الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عذر؛ فهو عاصٍ، ولا يضمن؛ لأنه لم يُتلف عينًا ولا منفعة، وتبطل ولايته
(1)
.
مسألة: الآثار المرتبة على عزل الناظر:
تعرَّض الفقهاء في إطار الآثار المترتبة على عزل الناظر لمسائل؛ منها:
أولًا: أثر عزل الناظر على تصرُّفاته:
اختلف الفقهاء في أثر عزل الناظر على تصرُّفاته على قولين:
القول الأول: التصرفات التي قام بها الناظر بموجب ولايته قبل أن يُعزل؛ فهي صحيحة نافذة ويبني الناظر اللاحق عليها؛ لأنه تصرُّف وهو من أهل التصرُّف في محل ولايته، فلم يبطل تصرفه بموته أو عزله، وإليه ذهب جمهور فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية
(2)
.
قال ابن عابدين من الحنفية نقلًا عن المنح والعلائي: "لا تنفسخ الإجارة بعزل الناظر"
(3)
.
وفي السراجية: "حكم عزل القاضي والمتولي كالموت؛ فلا تنفسخ"
(4)
.
وقال الدسوقي المالكي في تعليقه على عبارة الدردير المالكي "وأكري ناظره إن كان الوقف على معيَّن كفلان وأولاده كالسنتين والثلاث لا أكثر: "المراد بالناظر في كلام المصنف من كان من جملة الموقوف عليهم وأما غيره فيجوز له أن يكري أزيد من ذلك لأن بموته لا تنفسخ الإجارة
(5)
.
(1)
انظر: التاج المذهب، صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، 3/ 329.
(2)
انظر: العقود الدرية، ابن عابدين، 1/ 177، والمغني مع الشرح الكبير، ابن قدامة، 6/ 45، والمبدع، ابن مفلح، 5/ 23، وتحفة المحتاج، الهيتمي، 6/ 188، ومطالب أولي النهى، الرحيباني، 3/ 619، وحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي، د. ن، ط 1، 1397 هـ، 5/ 314، والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضي، 5/ 334.
(3)
العقود الدرية، ابن عابدين، 1/ 177.
(4)
الدر المختار، 6/ 87.
(5)
انظر: حاشية الدسوقي، 4/ 96.
قال الرحيباني من الحنابلة: "ولا تنفسخ الإجارة بعزل الناظر بشرط الواقف"
(1)
.
وفي الروض المربع من كتب الحنابلة: "إن أجَّر الناظر العامُّ أو من شرط له وكان أجنبيًّا؛ لم تنفسخ الإجارة بموته ولا بعزله"
(2)
.
قال ابن حجر الهيتمي من الشافعية: "إجارة ناظر الوقف لا تنفسخ بموته لدخولها في قول الأصحاب: ولا تنفسخ الإجارة بموت متولي الوقف"
(3)
.
وقال المرتضى من الزيدية: "على الحاكم عزل الخائن لا غيره، ولا ينقض ما تصرف فيه إن وافق الحق"
(4)
.
وتطبيقًا لأصل عدم انفساخ تصرُّفات الناظر المعزول: قال في الأنقروي: "أما إذا انعزل قيِّم الوقف بعد أن أجَّر ملك الوقف أو توفي؛ أصبح تقاضي الأجرة عائدًا على القيِّم اللاحق"
(5)
. حتى إن المستأجر إذا أعطى الأجرة القيم المعزول فلا تبرأ ذمته من الدَّيْن ويكون مجبرًا على إعطائه مرة أخرى للقيِّم اللاحق، على أن له استرداد ما أعطى القيِّم المعزول؛ لأن المعزول يكون قد أخذ الأجرة بدون حق
(6)
.
وفي الفتاوى الهندية: "آجر القيِّم ثم عُزل ونُصِّب قيِّمٌ آخر، فقيل: أخذ الأجر للمعزول والأصح أنه للمنصوب؛ لأن المعزول آجرها للواقف لا لنفسه"
(7)
.
(1)
مطالب أولي النهى، الرحيباني، 3/ 619.
(2)
الروض المربع وحاشيته، 5/ 314.
(3)
الفتاوى الفقهية الكبرى، ابن حجر الهيتمي، 3/ 151، وأسنى المطالب، الأنصاري، 2/ 423.
(4)
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى، 5/ 334.
(5)
شرح مجلة الأحكام العدلية، علي حيدر، المادة 476، 1/ 528.
(6)
المرجع السابق، المادة 476، 1/ 528.
(7)
الفتاوي الهندية، 2/ 413.