الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- قصور منفعة الأصول الموقوفة عن أداء وظيفتها اقتصاديًّا واجتماعيًّا.
- توفر الشفافية والخبرة للقيام بالعملية.
- التعجيل باستبدال الأصول المستبدلة بأخرى حفاظًا على مقاصد الوقف.
- يتعين شراء بدل عن الوقف الذي تم بيعه فورا، ولا يجوز تأخيره.
- توضع أموال الوقف المبيع في حساب خاص مفصول عن ميزانية الجهة المشرفة على الوقف.
- إذا تم الاستبدال بالمناقلة، فلا يجوز تسليم عين الوقف إلا بقبض البدل، وذلك وفق المسائل الآتية:
المسألة الأولى: حكم بيع العقارات الموقوفة (إبدال واستبدال العقارات الموقوفة):
اختلف الفقهاء في بيع الناظر للعقار الموقوف إلى اتجاهين؛ وهما:
الاتجاه الأول: جواز بيع العقار الموقوف عند تحقق جملة من الشروط:
وذلك وفق التفصيل الآتي:
القول الأول: جواز بيع العقار الموقوف إن تعطلت مصالحه مطلقًا:
وإليه ذهب فقهاء الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والإمامية، والإباضية .. باستبدال العقار الموقوف إن تعطلت منافعه؛ تقديرًا لمصلحة الوقف ومقاصده.
فجاء عن الحنفية: "وفي الفتاوى الظهيرية: سُئل الحلواني عن أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلالها هل للمتولي أن يبيعها ويشتري مكانها أخرى؟ قال: نعم، قيل: إن لم تتعطل، ولكن يوجد بثمنها ما هو خير منها هل له أن يبيعها؟ قال: لا"
(1)
.
وهي رواية في المذهب الحنفي منقولة عن أبي يوسف
(2)
، وخصَّصها محمد بالأرض الموقوفة إذا تعطَّلت؛ "لأن الأرض قد تخرب، فلا تغلُّ إلا بمؤنة تربو على قيمتها وغلتها"
(3)
.
(1)
لسان الحكام في معرفة الأحكام، ابن الشحنة، 296.
(2)
انظر: المرجع السابق، 296.
(3)
المرجع السابق، 296.