إعطائها بالعقد إلى بعض أشخاص يقومون بإصلاحها ورعايتها ودفع الأجرة، فهل يجوز لهم ذلك؟ علمًا بأن هذه الأموال تتكون من نخيل وعوابي زراعية؟ الجواب: أما الأراضي فلا مانع من تأجيرها، وأما النخيل، فلا يجوز بيع غلتها إلا بعد دراكها، والله أعلم"

(5)

.

إن مجموع هذه الأقوال تفيد بطريقة مباشرة زيادة القيمة المالية للوقف بزيادة مداخيله مما يساعد ناظر الوقف على عمارته وتنفيذ شروط الواقف بما يعود بالمصلحة على الموقوف عليهم والوقف والمجتمع.

(1)

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني، دار الفكر، بيروت، 2/ 395.

(2)

الإنصاف، المرداوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 1، 1419 هـ، 7/ 57.

(3)

السيل الجرار، الشوكاني، 3/ 333.

(4)

اللمعة الدمشقية، الشهيد الأول، تحقيق: السيد محمد كلانتر، منشورات جامعة النجف الدينية، ط 2، 1398 هـ، 3/ 178.

(5)

الفتاوى، أحمد الخليلي بن حمد الخليلي، 4/ 213.

ص: 399