الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على نفسي وأولادي والفقراء، صح على الأولاد والفقراء دونه، فإن قال: ثم على البيع والكنائس، لغا الثاني لا الأول"
(1)
.
القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الطرفين
(الأول والآخر): وإليه ذهب كل من: الشافعية في المذهب فيبطل قطعًا عندهم
(2)
)، كما أنه رأي عند الإمامية
(3)
.
النقطة الخامسة: رأي المذاهب في منقطع الأطراف كلها (الأول والوسط والآخر):
مثاله: كالوقف على نفسه ثم على أولاده ثم على المحاربين في جهة معينة ثم على مدرسة معينة ثم على الكنيسة، ومِثْلُ أَنْ يَقِفَ على من لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عليه وَيَسْكُتُ أو يَذْكُرُ مَا لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عليه أيضًا.
وقد نصَّ كل من الحنابلة
(4)
، والمالكية
(5)
على عدم صحة (وبطلان) منقطع الأطراف كلها.
(1)
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، 5/ 153.
(2)
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، 5/ 374.
(3)
انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد، المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي، 4/ 109 - 105 و 110 - 111.
(4)
انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، 7/ 34 - 35، والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، 5/ 364 - 365، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، 2/ 200 - 201، وشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 2/ 407، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، 10/ 33.
(5)
انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، 6/ 339 - 340.