الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ظاهر مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
، والإباضية
(5)
، والزيدية
(6)
، والظاهرية
(7)
، والإمامية
(8)
أن قول الواقف: وقفت على صغير أو صغار، فإن لفظه ينصرف إلى كل من لم يبلغ الحلم من الذكور أو الحيض الإناث من أهله
(9)
.
ومثاله قولهم: "ولو قال: أرضي صدقة موقوفة على أصاغر ولدي كان الوقف على الصغار خاصة ويعتبر في الاستحقاق من كان صغيرًا عند الوقف لا عند وجود الغلة"
(10)
.
37) الفقراء:
الفقراء في أصل اللغة: من فقر، وهو جمع فقير، والفقر: ضد الغنى
(11)
.
لا يخرج خلاف الفقهاء في تحديد معنى "الفقير" عن اختلافهم في معنى الفقير الوارد ذكره في آية الزكاة؛ غير أنهم يتفقون على كونه محتاجًا أو ليس عنده
(1)
انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، ابن مَازَة، 6/ 153.
(2)
انظر: شرح مختصر خليل، الخرشي، 7/ 98.
(3)
انظر مسألة احترام شرط الواقف في المفاضلة بين الأولاد الموقوف عليهم وقوله "حملوا على تفضيله وهكذا لو فضل الصغار على الكبار أو الكبار على الصغار": الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي، 7/ 528.
(4)
انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، 4/ 273.
(5)
انظر ما جاء في الباب الهبة للصغير فيقاس عليه غيره: شرح النيل، اطفيش، 14/ 88.
(6)
انظر: شرح النيل، اطفيش، 14/ 88.
(7)
انظر معنى الصغير في: باب الزكاة في المحلى بالآثار، ابن حزم، 4/ 4 وما بعدها.
(8)
انظر: تحرير الأحكام، الحلي، 32/ 89.
(9)
انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، ابن مَازَةَ، 6/ 153، والذخيرة، القرافي، 6/ 358، والتاج والإكليل لمختصر خليل، المواق، 7/ 667، والشرح الكبير على متن المقنع، أبو الفرج شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، 6/ 212.
(10)
الفتاوي الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، 2/ 372.
(11)
انظر: لسان العرب، ابن منظور، 5/ 60.
ما يحقق كفايته
(1)
، والتي لم يخرج عنها عموما مقتضى صيغة الوقف على الفقراء أو الفقير.
وصورتها: أن يقول الواقف: وقفت على الفقراء.
القول الأول: الفقير كل محتاج من الأقارب والأباعد من المسلمين؛ ظاهر الرواية عن الحنفية
(2)
، والحنابلة
(3)
، والإباضية
(4)
، والإمامية
(5)
، والظاهرية
(6)
أن لفظ الفقير يشمل كل من تحققت فيه صفة الفقر سواء من الأقارب أو الأباعد من الناس من قريته أو التي يليها
…
وهكذا؛ ومثاله قولهم: "إذا وقف على الفقراء، فأقارب الواقف الفقراء أحق من الفقراء الأجانب مع التساوي في الحاجة"
(7)
.
القول الثاني: لفظ الفقير يشمل الواقف إن افتقر: ظاهر الرواية الأولى عن الشافعية
(8)
، وظاهر الرواية عن الحنابلة
(9)
أن لفظ الفقير يشمل الواقف إن افتقر،
(1)
انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، بشيخي زاده، 1/ 220، واللباب في شرح الكتاب، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي، حققه، وفصله، وضبطه، وعلق حواشيه: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العلمية، بيروت، 1/ 153 - 154، والجامع، القرطبي، 8/ 171، ومعالم التنزيل، البغوي، 2/ 360، وزاد المسير في علم التفسير، بن محمد الجوزي، 2/ 270.
(2)
انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، ابن مَازَةَ 6/ 176، والاختيار لتعليل المختار، مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، الحنفي، مطبعة الحلبي - القاهرة، ط، 1356 هـ/ 1937 م، 3/ 46.
(3)
انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، 4/ 262.
(4)
انظر مسألة الوصية للفقير في المذهب فيقاس عليها غيرها: اطفيش، شرح النيل، 12/ 330 - 331 و 12/ 448.
(5)
انظر: الروضة الندية في شرح اللمعة الدمشقية، زين الدين العاملي، 4/ 262 - 243، وتحرير الأحكام، العلامة الحلي، 3/ 301.
(6)
انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، البهوتي، 2/ 422.
(7)
كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، 4/ 262.
(8)
انظر: فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد المعبري المليباري الهندي، دار بن حزم، ط 1، 404.
(9)
انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، 7/ 19.
ومثاله: ما جاء عن صاحب نهاية المطلب؛ "ولو وقف على الفقراء مثلًا ثم صار فقيرا: جاز له الأخذ منه، وكذا لو كان فقيرا حال الوقف"
(1)
.
القول الثالث: لفظ الفقير لا يشمل الواقف إن افتقر: جاء في الرواية الثانية عن ابن الصلاح من الشافعية عدم دخوله، إذ قال:"إذا وقف شيئًا على الفقراء؛ فافتقر الواقف لا يصرف إليه"
(2)
.
القول الرابع: لفظ الفقير يشمل غير المسلم: ظاهر الرواية عن الحنفية دخول غير المسلم في عموم مقتضى الوقف
(3)
، وهو ظاهر الرواية عن الحنابلة صحة الوقف على غير المسلم إن قيده بلفظ يفيد ذلك أو لم يقيده
(4)
، ومثاله: لو قال الواقف: "على فقراء جيراني، فهي عنده للفقير الملاصقة داره لداره المساكن هو فيها لتخصيصه الجار بالملاصق فيما لو أوصي لجيرانه بثلث ماله والوقف مثله. وبه قال زفر، ويكون لجميع السكان في الدور الملاصقة له الأحرار والعبيد والذكور والإناث والمسلمون وأهل الذمة سواء"
(5)
.
القول الخامس: تحديد جنس الفقير يخضع لشرط الواقف: ظاهر الرواية عن المالكية أن تحديد جنس الفقير المنتفع بالوقف يحدده الواقف، ككونه من الأقارب أو غيرهم، من المسلمين أو من غيرهم
(6)
.
(1)
فتح المعين، المليباري، 404.
(2)
فتاوى ابن الصلاح، تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح، المحقق: د موفق عبد الله عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم، عالم الكتب - بيروت، ط 1، 1407 هـ. 633.
(3)
انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 475.
(4)
انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، 7/ 14.
(5)
انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 475.
(6)
انظر: البيان والتحصيل، ابن رشد، 12/ 300، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، 4/ 88.