الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والظاهرية
(1)
، والإمامية
(2)
، والزيدية
(3)
أن قول الواقف: هذا الكتاب وقف على المسلمين، أن لفظه يشمل كل المسلمين ذكورا كانوا أم إناثًا، فيدخل معهم في الانتفاع إلا ما يخصه بجنس قوله: للمسلمات أو المؤمنات أو للمسلمين والمسلمات، فيصرف بحسب صيغة الواقف.
49) وما يحصى، ما يحصون، ما لا يحصى:
ما يحصى في أصل اللغة: ما يمكنه حصره وعده
(4)
، وما لا يحصى في أصل اللغة: من حصَّ
(5)
، وهو ما يعد، وما لا يحصى، ما لا يعد، وفيه دلالة على الكثرة.
ظاهر لفظ ما يحصى أو يحصون ينصرف في المنقول عن الحنفية
(6)
، والمالكية
(7)
، والشافعية
(8)
، والحنابلة
(9)
، والإباضية
(10)
، والظاهرية
(11)
، والإمامية
(12)
، والزيدية
(13)
إلى ما يمكن عده أو حصره أو معرفته من المصارف.
ومنه يتقرر عن الحنفية أن معنى ما لا يحصى، أو لا يحصون، هو ضابط الصحة الْوَقْف عندهم إذ يشترطون في المصرف أن يحقق شرط التأبيد كقول
(1)
انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، 8/ 156.
(2)
انظر: الأحكام، الحلي، 3/ 28.
(3)
انظر: فتح القدير، الشوكاني، 1/ 134 و 1/ 187 و 2/ 310 و 5/ 597.
(4)
انظر: لسان العرب، ابن منظور، 14/ 184.
(5)
انظر: المرجع السابق، 4/ 184.
(6)
انظر: مجمع الضمانات، أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي، دار الكتاب لإسلامي، د. ط، د. ت، 330.
(7)
انظر مسألة الوصية لمجهولين في: المدونة (رواية سحنون)، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، دار الكتب العلمية، ط 1، 1415 هـ / 1994 م، 4/ 377.
(8)
انظر: باب الوصية، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي، 8/ 300.
(9)
انظر: ابن قدامة، الشرح الكبير على متن المقنع، 6/ 238.
(10)
انظر ما تقرر في المذهب حول الوصية ويقاس عليه غيره في مسائل الْوَقْف: شرح النيل،
اطفيش، 12/ 438 - 439.
(11)
انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، 4/ 455 و 5/ 339.
(12)
انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محمد حسن النجفي، حققه وعلق عليه: الشيخ علي الأخوندي، دار الكتب الإسلامية، طهران، 29/ 142.
(13)
انظر: شجرة الأزهار، أحمد المرتضي، 3/ 462.