الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المعتبر في لفظ الوقف إرادة الواقف والتي تحدد المعنى الظاهر من اللفظ عند الإطلاق؛ كوقفت أو حبست وسبلت، فإن استعمل الكناية، أو اللفظ غير الصريح، وتعذر التعرف عليه لجأنا إلى العرف.
ومثاله قول الواقف: وقفت على ولدي وولد ولدي، أو على أولادي وأولاد أولادي؛ فيدخل ولد البنات فيهم، بظاهر اللفظ، لأن الولد يقع على الذكر والأنثى.
ب) حمل اللفظ على العرف:
يعتبر العرف الصحيح أحد مصادر التشريع الإسلامي التبعية، وقد اعتمده الفقهاء للحكم على تصرفات المكلفين القولية والفعلية، وذلك في العقود عموما وفي العقود الوقفية منها على الخصوص، ويتجلى في بعض القواعد الفقهية، ومنها:"العادة محكمة"، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا"
(1)
.
العرف في أصل اللغة: الاعتراف، والإقرار
(2)
.
العرف في الاصطلاح: عرفه الحنفية بأنه: "ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول"
(3)
.
وإن القول بالعمل بالحقيقة اللغوية العرفية هو ظاهر الرواية عند جمهور الفقهاء
(4)
(1)
شرح القواعد الفقهية، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم - دمشق - سوريا، ط 2، 1409 هـ/ 1989 م، 219 و 237.
(2)
انظر: تاج العروس، أبو الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني الملقّب بمرتضى الزَّبيدي، دار الهداية، 24/ 140.
(3)
القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، د سعدي أبو حبيب، دار الفكر، دمشق سورية، ط 2، 1408 هـ/ 1988 م، 249.
(4)
انظر: رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين، دار الفكر، بيروت، ط 2، 1412 هـ/ 1992 م، 4/ 340، وشرح مختصر خليل للخرشي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي، دار الفكر للطباعة، بيروت، 7/ 90، والمبدع في شرح المقنع، ابن مفلح، 5/ 181، والروضة الندية في شرح اللمعة الدمشقية زين الدين العاملي، 4/ 218، والمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة، جمع وتهذيب: الفقيه العلامة محمد بن أسعد المرادي، تصحيح: عبد السلام بن عباس الوجيه إصدار مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، ط 1، 1421 هـ، 2001 م، 1/ 332، والبحر الزخار، أحمد بن يحيى المرتضى، 10/ 390، والمحلى بالآثار، ابن حزم، 9/ 182.