الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
وأن الترتيب بـ "ثم" يفيد عدم اشتراك غيرهم من الطبقات وإنما الترتيب بينهم، ومن الأمثلة على الترتيب بـ "ثم": لَو وَقَفَ وَقفًا عَلَى أَولَاده وَأَولَاد أَولَاده ثُمَّ عَلَى أَولَادِهِم، أَو يَقُولَ: بَطنًا بَعدَ بَطن، فَلَا يَشتَركُ البَطنُ الثَّاني مع البَطنُ الأَوَّل، وإنما إِذَا انقَرَضَ البَطنُ الأول أَخَذَ البَطنُ الثَّانِي حِينَئِدٍ
(1)
، وَلَو وقف عَلَى أَولَادِه ثَمَّ أَولَاد أَولَاده ثم أَولَادِهِم مَا تَنَاسَلوا، أَو عَلَى أَولَاده وَأَولَاد أَولَاده الأَعلَى فَالأَعلَى أَو الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ فَهُوَ لِلتَّرتِيبِ، فلا يُصرَفُ لِلبَطنِ الثَّانِي شَيءٌ مَا بَقِيَ أَحَد مِن الأَوَّلِ، وهكذ
(2)
.
رابعًا: المذهب الحنبلي:
أ) اتجه المذهب إلى أن الترتيب بين الطبقات يكون بعدة صيغ؛ هي:
1 -
الترتيب بـ "ثم"
(3)
: ومن الأمثلة على ذلك:
• لو وَقَفَ على أَولَادِهِ ثُمَّ على أَولَادِهم ثُمَّ على الفُقَراءِ فَالصَّحِيحُ من المَذهَب أَنَّ هذا تَرتِيبُ جُملَةٍ على مِثلِهَا لا يَستَحِقُّ البَطنُ الثَّانِي شيئًا قبل انقِرَاض الأَوَّلِ، وَقِيلَ تَرتِيبُ أَفرَادٍ فَيَستَحِقُّ الوَلَدُ نَصِيبَ أبيه بَعدَهُ فَهُوَ من تَرتِيبِ الأَفرَادِ بين كل شَخصٍ وَأَبِيهِ
(4)
.
• وإن رتب فقال: وقفت هذا على ولدي، وولد ولدي، ما تناسلوا وتعاقبوا، الأعلى فالأعلى، أو الأقرب فالأقرب، أو الأول فالأول، أو البطن الأول ثم البطن الثاني، أو على أولادي، ثم على أولاد أولادي، أو على أولادي، فإن انقرضوا فعلى أولاد
(1)
انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي، 7/ 528.
(2)
انظر: كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين، الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلّي، عني به محمود بن أحمد الحديدي، نشر دار المنهاج، 1434 هـ/2013 م، 341.
(3)
انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، دار الكتب العلمية، 4/ 279 - 280.
(4)
انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، المرداوي، 7/ 46.
أولادي فكل هذا على الترتيب، فيكون على ما شرط، ولا يستحق البطن الثاني شيئًا حتى ينقرض البطن كله، ولو بقي واحد من البطن الأول، كان الجميع له
(1)
.
• وإن وقف على عدد معين كاثنين فأكثر ثم على المساكين فمات بعضهم رد نصيبه؛ أي الميت منهم على من بقي منهم؛ لأنه ممن وقف عليه ابتداء، واستحقاق المساكين مشروط بانقراض من عينه الواقف لأنه مرتب بثم فلو مات الكل فهو للمساكين لعدم المزاحم لهم
(2)
.
• وإن قال وقفت على الفقراء ثم على أولادي صح للفقراء فقط؛ لأن "ثم" للترتيب، فلا يصرف لأولاده إلا بعد انقراض الفقراء والعادة لم تجر بانقراضهم
(3)
.
2 -
صيغة "انقرضوا": ومن الأمثلة على ذلك:
• لو قال وقفت على ولدي وولد ولدي ما تناسلوا وتعاقبوا، الأعلى فالأعلى، أو الأقرب فالأقرب، أو الأول فالأول، أو البطن الأول ثم البطن الثاني، أو على أولادي ثم على أولاد أولادي أو على أولادي، فإذا انقرضوا فعلى أولاد أولادي فترتيب جملة على جملة مثلها .. لا يستحق البطن الثاني شيئًا قبل انقراض البطن الأول؛ لأن الوقف ثبت بقوله فيتبع فيه مقتضى كلامه، وكذا قوله: قرنًا بعد قرن
(4)
.
• وإذا وقف على فلان فإذا انقرض أولاده فعلى المساكين؛ كان الوقف من بعد موت فلان لأولاده؛ لدلالة قول الواقف، فإذا انقرض أولاده فعلى المساكين، وإلا لم يكن التوقف استحقاق المساكين على انقراضهم فائدة
(5)
.
(1)
انظر: المغنى، ابن قدامة، 5/ 355 - 356.
(2)
انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلى، عالم الكتب، ط 1، 1414 هـ/1993 م، 2/ 417.
(3)
انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، 10/ 33.
(4)
انظر: المرجع السابق، 10/ 79 - 80.
(5)
انظر: المرجع السابق، 10/ 84.
3 -
صيغة "من توفي فنصيبه لـ": ومن الأمثلة على ذلك:
• لو قال واقف: وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي على أنه من توفي منهم عن غير ولد فتصيبه لأهل درجته؛ استحق كل ولد نصيب أبيه بعده
(1)
.
ب) من فقهاء المذهب الحنبلي من ذكر حالات لا ترتيب فيها؛ وهي:
1 -
إن وقف على ولده أو ولد غيره، وكان ولده أو ولد غيره قبيلة ليس فيهم واحد من صلبه؛ فلا ترتيب.
2 -
إذا قال: وقفت على أولادي أو على ولدي وليس له إلا أولاد أولاد؛ فلا ترتيب.
3 -
إذا قال: وقفت على أولادي أو ولدي، ويفضل الولد الأكبر أو الأفضل أو الأعلم على غيرهم؛ فلا ترتيب.
4 -
إذا قال: هذا وقف على ولدي أو أولادي فإذا خلت الأرض من عقبي عاد إلى المساكين؛ فلا ترتيب.
5 -
إذا قال: هذا وقف على ولد ولدي غير ولد البنات أو غير ولد فلان؛ فلا ترتيب.
6 -
إذا قال: هذا وقف على ولدي أو أولادي يفضل البطن الثاني على الأول أو عكسه؛ فلا ترتيب.
7 -
إذا قال: يفضل الأعلى فالأعلى وأشباه ذلك مما يدل على التعميم؛ فلا ترتيب
(2)
.
8 -
إذا قال: هذا وقف على أولادي وأولادهم؛ فلا ترتيب؛ لأن الواو لا تقتضيه، واستحقوا مع آبائهم
(3)
.
(1)
انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، 10/ 80.
(2)
انظر: المرجع السابق، 10/ 81.
(3)
انظر: المرجع السابق، 10/ 81 - 82.