الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء في الشرح الصغير من كتب المالكية: "أو على أن النظر له (أي للواقف)؛ فإنه يبطل؛ لما فيه من التحجير"
(1)
.
وقال ابن عابدين الحنفي: "للواقف عزل الناظر مطلقًا؛ سواء شرط له العزل أو لا، وهذا عند أبي يوسف؛ لأنه وكيل عنه، وخالفه محمد؛ لأنه وكيل الفقراء عنده"
(2)
.
وقال الرملي الحنفي: "لا يجوز شرط التولية لنفسه (أي الواقف)، وإذا ولَّى غيره لا يكون وكيلًا عنه؛ فليس له عزله، ولا تبطل ولايته بموته"
(3)
.
وقال النووي من الشافعية: "وفي وجه: ليس له العزل؛ لأن ملكه زال، فلا تبقى ولايته عليه"
(4)
.
وقال المرداوي من الحنابلة: "الوجه الثاني: ليس له عزله، وهو الاحتمال الذي في الرعاية"
(5)
.
3 - عدم اشتراط الواقف النظارة لنفسه ولا عزل الناظر:
إذا لم يشترط الواقف لنفسه ولاية العزل عند إنشاء الوقف ولم يشترط النظارة لنفسه؛ فقد اختلف الفقهاء في حكم عزله للناظر على قولين:
القول الأول: للواقف ولاية عزل الناظر:
وإليه ذهب أبو يوسف من الحنفية، واختاره منهم مشايخ بلخ، والمالكية، والزيدية.
قال ابن نجيم من الحنفية: "الواقف إذا عزل الناظر؛ فإن شرط له العزل حين الوقف صحَّ اتفاقًا (أي اتفاق الحنفية)، وإلا لا عند محمد، ويصحُّ عند أبي يوسف، ومشايخ بلخ اختاروا قول الثاني (أي أبا يوسف)، والصدر اختار قول محمد"
(6)
.
(1)
الشرح الصغير مع حاشية الصاوي، 4/ 116.
(2)
حاشية ابن عابدين، 4/ 427.
(3)
منحة الخالق على البحر الرائق، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي الحنفي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، د. ت، 5/ 244.
(4)
روضة الطالبين، النووي، 5/ 349.
(5)
الإنصاف، المرداوي، 7/ 61.
(6)
غمز عيون البصائر، الحموي، 2/ 231، وحاشية ابن عابدين، 4/ 427.
قال ابن مازة من الحنفية: "في فتاوي أبي الليث إذا وقف أرضًا وسلمها إلي المتولي ثم أراد أن يأخذها منه، فإن كان شرط في الوقف أن له العزل والإخراج من يد المتولي فله ذلك، وإن لم يكن شرط ذلك، فعلى قول أبي يوسف: له ذلك، وعلى قول محمد: ليس له ذلك"
(1)
.
وقال البدر القرافي المالكي: "إن القاضي لا يعزل الناظر إلا بجنحة، وللواقف عزله مطلقًا"
(2)
.
وقال المرتضي من الزيدية: "من له التولية صلح للعزل"
(3)
.
القول الثاني: الواقف الذي لم يشترط النظر لأحد ولم يشترط لنفسه ولاية عزل الناظر عند إنشاء الوقف ليس له عزل الناظر:
وإليه ذهب الشافعية في المذهب، والحنابلة، ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية، وهو مقتضى عبارات الإمامية.
قال الخطيب الشربيني من الشافعية: "إن شرط الواقف النظر على وقفه لنفسه أو غيره أتبع شرطه، وإن لم يشرطه لأحد فالنظر للقاضي على المذهب؛ لأن له النظر العام فكان أولى بالنظر فيه، ولأن الملك في الوقف لله تعالى"
(4)
.
وقال الرحيباني من الحنابلة: "وإذا لم يشرط واقف ناظرًا على الموقوف أو شرط النظر لمعين فمات المشروط له فليس للواقف ولاية النصب؛ لانتفاء ملكه فلم يملك النصب ولا العزل"
(5)
.
(1)
المحيط البرهاني، ابن مازة، 5/ 732.
(2)
حاشية الصاوي على الشرح الصغير، 4/ 119.
(3)
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى، 4/ 165.
(4)
مغني المحتاج، الشربيني الشافعي، 2/ 393، وكشاف القناع، البهوتي، 4/ 268، ومطالب أولي النهى، الرحيباني، 4/ 324، وغمز عيون البصائر، الحموي، 2/ 231، وحاشية ابن عابدين، 4/ 627، وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحلي، 3/ 314.
(5)
مطالب أولي النهى، الرحيباني، 4/ 324.