الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوجه الثاني: قالوا: إن الناظر المشروط ولايته ولاية خاصة، والقاضي ولايته ولاية عامة، فولاية المتولي على الوقف أولى من ولاية القاضي؛ أخذًا من القاعدة المشهورة:"الولاية الخاصَّة أقوى من الولاية العامَّة"، ومما تفرَّع على هذه القاعدة: إن القاضي لا يملك التصرُّف في الوقف مع وجود متولٍّ عليه، ولو من قِبله
(1)
.
مسائل في: استخلاف الناظر عند موته وفقده:
- إذا عيَّن الواقف ناظرًا على وقفه، ثم مات هذا الناظر، ولم يكن قد أوصى لأحد بعده؛ فلا يخرج الأمر غالبًا عن أربعة أحوال:
الحال الأول: أن يكون الواقف حيًّا عند موت الناظر، وقد شرط ولاية النصب لنفسه حال الوقف:
فإذا كان الواقف حيًّا عند موت الناظر، وقد شرط ولاية النصب لنفسه حال الوقف؛ فالأمر فيه إلى الواقف، يقيم فيه من أحبَّ، وهذا هو قول الفقهاء من الحنفية
(2)
، والمالكية
(3)
، والشافعية
(4)
، والحنابلة
(5)
، وكذا الإمامية
(6)
.
(1)
انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 383، ومجلة الأحكام العدلية، مجموعة من المؤلفين، تحقيق: نجيب هواويني، كارخانه تجارت كتب، آرام باغ، كراتشي، 1/ 23، والمنثور في القواعد، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، طـ 2، 1405 هـ، 3/ 345، والأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، 1/ 154، وشرح القواعد الفقهية، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم دمشق، ط 2، 1409 هـ / 1989 م، 141.
(2)
انظر: المبسوط، السرخسي، 12/ 44، ولسان الحكام في معرفة الأحكام، إبراهيم بن محمد المعروف بابن الشحنة الحلبي، منشورات البابي الحلبي، القاهرة، ط 1393 هـ/ 1973 م، 1/ 299.
(3)
انظر: حاشية الدسوقي، 4/ 88، ومواهب الجليل، الحطاب 6/ 37.
(4)
انظر: مغني المحتاج، الشربيني، 2/ 394، والسراج الوهاج، محمد الزهري الغمراوي، 1/ 307.
(5)
انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني السيوطي الحنبلي، المكتب الإسلامي، دمشق، 1961 م، 4/ 331، ومنتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، ابن النجار محمد بن محمد الفتوحي، 2/ 414.
(6)
انظر: فقه الإمام جعفر الصادق، محمد جواد مغنية، 5/ 74.