الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حصرهم في ابتداء الوقف ثم تعذَّر بكثرة أهله؛ عمَّم من أمكن منهم بالوقف وسوى بينهم فيه؛ لأن التعميم والتسوية كانا واجبين في الجميع، فإذا تعذَّرا في بعض وجبا فيما لم يتعذَّرا فيه؛ كالواجب الذي تعذَّر بعضه، وإن لم يمكن حصرهم ابتداء؛ كالمساكين والقبيلة الكبيرة كبني هاشم وبني تميم .. جاز التفضيل بينهم والاقتصار على واحد منهم؛ لأن مقصود الواقف عدم مجاوزة الجنس، وذلك حاصل بالدفع إلى واحد منهم، وإذا جاز الاقتصار على واحد فالتفضيل أولى
(1)
.
4 -
إن وقف على الفقراء أو المساكين تناول الآخَر، فهما صنفان حيث اجتمعا، فإن افترقا اجتمعا، ومتى كان الوقف على أصناف كالفقراء وأبناء السبيل والغزاة .. ونحوهم
(2)
.
القول الثاني: الذي ساوى بينهم إن كانوا معينين، وصرف إلى بعضهم إن كان جهة غير محصورة، وهذا ما ذهب إليه الإباضية في المذهب:
المذهب أنه إذا كان الوقف على معينين، فيقسم بين الرجال والنساء بالسوية
(3)
، أما الوقف على جهة غير محصورة كالفقراء؛ فيجزئ أن يجعل في بعضهم، لتعذر الإحاطة بجميعهم
(4)
.
(1)
انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 10/ 101، والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، 5/ 361 - 362.
(2)
انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 10/ 102، والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، 5/ 361.
(3)
انظر: نتائج الأقوال من معارج الآمال (الجزء الأول) أما الجزء الثاني باسم (نتائج الأقوال نثر مدارج الكمال)، الشيخ العلامة سعيد بن حمد بن سليمان الحارثي، 2/ 378، وجوابات الإمام السالمي، الإمام نور الدين عبد الله بن حميد السالمي، 3/ 537.
(4)
انظر: جوابات الإمام السالمي، الإمام نور الدين عبد الله بن حميد السالمي، 3/ 537.
وإن وقف على جهة خير نظر متولي الْوَقْف المصلحة في المفاضلة بينهم بحسب الحاجة دون هوى ولا محاباة، مثل طلبة العلم وأبناء السبيل، فقال السالمي جوابًا عن سؤال حول قسمة المال الموقوف على أصحابه:"إذا كان صفة التوقيف لأولادك الذكور فالواجب أن تكون الغلة بينهم على سواء، ولا يحل لبعضهم الاستبداد بشيء من الوقوف؛ سواء عمَّره من عنده أو من عند الجميع، لكن التعمير يلزم الكل والغلة للكل، وإن كنت أوقفته لمن شاء الله من أولادك الذكور؛ فعلى هذا الوصف يصح لمن استبد منه بشيء دون إخوته، وليس التوقيف للأولاد كالتوقيف للفقراء وللمتعلمين، فإن الأولاد محصورون، والفقراء والمتعلمون غير منحصرين، والتوقيف للمنحصرين يكون شاملًا لهم، وأما غير المنحصرين فإنه يجزئ أن يجعل في بعضهم؛ لتعذُّر الإحاطة بجميعهم؛ فافهم هذا الفرق فإنه واضح"
(1)
.
(1)
انظر: جوابات الإمام السالمي، الإمام نور الدين عبد الله بن حميد السالمي، 3/ 465.