الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - اشتراط الواقف العزل لنفسه:
اتفق الفقهاء على أن الواقف إن شرط لنفسه ولاية العزل؛ فله عزل الناظر حسب ما شرط
(1)
:
فقال ابن مازة من الحنفية: "في فتاوى أبي الليث إذا وقف أرضًا وسلمها إلي المتولي ثم أراد أن يأخذها منه، فإن كان شرط في الوقف أن له العزل والإخراج من يد المتولي فله ذلك"
(2)
.
وقال الصاوي من المالكية: "ذكر البدر القرافي أن
…
للواقف عزله مطلقًا"
(3)
.
وقال ابن حجر الهيتمي من الشافعية: "وللواقف عزل من ولاه نائبًا عنه؛ بأن شرط النظر لنفسه، ونصب غيره كالوكيل"
(4)
.
وقال المرداوي من الحنابلة: "إذا عزل الواقف من شرط النظر له لم ينعزل إلا أن يشرط لنفسه ولاية العزل"
(5)
.
وقال المرتضى من الزيدية: "للخمسة عزل منصوبهم، قيل وكذا غيرهم، إذ من له التولية صلح للعزل"
(6)
.
وقال زين الدين العاملي من الإمامية: "ليس للواقف عزل المشروط في العقد، وله عزل المنصوب من قبله لو شرط النظر لنفسه"
(7)
.
(1)
انظر: حاشية ابن عابدين، 4/ 427، وحاشية الدسوقي، 4/ 88، وروضة الطالبين، النووي، 5/ 350، ومطالب أولي النهى، الرحيباني 4/ 329، والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضي، 4/ 165.
(2)
المحيط البرهاني، ابن مازة، 5/ 733.
(3)
حاشية الصاوي على الشرح الصغير 4/ 119.
(4)
تحفة المحتاج، الهيتمي، 6/ 211.
(5)
الإنصاف، المرداوي، 7/ 60.
(6)
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى، 4/ 165.
(7)
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، زين الدين الجبعي العاملي، 3/ 177 - 178.