الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإعارة في الاصطلاح:
تنوعت تعاريف الفقهاء للعارية، على النحو الآتي:
عرَّفها الحنفية بأنها: تمليك المنافع مجانًا
(1)
.
وعرَّفها المالكية بأنها: تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض
(2)
.
وعرَّفها الشافعية بأنها: إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه شرعًا
(3)
.
وعرَّفها الحنابلة: بأنها إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال
(4)
.
ثم اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين:
القول الأول: منع إعارة الناظر الْوَقْف:
وإليه ذهب الحنفية، وظاهر مذهب المالكية والإمامية منع إعارة الْوَقْف.
فجاء عن الحنفية: "ولا تجوز إعارة الْوَقْف، والإسكان فيه"
(5)
، وعلَّلوا ذلك بمراعاة مصلحة الْوَقْف والموقوف عليهم
(6)
.
وجاء في ظاهر مذهب المالكية ما يفيد منع إعارة الْوَقْف إلا بترخيص من ناظره، أو اشتراط واقفه في وقفيته، أو أن يعمل بما جرت به العادة؛ ومثاله قولهم: "مالك المنفعة له أن يعيرها، وأما مالك الانتفاع - وهو من ملك المنفعة لعينه - فليس له أن يعير؛ كسكني بيت المدارس والزوايا
…
ويُستثنى من ذلك ما جرت به العادة من إنزال الضيف المدارس
…
فلا يجوز إسكان بيت المدارس دائمًا، ولا إيجاره إذا عدم
(1)
انظر: رد المحتار على الدر المختار، 4/ 502.
(2)
انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير، 3/ 570.
(3)
انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلى، 3/ 17.
(4)
انظر: المغني مع الشرح الكبير، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي، تحقيق: محمد رشيد رضا، مطبعة المنار، القاهرة، 1347 هـ، 5/ 356.
(5)
الفتاوى الهندية، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، 2/ 420.
(6)
انظر: الاختيار لتعليل المختار، ابن مودود الموصلي، 3/ 53.