الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الواقف: أرضي هذه موقوفة على أقاربي أو على قرابتي أو على ذوي قرابتي. فلا يصح تفضيل الذكر على الأنثى
(1)
.
وظاهر مذهب الشافعية أن لفظ الإناث قد يأتي في لفظ الواقف على جهة التسوية أو الأثرة فإن جاء على صيغة الأثرة، فإنه يصرف إليهن دون سواهن
(2)
.
وظاهر مذهب الظاهرية
(3)
استعمال اللفظ بحسب سياق المتكلم.
والظاهر استعمال لفظ الذكور بمعنى الجنس، أي كل ما قابل الذكور عند الإمامية
(4)
، والزيدية
(5)
.
7) الولد - الأولاد:
الولد في أصل اللغة: هو فعل بمعنى مفعول، يتناول الذكر والأنثى مشتق من التولد
(6)
.
الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: حبست على ولدي أو أولادي:
القول الأول: لفظ الولد عند الاطلاق، يشمل الولد الصلبي من الذكور والإناث:
مقتضى لفظ الولد والأولاد عند إطلاقهما ينصرفان إلى الأولاد الصلبيين من الذكور والإناث، وهو ظاهر الرواية عن الحنفية
(7)
، والمالكية
(8)
، والشافعية
(9)
،
(1)
انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام المولي خسرو، 2/ 141.
(2)
انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ابن سالم العمراني، 8/ 80 و 8/ 85.
(3)
انظر الاستعمال اللفظي في باب المواريث عند المحلى بالآثار، ابن حزم، 8/ 287 و 8/ 290.
(4)
انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محمد حسن النجفي، 4/ 43.
(5)
انظر: الاستعمال الاصطلاحي للفظ في كتاب المواريث، تتمة الروض النضير، الصنعاني، 4/ 42 - 43.
(6)
انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط 4، 1407 هـ/ 1987 م، 1/ 272.
(7)
انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، ابن مَازَةَ، 6/ 154.
(8)
انظر: المقدمات الممهدات، ابن رشد، 2/ 422.
(9)
انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ابن سالم العمراني، 8/ 87.
والحنابلة
(1)
، وظاهر الرواية عن الإباضية
(2)
، والظاهرية
(3)
، ومثاله قول الواقف: وقفت أو حبست على ولدي أو أولادي، ينصرف معنى لفظه إلى: أولاده الذكران والإناث؛ لأن الجميع أولاد.
القول الثاني: لفظ الولد يشمل الولد الصلبي والحفيد:
ذهب جماعة من المتأخرين من فقهاء المالكية، وبعض فقهاء الحنابلة
(4)
، وظاهر الرواية الثانية عن الإمامية
(5)
إلى القول: إن ولد البنات من الأولاد والأعقاب، وأنهم يدخلون في الأحباس بقول: المحبس حبست على ولدي أو على عقبي"
(6)
.
قال القرافي: "يدخل في ولده ولد ولده الذكور والإناث"
(7)
، واحتجوا لمذهبهم بظاهر قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ}
(8)
، قالوا:"فلما حرم الله البنات، فحرمت بذلك بنت البنت بإجماع، علم أنها بنت، ووجب أن تدخل في حبس أبيها إذا حبس على ولده أو عقبه"
(9)
. واحتجوا أيضًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن - حفيده -: "إِنَّ ابنِي هَذَا سَيِّدٌ
(10)
فسماه ابنًا
(11)
.
(1)
انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، دار الكتب العلمية، ط 1، 1414 هـ/ 1994 م، 2/ 255.
(2)
انظر: شرح النيل، اطفيش، 12/ 587.
(3)
انظر: المرجع السابق، 12/ 587.
(4)
انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة، 2/ 259.
(5)
انظر: تحرير الأحكام، الحلي، تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري، نشر مؤسسة الإمام الصادق، قم، ط 1، 1420 هـ، 3/ 303.
(6)
المقدمات الممهدات، ابن رشد، 2/ 422.
(7)
الذخيرة، القرافي، 6/ 352.
(8)
سورة النساء، آية 23.
(9)
المقدمات الممهدات، ابن رشد، 2/ 422.
(10)
صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط 1، 1422 هـ، كتاب الصلح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما:"ابنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ الله أَن يُصلِحَ بِهِ بَينَ فِئَتَينِ عَظِيمَتَينِ" وَقَولِهِ جَلَّ ذِكرُهُ: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} (سورة الحجرات، آية 9)، 3/ 186.
(11)
انظر: المقدمات الممهدات، ابن رشد، 2/ 422.