الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونص الشافعية أنه بالجنون تتسلب الولايات الثابتة بالشرع، وعليه، فإن جن الناظر؛ عزل، ويرتفع حجر الجنون بالإفاقة منه من غير فك ولا اقتران بشيء آخر كإيناس رشد، فتعود له الولايات؛ ومنها: ولاية الوقف
(1)
.
وقال ابن قدامة من الحنابلة: "إذا تغيَّرت حال الوصي بجنون أو كفر أو سفه زالت ولايته"
(2)
.
وقال أحمد الصنعاني الزيدي في معرض بيان أسباب عزل الوكيل الثاني بزوال عقل أحدهما (أي الوكيل أو الموكل): "ولا فرق بين أن يكون بإغماء أو جنون"
(3)
.
رابعا: موت الواقف:
إذا كان الناظر منصوبًا من قبل الواقف فقد اختلف الفقهاء في عزل الناظر بسبب موت الواقف على قولين:
القول الأول: ولاية الناظر المنصوب من قبل الواقف تزول بموت الواقف؛ وإليه ذهب أبو يوسف، والفتوى على قوله عند الحنفية، والظاهرية
(4)
.
قال ابن نجيم الحنفي في الأشباه: "لو مات الواقف فلا ولاية للناظر، لكونه وكيلًا عنه فيملك عزله بلا شرط وتبطل ولايته بموته، وعند محمد ليس بوكيل فلا يملك عزله ولا تبطل بموته، والخلاف فيما إذا لم يشترط له الولاية في حياته وبعد مماته، وأما لو شرط ذلك لم تبطل بموته اتفاقًا، هذا حاصل ما في الخلاصة والبزازية، والفتوى على قول أبي يوسف كما في الولوالجية
(5)
.
(1)
انظر: نهاية المحتاج، الرملي، 4/ 363 - 365.
(2)
المغني مع الشرح الكبير، ابن قدامة، 6/ 586.
(3)
التاج المذهب، صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، 4/ 136.
(4)
انظر: حاشية ابن عابدين، 4/ 380، والمحلى، ابن حزم، المسألة (1396)، 7/ 95.
(5)
انظر: الأشباه والنظائر، ابن نجيم، 195 - 196.
وهذا ما يؤخذ من عبارات المالكية والزيدية والإمامية في قول الذين يرون بقاء ولاية الواقف على وقفه وأن الناظر وكيله
(1)
.
وموت الأصل وهو الموكِّل من الأمور التي ينعزل بها الوكيل
(2)
؛ قال زين الدين العاملي من الإمامية: "حيث كانت (أي الوكالة) جائزة تبطل بالموت والجنون والإغماء، من كلِّ واحد منهما"
(3)
.
القول الثاني: الناظر المنصوب من قِبل الواقف لا ينعزل بموت الواقف؛ لعدم بقاء ولاية الواقف على الوقف فلا يكون الناظر وكيلا عنه، وإليه ذهب الشافعية والإمامية والإمام محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية
(4)
.
وهذا ما يؤخذ من عبارات الحنابلة؛ حيث يقولون بزوال ملك الواقف عن الموقوف بمجرد الوقف، وإذا مات الناظر المشروط له فليس للواقف ولاية النصب، ففي فتاوي البغوي:"لا يبدل موت الواقف القيِّم الذي نصبه كأنه يجعل بعد موته كالوصي"
(5)
.
وقال المرداوي من الحنابلة: "لو مات هذا الناظر (أي المشروط له النظر) في حياة الواقف؛ لم يملك الواقف نصب ناظر بدون شرط، وانتقل الأمر إلى الحاكم، وإن مات بعد وفاة الواقف فكذلك بلا نزاع"
(6)
.
(1)
انظر: مواهب الجليل، الحطاب، 6/ 37 وما بعدها، وحاشية الدسوقي، 4/ 88، وشرح الأزهار، ابن مفتاح، 4/ 688 - 489، وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحلي، 3/ 314.
(2)
انظر: التاج المذهب، صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، 4/ 139، وحاشية الدسوقي، 3/ 329.
(3)
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، زين الدين الجبعي العاملي، 4/ 370.
(4)
انظر: كشاف القناع، البهوتي، 4/ 253 و 298، ومطالب أولي النهى، الرحيباني، 4/ 331، ومغني المحتاج، الشربيني الشافعي، 4/ 389 - 393، والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، زين الدين الجبعي العاملي، 3/ 177.
(5)
الفتاوى الفقهية الكبرى، ابن حجر الهيتمي، 3/ 329.
(6)
الإنصاف، المرداوي، 7/ 60.