الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كما يجيز المذهب صحة الوقف على قربة، وعلى مباح، وإن كان قد كرهه الإمام مالك
(1)
.
والمذهب على جواز الوقف على الذمي؛ سواء كانوا أقارب أم غيرهم، مساكين أو أغنياء
(2)
.
كما يرى المذهب عدم صحة الوقف على حربي وهو الكافر المقيم بدار الحرب وإن لم يتَصَدَّ للحرب
(3)
?
والمذهب على عدم الوقف على المتفق على كراهته كما لو وَقَفَ على من يُصلِّي ركعتين بعد العصر، بخلاف ما إذا كان مختلفا فيه فإنه يمضي
(4)
.
ولا يجيز المذهب الوقف من الكافر أو الذمي على جهة معصية كالكنيسة إلا على مَرَمَّتِهَا أو على الجرحى أو المرضى التي فيها، وكذلك لا يجيز وقفه على منفعةٍ عامةٍ دينية مثل المسجد، ولذلك رَدَّ مالكٌ دينارَ نصرانيةٍ عليها حين بَعَثَتْ به إلى الكعبة، وأما القُرَبُ الدنيوية كبناءِ قَنَاطِرَ وتَسْبيلِ ماءٍ ونحوهما فيصحُّ
(5)
.
ثانيًا: الشافعية في المذهب:
أ) يشترط المذهب في الوقف أن لا يكون على معصية
، فإن كان على معصية لم يجز كأن يَقِفَهَا على الزُّناة، أو السُّراق، أو شُرَّاب الخمر، أو المرتدين عن الإسلام، فيكون الوقف في هذه الجهات باطلًا: لأنها معاصٍ يجب الكف عنها فلم يجز
(1)
انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، 6/ 312.
(2)
انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، 7/ 634، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي، 4/ 77، والذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، 6/ 302.
(3)
انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي، 4/ 78.
(4)
انظر: المرجع السابق، 4/ 78، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، 7/ 634.
(5)
انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي، 4/ 78 - 79، والذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، 6/ 312.
أن يُعَانَ عليها
(1)
. وكذلك الوقف على الكنائس والبَيْعِ فحكمه باطل سواء كان الواقف مسلمًا أو ذميًّا: لأنها موضوعةٌ للاجتماع على معصية
(2)
. وكذلك الوقف على كتب التوراة والإنجيل باطل لأنها مُبْدَلَةٌ، فصار وقفًا على معصية
(3)
. فوجه المنع في الصور السابقة كونها إعانة على معصية
(4)
. كما لا يصح الوقف على
(1)
انظر: الحاوي الكبير، العلامة أبو الحسن الماوردي (هو شرح على مختصر الإمام المزني في الفقه الشافعي)، دار الفكر، بيروت 1414 هـ /1993 م، 7/ 524، والوسيط في المذهب، حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، حققه وعلق عليه: أحمد محمود إبراهيم، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة - القاهرة، ط 1، 1417 هـ/ 1997 م، 4/ 241، وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين)، أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط 1، 1418 هـ/ 1997 م، 3/ 186 حيث ذكر من شروط الوقف أن يكون مباحا وبذلك لا يصح الوقف على محرم، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، دار الفكر للطباعة، بيروت، 1404 هـ 1986 م، 5/ 364 و 366 - 367 بخصوص حرمة الوقف على المرتد، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، تحقيق الناشر دار الكتب العلمية، بيروت، 1418 هـ، 1/ 440.
(2)
انظر: الحاوي الكبير، العلامة أبو الحسن الماوردي، 7/ 524.
(3)
انظر: المرجع السابق، 7/ 525، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، 5/ 319 - 320.
(4)
انظر: حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج (على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي وبهامشه تحفة المحتاج بشرح المنهاج، وضعت حاشية الشيخ الشرواني في أول كل صحيفة، وحاشية الإمام ابن قاسم العبادي في آخر كل صحيفة مفصولا بينهما بجدول وجعلت التعقيبة تابعة لحاشية الشرواني)، الشيخ عبد الحميد الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العبادي، روجعت وصححت على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، يطلب من المكتبة التجارية الكبرى بأول شارع محمد علي بمصر لصاحبها مصطفى محمد، طبعة بدون تاريخ، 6/ 246، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، 1/ 440، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، 5/ 368 - 369. وكنز الراغبين (شرح منهاج الطالبين، الإمام أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي)، الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلى، ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد اللطيف عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1422 هـ/ 2001 م، ص 340، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب، تحقيق مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، 1415 هـ، 2/ 362.