الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني: الذي لا يجيز الوقف على النفس، ولا انتفاع الواقف بوقفه:
أولًا: رأي عند الحنفية:
أ) الوقف على النفس غير جائز عند مُحَمَّد بن الحسن الشيباني
(1)
.
ب) وجه الخلاف بين الرأي الذي يرى الجواز، والرأي الذي لا يرى الجواز في المذهب الحنفي:
والخلاف بين الرأيين قائم إذا شرط الواقف كُلِّ الغَلَّة أو بعضها لنفسه وبعده للفقراء، وهناك من رأى سببًا آخر وهو بناءً على الخلاف في اشتراط قبض المُتَوَلِّي، فلما شرطه محمد منع اشتراط الغلة لنفسه لأنه حينئذ لا ينقطع حقه فيه، وما شرط القبض إلا لينقطع حقه، ولما لم يشرطه أبو يوسف لم يمنعه
(2)
.
ثانيًا: رأي عند المالكية:
هنالك من جوّز الوقف على النفس كابن شريح، وحجتهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأكل من ثمر صدقته بخيبر؛ ولأن عثمان رضي الله عنه وقف بئرًا وقال:"دلوي فيها كدلاء المسلمين"
(3)
.
ثالثًا: الشافعية في المذهب:
أ) المذهب أنه لا يجوز الوقف على النفس ولا انتفاع الواقف بأي شيء منه
(4)
. دليلهم: أن وَقْفَهُ على نفسه لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: "حَبِّسِ الأصل، وسَبِّل الثمرةَ"، وبتسبيل
(1)
انظر: فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، 6/ 225، ورد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، 4/ 362 و 384.
(2)
انظر: فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، 6/ 225.
(3)
انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، 6/ 311.
(4)
انظر: الحاوي الكبير، العلامة أبو الحسن الماوردي، 7/ 525 - 527، حيث ذكر فيه الرأيين بالجواز من عدمه، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب، 2/ 361. وحواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج، الشيخ عبد الحميد الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العبادي، 6/ 244 - 245، وكنز الراغبين، الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلى، 340، حيث ذكر أن فيه خلافا، والوسيط في المذهب، حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، 4/ 243، حيث ذكر فيه الرأيين بالجواز من عدمه، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، 5/ 318 - 319 ذكر فيه الرأيين بالجواز من عدمه.