الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الخطيب الشربيني من الشافعية: "وفي قول؛ لا ينعزل حتى يبلغه الخبر ممن تقبل روايته؛ كالقاضي"
(1)
.
القول الثاني: الناظر يُعزل قبل علمه بالعزل، وإليه ذهب المالكية في قول، والشافعية في المذهب، والحنابلة
(2)
.
قال الخرشي من المالكية: "إن الموكل إذا عزل وكيله ولم يعلم الوكيل بذلك هل ينعزل بمجرد عزل أو لا ينعزل إلا بعد علمه بالعزل؟ في ذلك خلاف"
(3)
.
وقال الخطيب الشربيني من الشافعية: "فإن عزله وهو غائب؛ انعزل في الحال"
(4)
.
وقال البهوتي الحنبلي: "وينعزل الوكيل بموت موكل، وعزله قبل علم الوكيل بالعزل؛ لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه؛ فصحَّ بغير علمه؛ كالطلاق، فيضمن الوكيل إن تصرَّف بعد موت موكله أو عزله؛ لبطلان تصرفه"
(5)
.
ثالثًا: قبول قول الناظر المعزول في التصرُّف في الوقف:
الأصل أن الناظر لو ظهرت خيانته لا يصدَّق قوله بيمينه، ويستوي في ذلك الناظر المعزول والمنصوب، وللفقهاء خلاف وتفصيل في قبول قول الناظر الثقة المعزول في النفقة على الوقف من مال نفسه أو مال الوقف وفي الدفع للمستحقين.
فظاهر كلام الحنفية قبول قول الناظر الثقة المعزول في النفقة على الوقف من مال نفسه أو مال الوقف وفي الدفع للمستحقين إذا وافق الظاهر، ونقل ابن عابدين عن بعض المحققين أنه أفتى بأنه يُقبل قوله في الدفع للمستحقين مع يمينه ما دام ناظرًا، ومفهومه أنه لا يُقبل بعد العزل عن النظارة.
(1)
مغني المحتاج، الشربيني الشافعي، 2/ 232.
(2)
كشاف القناع، البهوتي، 3/ 471، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 3/ 393، ومغني المحتاج، الشربيني الشافعي، 2/ 232.
(3)
الخرشي على مختصر سيدي خليل، 6/ 86.
(4)
مغني المحتاج، الشربيني الشافعي، 2/ 232.
(5)
كشاف القناع، البهوتي، 3/ 471.
قال الحموي في غمز عيون البصائر: "ولم يتعرَّض المصنف لحكم المتولي بعد العزل؛ هل يقبل قوله في النفقة على الوقف من المال الذي تحت يده أم لا؟ ولم أره صريحًا لكن ظاهر كلامه أن قوله مقبول في ذلك إذا وافق الظاهر لتصريحهم بأن القول قول الوكيل بعد العزل في دعواه أنه باع ما وكل ببيعه وكانت العين هالكة وفيما إذا ادعى أنه دفع ما وكل بدفعه في براءة نفسه وأن الوصي له أدعى بعد موت اليتيم أنه أنفق عليه كذا يقبل قوله وعلله بأنه أسنده إلى حالة منافية للضمان وقد صرحوا بأن المتولي كالوكيل في مواضع ووقع خلاف في أن المتولي وكيل الواقف أو وكيل الفقراء فقال أبو يوسف بالأول وقال محمد بالثاني، ومما هو صريح في قبول قول الوكيل ولو بعد العزل، فرع في القنية قال: وكله وكالة عامة إلى أن يقوم بأمره وينفق على أهله من مال الموكل ولم يعين شيئًا للإنفاق بل أطلق ثم مات الموكل فطالبه الورثة ببيان ما أنفق ومصرفه فإن كان عمل لا يصدق فيما قال وإن اتهموه حلفوه وليس عليه بيان جهات الإنفاق وإن أراد الخروج عن الضمان فالقول قوله وإن أراد الرجوع فلا بدَّ من البينة. ا. هـ. فهذا صريح في قبول قول الوكيل في دعوى الإنفاق ولو بعد العزل وتحقيقه أن العزل لا يخرجه عن كونه أمينا فينبغي أن يقبل قول الوكيل بقبض الدين أنه دفع لموكله في حياته في حق براءة نفسه كما أفتى به بعض العلماء كما تقدم"
(1)
.
وقال ابن عابدين في حاشيته: "وبقي؛ هل يقبل قول الناظر الثقة بعد العزل أيضًا؟ ذكر الحموي في حاشية الأشباه من كتاب الأمانات أن ظاهر كلامهم القبول؛ لأن العزل لا يخرجه عن كونه أمينا وأطال فيه فراجعه وبه أفتى المصنف قياسا على الوصي لو ادعى بعد بلوغ اليتيم أنه أنفق كذا فإنه يقبل وعللوه بأنه أسنده إلى حالة منافية للضمان"
(2)
.
وقال في موضع آخر: "وهل يُقبل قوله بعد عزله؟ فقد أفتى بعض المحققين بأنه يُقبل قوله في الدفع للمستحقين مع يمينه ما دام ناظرًا ا. هـ. لكن في حاشية الأشباه من كتاب الأمانات قال بعض الفضلاء: إنه يُقبل قوله في النفقة على
(1)
انظر: غمز عيون البصائر، الحموي، 3/ 157.
(2)
انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 449.
الوقف بعد العزل، ويخرج منه قبول قوله في الدفع للمستحقين بعد التأمل؛ فإنه قال: لم يتعرض المصنف لحكم المتولي بعد العزل؛ هل يقبل قوله في النفقة على الوقف من المال الذي تحت يده أم لا؟ لم أره صريحًا، لكن ظاهر كلامه أن قوله مقبول في ذلك إذا وافق الظاهر؛ لتصريحهم بأن القول قول الوكيل بعد العزل في دعواه أنه باع ما وكِّل في بيعه وكانت العين هالكة، وفيما إذا ادعى أنه دفع ما وكِّل بدفعه في براءة نفسه، وأن الوصي لو ادعى بعد موت اليتيم أنه أنفق عليه كذا يُقبل قوله، وعللوه بأنه أسنده إلى حالة منافية للضمان، وقد صرحوا بأن المتولي كالوكيل في مواضع، ووقع خلاف في أن المتولي وكيل الواقف أو وكيل الفقراء؛ فقال أبو يوسف بالأول، وقال محمد بالثاني، ومما هو صريح في قبول قول الوكيل ولو بعد العزل فرع في القنية؛ قال: وكله وكالة عامة بأن يقوم بأمره، ويُنفق على أهله من مال الموكل، ولم يعين شيئًا للإنفاق، بل أطلق، ثم مات الموكل، فطالبه الورثة ببيان ما أنفق ومصرفه؛ فإن كان عدلًا يصدق فيما قال، وإن اتهموه حلفوه، وليس عليه بيان جهات الإنفاق، ومن أراد الخروج من الضمان فالقول قوله، وإن أراد الرجوع فلا بدَّ من البينة. ا. هـ. وهذا صريح في قبول قوله في دعوى الإنفاق ولو بعد العزل، وتحقيقه أن العزل لا يخرجه عن كونه أمينًا، فينبغي أن يقبل قول الوكيل بقبض الدين أنه دفعه لموكله في حياته في حق براءة نفسه كما أفتى به بعض المتأخرين كما تقدَّم. انتهى ما في الحموي، ويُستنبط من ذلك أن الناظر يصدق بيمينه في الدفع للمستحقين بعد عزله؛ كالوكيل في قبض الدين إذا مات الموكل وصدَّقته الورثة في القبض وكذبوه في الدفع؛ فالقول قوله بيمينه؛ لأنه بالقبض صار المال في يده وديعة، فتصديقهم له بعد اعترافهم بأنه مودع كافٍ، فإن حلف بريء، وإن نكل لزمه المال
…
وقد أفتى المرحوم الوالد بأنه يصدق بيمينه ما دام ناظرًا، ولم يذكر نقلًا، والمسألة تحتاج إلى نقل صريح من كتاب صحيح؛ حتى يطمئن القلب في الجواب بالقبول أو عدمه"
(1)
.
(1)
رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 8/ 409 - 410.