الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوصف عنه أُزيلت يده، فإن عاد عاد حقُّه، وإن كان نظره غير مشروط من الواقف في أصل الوقف؛ فلا تعود له النظارة إلا بتولية جديدة
(1)
.
الشرط الرابع: الحرية:
اختلف الفقهاء في حكم تولية العبد ناظرًا على الوقف، وكَوْن الحرية شرط صحة في النظارة أو لا؟ إلى قولين:
القول الأول: إن الحرية ليست شرطًا لصحة النظارة، بل يجوز تولية العبد ناظرًا على الوقف، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية
(2)
، والمالكية
(3)
، والحنابلة
(4)
والإمامية
(5)
.
القول الثاني: يُشترط في صحة تولية الناظر على الوقف الحرية الكاملة، فلا تصحُّ تولية من بعضُه رقيق، والمكاتب، والمدبَّر، وأم الولد، وإلى هذا ذهب الشافعية
(6)
.
(1)
انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 380، والمنثور في القواعد، محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، 2/ 179، وحواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، عبد الحميد الشرواني، 10/ 121، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، 4/ 271، ومنتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، ابن النجار محمد بن محمد الفتوحي، 2/ 413، والتاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، 8/ 378، والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن يحيى المرتضي، 5/ 200.
(2)
انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 381، البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، 5/ 245.
(3)
انظر: مواهب الجليل، الحطاب، 6/ 37.
(4)
انظر: الإنصاف، المرداوي، 16/ 66، وكشاف القناع، البهوتي 4/ 270.
(5)
انظر: أحكام الشريعة طبقًا لفتاوى المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله، 326، مستند القضاء الجعفري، السيد عبد الله فحص، 503، فقه الإمام جعفر الصادق، محمد جواد مغنية، 5/ 73.
(6)
انظر: فتاوى ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، 1/ 387، والأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، 1/ 229.