الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والناظر: الحافظ والمتولي إدارة أمر
(1)
؛ أي المسؤول عن عقار أو دائرة أو مجموعة من الناس يرعاهم ويدير شؤونهم، ومنه: ناظر المدرسة
(2)
.
وقد يُقال للناظر: ناطر؛ بـ (طاء مهملة)، ويجوز فيه الناظور؛ بـ (الظاء المعجمة)، والناطور؛ بـ (الطاء المهملة)
(3)
، وقيل: إنما لفظة "الناطور" أعجمية، من كلام أهل السواد، ليست بعربية محضة
(4)
، ويُراد بمعناها: الناظور بالعربية، فقلبوا الظاء طاءً، قال ابن جني: "اعلم أن الظاء لا توجد في كلام النبط، فإذا وقعت فيه قلبوها طاء؛ ولهذا قالوا
…
ناطور، وإنما هو ناظور، فاعول، من نظر ينظر"
(5)
.
تعريف ناظر الوقف اصطلاحًا:
الناظر له تعريفات عدَّة في الاصطلاح، يختلف باختلاف قيوده المعتبرة عند الفقهاء، غير أن هذه التعريفات لا تخرج في الجملة عمَّا يأتي:
(1)
انظر: لسان العرب، أَبُو الفضل جمال الدِّين مُحَمَّد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري الإفريقي، دار صادر، بيروت، ط 3، 1414 هـ، 5/ 218، ومختار الصحاح، أَبُو عبد الله زين الدِّين مُحَمَّد بن أَبِي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، تحقيق: يوسف الشيخ مُحَمَّد، المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت، ط 5، 1420 هـ/ 1999 م، 278.
(2)
انظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط 4، 2004 م، 2/ 932.
(3)
انظر: القاموس المحيط، أَبُو طاهر مجد الدِّين مُحَمَّد بن إبراهيم بن عمر بن يعقوب الفيروزابادي، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف: مُحَمَّد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 8، 1426 هـ/ 2005 م، 1/ 623، وتهذيب الأسماء واللغات، أَبُو زكريا محيي الدِّين يَحْيَى بن شرف النَّوَوِي، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت، 3/ 168.
(4)
انظر: تاج العروس من جواهر القاموس، أَبُو الفيض مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد الرزاق الحسيني المرتضى الزَّبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، الإسكندرية، 7/ 537.
(5)
لسان العرب، مُحَمَّد بن مكرم بن منظور، 15/ 26.
الناظر عند الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة: هو الذي يلي الوقف وحفظه، وحفظ ريعه، وتنفيذ شرط واقفه، وطلب الحظِّ فيه
(1)
.
أو: هو الذي يتولى حفظَ الوقف، والعمارة، والإيجار، والزراعة، والمخاصمة فيه، وتحصيل ريعه من تأجيره، أو زرعه، أو ثمره، والاجتهاد في تنميته، وصرفه في جهاته من عمارة، وإصلاح، وإعطاء مستحق .. ونحو ذلك
(2)
.
(فائدة) قد يُطلق على ناظر الوقف المتولي
(3)
، أو القيِّم
(4)
، قال ابن عابدين: "القيم
(1)
انظر: البحر الرائق شرح كنز الحقائق، زين الدِّين بن إبراهيم بن مُحَمَّد بن نجيم المصري الحنفي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط 2، د ت، 5/ 254، وشرح مختصر خليل، أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن عبد الله الخرشي المالكي، دار صادر، بيروت، د. ت، 7/ 79، ومنهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، أَبُو زكريا محيي الدِّين يَحْيَى بن شرف النَّوَوِي، تحقيق: عوض قاسم أحمد عوض، دار الفكر، دمشق، ط 1، 1425 هـ/ 2005، 170، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن صلاح الدِّين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، تعليق: هلال مصيلحي، دار الفكر، بيروت، 1402 هـ/ 1982 م، 4/ 269، ومعجم لغة الفقهاء، مُحَمَّد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي، دار النفائس، بيروت، ط 2، 1408 هـ/ 1988 م، 404 و 472.
(2)
انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، إبراهيم بن موسى بن أَبِي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي الحنفي، مكتب الطالب الجامعي، مكة المكرمة، 1406 هـ، 63، والتاج والإكليل لمختصر خليل، أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن يوسف بن أَبِي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المَوّاق المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1416 هـ/ 1994 م، 7/ 670، ومنهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، 170، والإنصاف، المرداوي، 7/ 67، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، 4/ 268.
(3)
المتولي مصدر ميمي من الولي، والولي ضد العدو، وولي اليتيم والقتيل: مالك أمرهما، وكل من ولي أمر واحد، فهو وليه، ومنه: والي البلد، ومصدره الولاية بالكسر، وبالفتح: النصرة والمحبة. انظر: مختار الصحاح، مُحَمَّد بن أَبِي بكر الرازي، 1/ 306.
(4)
القيِّم: السيد، وسائس الأمر، وقَيِّم القوم: الذي يقومهم ويسوس أمرهم، وقد روى مُسْلِم في باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، عن أَبِي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أشراط الساعة أن يُرفع العلم، ويظهر الجهل، ويفشو الزنا، ويُشرب الخمر، =
والمتولي والناظر بمعنى واحد"
(1)
.
وذلك فيما إذا أُفرد اللفظ ولم يُضف إلى غيره؛ كناظر الوقف أو متولي الوقف أو قيِّم الوقف، أما لو ذكرا معًا؛ كما لو شرط الواقف متوليًا وناظرًا عليه، كما يقع كثيرًا من أهل الأوقاف .. تعيَّن حمل كلامه على التأسيس؛ عملًا بقاعدة "التأسيس أولى من التأكيد"
(2)
، فيكون المتوليَ المباشر على الوقف، والناظرَ المشرف عليه، قال ابن عابدين:"أما لو شرط الواقف متوليًا وناظرًا عليه كما يقع كثيرًا؛ فيُراد بالناظر: المشرف، وعن هذا أجبت في حادثة؛ بأنه ليس للمتولي الإيجار بلا علم الناظر"
(3)
.
ومع هذا؛ فإن الفقهاء إذا أطلقوا لفظ الناظر فإنما يُراد به القائم على الوقف، وإذا أطلقوا لفظ المتولي أو القيِّم فلا يعرف مرادهما إلَّا من خلال السياق، فقد يُراد به متولي الوقف أو القيِّم عليه، وقد يُراد به متولي اليتيم أو القيِّم عليه .. أو غير ذلك، ويُعلم ذلك من تتبُّع كلام الفقهاء وعباراتهم، فالناظر إذًا اسم قاصر على القائم على الوقف، بخلاف المتولي والقيم.
= ويذهب الرجال، وتبقى النساء، حَتَّى يكون لخمسين امرأة قيِّمٌ واحد"، وقيِّم المرأة: زوجها، لأنه يقوم بأمرها وما تحتاج إليه، إذ الرجال متكفلون بأمور النساء، معنيون بشؤونهن، وسُمي القيِّم قيِّمًا، لأن القيِّم بالشيء دانٍ منه، لازم له، لا يرخص لنفسه في التجافي عنه. انظر: لسان العرب، مُحَمَّد بن مكرم بن منظور، 12/ 502، والفائق في غريب الحديث والأثر، أَبُو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار الله، تحقيق: علي مُحَمَّد البجاوي ومحمد أَبُو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، ط 2، د. ت، 2/ 163.
(1)
رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 458.
(2)
انظر: الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أَبِي بكر السيوطي، 1/ 135.
(3)
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، مُحَمَّد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي الحنفي، دار الفكر، دمشق، ط 2، 1412 هـ/ 1992 م، 4/ 458.